السبت، 29 فبراير 2020
الخميس، 27 فبراير 2020
الأربعاء، 26 فبراير 2020
الثلاثاء، 25 فبراير 2020
وضعية المحافظ في دعوى اتمام بيع العقار
موقع المحافظ العقاري في دعوى إتمام إجراءات البيع:
إن بعض الدفوع في دعاوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ تتمسك بهذه المقتضيات وتتطلب من المشتري قبل أن يرفع دعوى ضد البائع أن يلجأ إلى المحافظ أولا، ويتلقى جوابه، وبعد ذلك يرفع دعوى تحت طائلة عدم القبول، فهل هذه الدفوع جدية؟.
( لكن حيث إنه لما كان الفصل 96 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري خاليا من صيغة الوجوب فإن المحكمة عندما اعتبرت الدعوى المقدمة من طرف المطلوبين صحيحة دون لجوئهم إلى المحافظ وإلى الإجراءات الإدارية حسب ما يقتضيه الظهير والقرار الوزيري المذكوران أعلاه قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم لم تخرق أي مقتضى، والوسيلة غير ذات أساس…"
كما نجد حكما صادرا عن ابتدائية تمارة تحت عدد 116
بتاريخ
27/7/2006 في
الملف عدد 37/2006/22 ذهب إلى عدم قبول دعوى المدعين رفعت ضد المحافظ بحجة امتناعه عن تنفيذ حكم قضى هو الآخر على البائعين بإتمام إجراءات البيع تحت طائلة غرامة تهديدية وقد جاء بالحيثيات التالية: »حيث إنه من المقرر تطبيقا لمقتضى الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وكذلك الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 3/6/1915 كما وقع تعديله، أن أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد حق عيني على الرسم العقاري لا يكون سوى في حالة الرفض غير المبرر من قبل المحافظ، الشيء الذي هو غير حاصل في نازلة الحال، حيث تقييد الحق المحكوم به يعود تنفيذه لإرادة المحكوم عليهم ورثة ……،والذي يملك الطرف المحكوم له في مواجهتهم مساطر مختلفة لإجبارهم على التنفيذ.
وحيث تبعا لذلك فإن جواب السيد المحافظ المؤرخ في 13/10/2005 باشتراطه ضرورة قيام المحكوم عليهم بتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي لتقييد المدعى على الرسم العقاري له ما يبرره، خاصة أن الإذن له بتقييد حكم قضائي على الرسم العقاري مشروط دائما باستيفاء هذا التقييد لكافة الشروط الضرورية والمتمثلة على الخصوص في قيام المحكوم عليهم بكافة الإجراءات اللازمة لجعل الرسم في اسم المدعي.
وحيث بالتالي يكون طلب الطرف المدعي سابقا لأوانه ومآله عدم القبول.)
وهذا الحكم يحيلنا على ضرورة التعرض لمفهوم الإذن للسيد المحافظ، وأمره بالحكم القاضي بإتمام إجراءات البيع.
إن هذين المفهومين مختلفين، فمفهوم الإذن يسمح للمحافظ بتقييد الحكم من عدمه، ما دام تنفيذه وتقييده يتطلب قيام البائع بإجراءات مختلفة تقنية، وقانونية تختلف بحسب طبيعة البيع العقاري (تجزئات- ملكية مشتركة ). قبل جاهزية الحكم للتقييد.
أما الأمر يحكم به عندما يكون هناك امتناع صريح للمحافظ وحالة الرفض غير المبرر لتقييد حق واضح كرفض تقييد إراثة مستجمعة لكافة الشروط القانونية أو رفض طلب التشطيب على تقييد احتياطي دون مبرر وأمام هذا التوجه نجد سند وضرورة استبعاد دعوى إتمام إجراءات البيع من مفهوم الأمر إلى مفهوم الإذن متى استحضرنا بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه أن المحافظ مسؤول مسؤولية شخصية قبل أن تكون مرفقية على التقييدات التي يقوم بها حتى ولو تعلق الأمر بتقييد حكم قضائي.