Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->

الأربعاء، 19 فبراير 2020

خصائص جريمة القرصنة البحرية والاختصاص القضائي


المطلب الثاني :خصائص جريمة القرصنة البحرية والاختصاص القضائي للبت فيها .


ان جريمة القرصنة من الجرائم التي تتميز عن الجرائم العادية من حيث عناصر قيامها لانها تستلزم توافر بعض العناصر الخاصة بها ،كما ان طابعا الخاص هذا جعل الاختصاص القضائي  سواء من حيث ضبط مرتكبيها او محاكمته يخرج عن نطاق الاختصاص العادي .

         الفقرة الأولى : خصائص جريمة القرصنة البحرية :

ان جريمة القرصنة وحتى تستجمع عناصرها القانونية ،فبالاضافة الى الأركان التكوينية العامة لاية جريمة والتي تم التطرق اليها ،من ركن شرعي وركن مادي وركن معنوي ،فان قيامها يتطلب عناصر  خاصة نظرا لطبيعتها  غير العادية ،ذلك ان اجماع الاتفاقيات الدولية والفقه على اعتبار جريمة القرصنة جريمة دولية يجعل منها جريمة تستوجب عناصر خاصة لقيامها ،ويمكننا من خلال الاطلاع على الاتفاقيات والقوانين المنظمة للجريمة القول بانها تتميز بالخصائص التالية :
v   ضرورة اقتراف جريمة القرصنة البحرية في المياه الدولية :
يفرق الفقه الجنائي بين أركان الجريمة من ناحية وخصائص  الجريمة من ناحية أخرى،
فأركان الجريمة هى العناصر الأساسية اللازمة للوجود القانوني لها. أما خصائص  الجريمة
فيقصد بها الظروف والعناصر التى يلزم توافرها فى مرحلة سابقة أو معاصرة للواقعة المادية
المرتكبة حتى تتوافر لتلك الأخيرة مقومات الجريمة.ويلاحظ أن من  خصائص  جريمة القرصنة البحرية  ضرورة  ارتكاب فعل القرصنة البحرية فى أعالي البحار .[1]
ونظرا لان تعريف القرصنة الحرية الاصطلاحي مقيد بالتحديد المكاني وهو وقوعها في أعالي البحار التي لا تخضع لسيادة أي دولة ،فقد اضطرت المنظمة البحرية الدولية الى وضع مصطلح للافعال التي تقع في مياه خاضعة لسيادة الدول وهي المياه الإقليمية او الداخلية وهو مصطلح (السطو المسلح على السفن ) وقد عرفته المنظمة البحرية الدولية في قرارها رقم 22-922 .أ سنة 2001 ونصت على انه هو  (أي عمل غير مشروع من اعمال العنف ،او الاحتجاز ،او أي عمل من اعمال السلب او التهديد بالسلب غير اعمال القرصنة يكون موجها ضد سفينة ،او ضد اشخاص او ممتلكات على مثن تلك السفينة ،ويقترف ضمن ولاية حدود احدى الدول ) [2]
فإذا حصل اعتداء من سفينة على أخرى فى البحر الإقليمي لدولة ما أو من سفينة على شواطئ دولة من الدول. كان  حق الضبط والقاء القبض على المجرمين من اختصاص من اختصاص الدولة التى وقع فى مياهها أو على شواطئها دون غيرها،وتطبق قواعدها القانونية المحلية باعتبار الجريمة قد حصلت داخل مياهها   الإقليمية .
وتجد الإشارة الى ان القانون الجنائي المغربي قد جاءت احكامه المنصوص عليها في الفصلين 10و 11 متناسقة مع الاتفاقيات  الدولية المنظمة لجريمة القرصنة كجريمة دولية اذ ينص  في الفصل 10 على انه (يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي ) وفي الفصل 11 على انه( يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي )   .
ü     جريمة القرصنة تعتبر جريمة دولية :
 لقد قام نخبة من فقهاء القانون بوضع تعاريف مختلفة للجريمة الدولية ومن هؤلاء الفقهاء الفقيه   بيلا   حين عرف الجريمة الدولية بأنها "إذا كانت عقوبتها تطبق وتنفذ باسم الجماعة الدولية" [3] في حين عرفها الفقيه جلاسير بأنها "واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول التي يحميها هذا القانون" [4]
       أما لجنة القانون الدولي في مشروعها لتقنين قواعد المسئولية الدولية عن الأعمال غير المشروعة دولياً تطرقت إلى تعريف الجريمة الدولية على أنها "تلك التي تقع مخالفة لقواعد القانون الدولي الواردة في نصوص اتفاقية مقبولة على نطاق واسع أو الثابتة كعرف دولي أو كمبادئ عامة معترف بها من قبل الدول المتمدنة وأن تكون تلك الجريمة من الجسامة بحيث أنها تؤثر في العلاقات الدولية أو تهز الضمير الإنساني" [المادة 19 من المشروع].
      من خلال ما تقدم ذكره فان الجريمة الدولية تعرف بأنها الجريمة التي تقع مخالفة للقانون الدولي حيث يرتكبها الشخص الدولي بسلوك إيجابي أو سلبي عالماً بحرمة السلوك وراغباً بارتكابه محدثاً ضرراً على المستوى الدولي.[5]
وبذلك فان المعيار المعتمد في تصنيف  الجريمة على انها تختلف عن الجرائم العادية واعتبارها دات طبيعة دولية هو معيار المصلحة  الدولية فهو معيار مرن ومن شأنه تحقيق أمن واستقرار وصالح المجتمع الدولى.و يرى  الدكتور عبد المنعم عبد الغني [6] ضرورة وحتمية الأخذ بمعيار المساس " بالمصلحة الدولية" وذلك للتفرقة بين الجريمة الدولية والجريمة الوطنية. فالجريمة تعد دولية إذا كان من شأن السلوك غير المشروع المكون لها المساس بالمصلحة الدولية التي يحميها القانون الدولى الجنائى، بينما تكون داخلية إذا لم يكن من شأن ذلك السلوك المساس بمصلحة دولية يحرص المجتمع الدولى على
حمايتها وعدم المساس بها .
وبذلك فان جريمة القرصنة تعتبر من الجرائم الخطيرة و ذات الصبغة الدولية من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية  وجريمة إبادة الجنس البشري وجرائم العدوان .
ونظرا للطبيعة الدولية لجريمة القرصنة البحرية فان الاختصاص القضائي للبت فيها يعتبر اختصاصا دوليا أيضا .

         الفقرة الثانية : الاختصاص القضائي في جريمة القرصنة البحرية .

تُعد جريمة القرصنة من الجرائم ذات الأثر العالمي والدولي في مردودها، إذ أنها تمس أمن وسلامة الملاحة البحرية والجوية في مناطق تخرج عن الاختصاص الإقليمي للدول، لذا فإن ارتكاب تلك الجريمة يُعد عملاً موجهًا ضد كيان الجماعة الدولية بأسرها، وقد استقر العرف الدولي على إنه في حالة وجود أسباب جدية تبرر الشك في أن إحدى السفن قد تكون سفينة قرصنة فيجوز لأي سفينة حربية حق زيارة السفينة المشكوك في كينونتها للتحقق من صفتها، ولا يجوز لسفينة القرصنة الاحتماء وراء العلم  الذي تحمله لأن ثبوت قيام السفينة بأعمال القرصنة يجردها وطاقمها من حق الاحتماء بجنسية الدولة التي تحمل علمها، وينعقد الاختصاص لكل دولة وكل سفينة حربية بالقبض على القراصنة ومحاكمتهم.
وتعتبر جريمة القرصنة البحرية اول واقدم جريمة طبق عليها مبدا الاختصاص العالمي .
        وقد اختصت المادة (107) من الاتفاقية سالفة الذكر على انه لا يجوز أن تنفذ عملية الضبط بسبب القرصنة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية و مأذون لها بذلك.
وقد جاءت المادة (106) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتنظيم القاعدة العرفية السابقة ، فنصت على إنه عندما تضبط سفينة أو طائرة بشبهة القرصنة دون مبررات كافية، تتحمل الدولة التي قامت بعملية الضبط ، إزاء الدولة  التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتها ، مسؤولية أية خسائر أو أضرار يسببها هذا الضبط
أما عن الاختصاص القضائي فقد نصت المادة (105) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أنه " يجوز لكل دولة في أعالي البحار ، أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة، أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة أو طائرة أخذت بطريق القرصنة و كانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، و أن تقبض على من فيها من الأشخاص و تضبط ما فيها من الممتلكات. و لمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يفرض من العقوبات ، كما أن لها أن تحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات ، مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية.".
وقد أعطت المادة (104) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لدولة العلم الحق في الاحتفاظ بجنسية سفينة أو طائرة القرصنة أو تجريدها من هذه الجنسية.
      وقد ذهب جانب من الفقه إلى حق السفن التجارية الخاصة في التصدي ومعاقبة القرصان من قبيل استعمال حق الدفاع عن النفس.
وجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حين عقدت الاختصاص القضائي عن جريمة القرصنة لأية دولة وإخضاعها في الضبط والمحاكمة والعقاب للقوانين الوطنية، فإنها لم تتعامل مع تلك الجريمة بصفتها الوطنية وإنما بصفتها العالمية، ولما تمثله من خطر يهدد سلامة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية، وبالتالي أمن وسلامة المجتمع الدولي ككل.
وعكس غالبية الاتفاقات الدولية المكرسة لمبدا الاختصاص العالمي ،فان اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982 لا تنص على أي التزام بتسليم المتهمين باعمال القرصنة  الى بلدانهم حتى في حالة وجود طلب صريح بالتسليم من طرف دولة أخرى مختصة مثل دولة السفينة .
وكما سبقت الإشارة الى ذلك فان العقوبات التي تحكم بها الدول التي تحاكم القراصنة تكون متماشية مع قوانينها الداخلية ،والمغرب قد صنف جريمة القرصنة على انها جناية ،وخصها بعقوبة الاشغال الشاقة لمدة معينة  حسبما ينص على ذلك الفصل 23 من الملحق الثاني لظهير 31/03/1919 .





خاتمة :


ان  جريمة القرصنة البحرية تعتبر من الجرائم العالمية ضد الإنسانية ،ونظرا لخطورتها فقد عمل المجتمع الدولي على محاربتها بشتى الوسائل ، وانه قد قرر في قراراته باحقية الدول الى الدخول الى المياه الإقليمية لدولة الصومال لملاحقة القراصنة  ومن بين الجهود الدولية التي يمكن ذكرها المتخدة لمحاربة هذه الجريمة هو قيام مجموعة من الدول بنشر اساطيلها في منطقة خليج عدن مستندة في ذلك إلى القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي لمواجهة تلك الظاهرة.
وهكذا نجد مجلس الأمن الدولي قد اصدر  وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  (بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين وتفويضه في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وعدم الإخلال به) خمسة قرارات لمكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وهى القرارات أرقام   1814-1816-1838-1846-1851 والتي أعطيت بمقتضاها الشرعية للتدخل العسكري البحرى الدولي من قبل الدول المتضررة من تلك الظاهرة على سواحل الصومال وخليج عدن.
ü     . قرار مجلس الأمن رقم 1814 الصادر في 15 مايو 2008
وقد برز في هذا القرار النقاط التالية:
- أن يواصل الأمين العام جهوده بالتعاون مع اﻟﻤﺠتمع الدولي لمساعدة المؤسسات الانتقالية في الصومال في وضع سياسة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للشعب الصومالي.
- اتخاذ التدابير اللازمة ضد من يحاولون منع أو إعاقة العملية السلمية في الصومال.
- تعزيز فعالية حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال.
- دعم المساهمة التي تقدمها بعض الدول لحماية القوافل البحرية لبرنامج الأغذية العالمي مع طلب من الحكومة الانتقالية في الصومال بحماية سفن نقل المساعدات الإنسانية للصومال
- تعزيز حقوق الإنسان في الصومال.
- تأييد الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية لتطوير مؤسسات قطاع الأمن في الصومال.
ü     . قرار مجلس الأمن رقم 1816 الصادر في 02 يونيو2008
بناء على طلب كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبنما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1816 والذي يسمح للدول بعد حصولها على موافقة الحكومة الانتقالية الصومالية ولفترة ستة أشهر بدخول المياه الإقليمية لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحار وكانت فرنسا ترغب في أن يشمل القرار أعمال القرصنة في مناطق أخرى من العالم كغرب إفريقيا وهو ما قوبل باعتراض والقراريستخدم قوة القانون في السماح للقوى البحرية بمطاردة القراصنة وهو يقتصر على مكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية فقط رغم وجود عمليات قرصنة أيضا في مناطق أخرى من العالم.
ü     . قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1838 الصادر في 07 أكتوبر 2008 .
أشار إلى القلق الشديد من أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح في البحر ضد السفن قبالة سواحل الصومال في الآونة الأخيرة وما تمثله من خطر على إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان وفعالية إلى الصومال.ومن أبرز ما احتوى عليه القرار هو :
شجب عمليات القرصنة والسطو المسلح على السفن قبالة السواحل الصومالية.
- دعوة الدول المهتمة بأمن الأنشطة البحرية أن تشارك في مكافحة عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية عن طريق القيام وعلى وجه الخصوص بنشر سفن حربية وطائرات عسكرية وفقاً للقانون الدولي.
- حث الدول التي لديها القدرة على مكافحة عمليات القرصنة والسطو المسلح في أعالي البحار إلى . التعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال وفقا لأحكام القرار رقم 1816

ü     . قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1846 الصادر في 02 ديسمبر 2008.
وإضافة إلى القرارات سالفة الذكر فقد اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا آخر وهو القرار رقم 1846 والذي أعرب فيه عن دعمه الرسمي للعملية البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمكافحة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية
ü     . قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1851 الصادر في 16 ديسمبر 2008 .
يجيزهذا  القرار للدول التي تشارك في مكافحة القرصنة البحرية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في الصومال لمنع الذين يستخدمون أراضيها في  من التحرك وتبلغ صلاحية القرار عاما .ويجيز القرار إنشاء شرطة دولية بحرية ويسمح لسفن الأساطيل الغربية الحربية بدخول المياه الإقليمية للصومال بعد موافقة الحكومة الانتقالية في مقديشو من أجل قمع أعمال القرصنة والسلب المسلح في عرض البحر.
ان تذكيرنا بهذه القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي في خاتمة هذه الدراسة انما هو رغبة منا في التدليل على ان القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لجريمة القرصنة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982 لا  يمكنها ان تشمل معالجة هذه الجريمة العالمية ،وهكذا فقد ظهر جليا على ان حصر قيام هذه الجريمة في أعالي البحار فقط، قد جعل الدول القوية التي تتوفر على اسطول بحري غير قادرة على حماية سفنها التجارية التي تمر بالقرب من سواحل دولة الصومال وخليج عدن ،لان الاتفاقية المدكورة المنظمة للجريمة تجعل المياه الإقليمية محرمة على السفن الأجنبية ،الا ان ضعف دولة كالصومال وعدم قدرتها على محاربة القراصنة في شواطئها فتح المجال امام مجلس الامن الدولي لتفادي هذا النقص ووجد صيغة دولية سمحت بتوجه الاسطول الأوروبي والامريكي الى المياه الاقليمة للصومال وخليج عدن  لمحاربة الجريمة المدكورة ،وحماية اساطيلها التجارية .
كما انه لابد في الأخير من الإشارة الى المغرب لا يتوفر على نص قانوني كامل ومتماسك يعالج جريمة القرصنة البحرية ،وامام مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية فانه يتعين عليه ان يسن قوانين تتماشى مع الاتفاقيات التي صادق عليها وخصوصا اتفاقية روما 1988 واتفاقية الأمم المتحدة لاعالي البحار لسنة 1982 .



[1]  -   محمد السعيد الدقاق،و مصطفى سلامة في مؤلفهما "القانون الدولي  العام" ص 361 ، سنة 2000  دار الهدى للمطبوعاتالإسكندرية.
[2]  -  المنظمة البحرية الدولية ،نشرة ندوة الامن البحري بالامارات العربية المتحدة 2002 ص 26 .
[3]  - Pella, la criminalité collective des etats et le droit penal de’lavenir, p. 175.
[4] - Glasser. Introducation & L’etude de droit international Pénal, Benux elles – Paris, 1954, p. 11.
[5]  موقع : http://www.startimes.com/?t=20059422   بتاريخ 18/02/2015
[6]  -  عبد المنعم عبد الغنى الجرائم الدوليةدراسة فى القنانون الدولى الجنائىرسالة دكتوراةص 334كلية . الحقوقجامعة الإسكندرية- سنة 2007

banner
الموضوع السابق
الموضوع التالى

0 التعليقات: