جرائم قانون الصرف المغربي
مقدمـــــــــــــــة
يعتبر
النظام الاقتصادي من اهم المصالح الاستراتيجية و المهمة التي تسهر الدولة و تسعى
جاهدة لحمايته ، و ضمان سلامته ، لانه يرتكز على عنصر جوهري الا و هو العملة
الوطنية التي تعبر عن سيادة الدولة .
و
يبرز دور هذه العملة في المعاملات الجارية مع الخارج ، التي تتم بواسطة التبادل
الدولي للسلع و الخدمات ، و حركة رؤوس الاموال ، و كذا تحركات الاشخاص من دولة الى
اخرى ، و هي مبادلات تستوجب تحويل العملة الوطنية و استبدالها بالعملة الاجنبية او
العملات الاجنبية فيما بينها ، و هو ما يطلق عليه عملية الصرف " التي تشترط
ان تكون العملة فيها قابلة للتحويل بكل حرية ، و مستعملة عادة في المعاملات
التجارية و المالية و يطلق عليها اسم " العملة الصعبة " و تتم هذه
المعاملات وفقا لسعر معين ، تتحدد فيه قيمة العملة الوطنية بعملة الدولة الاجنبية
، و هو ما يسمى "بسعر الصرف" .
و
تعود فكرة تنظيم عمليات الصرف الى عدم وجود عملة عالمية واحدة للتعامل بها بين
جميع دول العالم ، مما استدعى تواجد مجموعة من العملات يتحدد سعرها وفق اليات
العرض و الطلب عليها .
و
نظرا للمشاكل التي تظهر في العلاقة بين العملة الوطنية و العملة الاجنبية اتبعت
العديد من الدول بما فيها المغرب سياسات مختلفة بهدف تدعيم عملتها و تحقيق
الاستقرار في اقتصادها ، بحيث اخضع المشرع المغربي مختلف المعاملات الجارية مع
الخارج من عمليات استيراد و تصدير للسلع و الخدمات و كذا حركة رؤوس الاموال
المتعلقة بالاستثمارات ، بالاضافة الى فتح الحسابات بالعملة الصعبة الى مجموعة من
الشروط و القواعد التي يلتزم الافراد و الهيئات باحترامها و التقيد بها ، وذلك
حفاظا على القيمة الخارجية للعملة الوطنية التي تنعكس في سعر صرفها مقارنة مع
نظيرتها الاجنبية ، و ضمان استقرار هذا السعر بالاضافة الى حماية الاقتصاد الوطني
من انعكاسات الاقتصاد العالمي و مكافحة تهريب رؤوس الاموال الى الخارج .
كما
اهتم المشرع بتنظيم طرق تجريم كل المخالفات الماسة بالمعاملات الجارية مع الخارج و
حركة رؤوس الاموال و الحد منها من خلال قوانين خاصة بعيدا عن القانون الجنائي .
و
تاريخيا يمكن اعتبار معاهدة الجزيرة الخضراء في 07/04/1906 نقطة الانطلاق في تاريخ
مراقبة الصرف بالمغرب ، فقد فرضت هذه الاتفاقية على المغرب تدبيرين :
1-
فتح ابواب الاسواق المغربية لكل المنتجات الاجنبية بدون
قيود او تمييز بيم الدول المصدرة .
2-
اسناد امتياز اصدار العملة
المغربية الى البنك المخزني المغربي الذي كان تابعا للخزينة الفرنسية انذاك
و
قد عرفت سنة 1920 حدثا تمثل في سحب القوة الابرائية للريال الحسني المصكوك من
الفضة و تعويضه بالفرنك المغربي على شكل اوراق بنكية و قطع نقدية معدنية ظل يتداول
به في المناطق التي كانت تحت النفوذ الفرنسي ، في حين كانت البسيطة الاسبانية هي
العملة المتداولة في المناطق الشمالية و كذا بطانطان و سيدي افني الى غاية سنة
1958التي عرفت توحيد العملة الوطنية .
اما
اقليم طنجة فقد كان مستثنى من التشريعات المتعلقة بقانون الصرف بحكم وضعه الدولي
الى ان صدر الظهير الشريف رقم1-59-357 بتاريخ 17/10/1957 بشان الغاء العهد الملكي
الخاص بطنجة و صدور القرار الوزاري الصادر بتاريخ 11/04/1960 الذي اخضع اقليم طنجة
للتشريعات المتعلقة بقانون الصرف و ذلك ابتداء من 19/04/1960 .
و قد احدث قانون الصرف لاول مرة بالمغرب بموجب
الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1939 الذي يمنع او يضبط بموجبه في زمن الحرب اخراج
رؤوس الاموال و عمليات الصرف و الاتجار بالذهب .
هذا
الظهير الذي تزامن مع بداية الحرب العالمية الثانية وضع مبدا حظر تصدير رؤوس
الاموال في اي شكل من الاشكال عدا الاستثناءات التي يمنحها المدير العام للمالية .
و
لما قامت الحرب العالمية الثانية فرضت الدول الاوربية رقابة على عمليات الصرف ، و
اصدرت قوانين و نصوص منسجمة و متشابهة لتحقيق هذه الغاية استهدفت من خلالها تثبيت
سعر الصرف الخارجي لعملاتها و منع تسرب هذه العملات الى الاعداء ، و قد امتدت هذه
السياسة الحمائية الى البلدان الخاضعة للحماية ، وفي هذا الاطار صدر القانون
المذكور بالمغرب. وقد تلت هذا الظهير نصوص قانونية اخرى عبارة عن ظهائر و مراسيم و
قرارات و وزارية و تعليمات و دوريات اعطت للمدير العام للمالية و للمقيم العام
انذاك صلاحية تحديد شروط تطبيق مبدا الحظر ، و ارست مراقبة ادارية على عمليات استيراد
و تصدير البضائع و امتلاك و تفويت المنقولات و العقارات من طرف الاشخاص المقيمين
بالخارج و بيع و شراء العملات و الاستيراد و التصدير المادي لوسائل الاداء . و
لاجل مراقبة عمليات الصرف و منح تراخيص استثنائية لتصدير رؤوس الاموال تم احداث
المكتب المغربي للصرف سنة 1944 الذي كان تابعا انذاك للصندوق المركزي الفرنسي لما
وراء البحار ، و قد حل محله مكتب الصرف بموجب الظهير رقم 1-58-021 بتاريخ
22/01/1958 الذي اسندت له مهمة تسليم الرخص المنصوص عليه في ظهير 10/09/1939 .و
الملاحظ ان النصوص المتعلقة بمراقبة الصرف جاءت في ظروف طارئة و ظرفية ذات طبيعة
عارضة كان يقصد من خلالها حماية السياسة الاقتصادية لفرنسا و مستعمراتها في زمن
الحرب ، الا انه بعد ان وضعت الحرب اوزارها صدر ظهير 15/06/1946 ليمدد صلاحية هذه
النصوص الى حين الغائها بموجب نص صريح و هو ما لم يتم لحد الان حيث ان هذا الظهير
لا زال العمل جاريا به .
و
هكذا نجد ان قانون الصرف يتكون من نصوص قانونية و تنظيمية تتشكل اساسا من الظهائر
و المراسيم و القرارات الوزارية و تعليمات مكتب الصرف و كذا الدوريات .
فماهي
اذن المرجعيات القانونية المعتمدة في تجريم المعاملات الصرفية ؟،وماهي طبيعة
الجريمة الصرفية وصورها ؟،وما هي شكليات المتابعة الجنائية وأنواع العقوبات التي افردها المشرع للجرائم
الصرفية ؟.
في
محاولة للجواب على هذه الأسئلة سوف نتناول
هذا الموضوع من خلال مبحثين على الشكل الثالي :
المبحث
الأول :صور جرائم الصرف واساسها القانوني .
المبحث
الثاني : الدعوى
العمومية في الجرائم الصرفية .
المبحث الاول : صور جرائمالصرف واساسها القانوني .
يصعب حصر و تحديد جرائم الصرف ، لعدة اسباب منها
طابعها المتحرك و تارجحها تبعا للظروف الاقتصادية و السياسية ، و هذا ما يجعل
المشرع يكتفي بالتنصيص على معاقبة كل اخلال بالقوانين و الانظمة المتعلقة بها ،
بينما يتم تحديد اغلب الافعال في وقت لاحق ، و تغييرها تبعا لتغير الظروف . فبصفة
عامة يقوم التجريم في مادة الصرف على اساس منع جميع العمليات التي يكون محلها
الذهب ، او العملة او القيم المنقولة الاجنبية الا اذا تم الترخيص بها من طرف مكتب
الصرف ، فالاصل هو المنع و الحظر و الاستثناء هو الاباحة بنص [1]
و ما دامت كل جريمة لابد أن تتخذ شكلا معينا ناتجا عن
نشاط مادي يقوم به الجاني وهو ما يعبر عنه بالسلوك الإجرامي الذي يجعله مناطا
للعقاب. فما هو النشاط الخارجي الذي لابد أن يكون الجاني قد جاء به حتى نعتبره
مرتكبا لجريمة صرف أو ما هو الشكل الذي تتجسد فيه جريمة الصرف؟
المطلب
الاول : جرائم الصرف الايجابية ) القيام بعمل )
ان السلوك الاجرامي المكون للركن المادي للجريمه
اما ان يكون ايجابيا او سلبيا و تبعا لذلك انقسمت الجرائم من حيث مظهر السلوك الى
جرائم ايجابية و جرائم سلبية ، و الجريمة الاجابية هي تلك الجريمة التي يكون
السلوك المكون لركنها المادي ايجابيا ،أي ان يكون اثرها
باديا للعيان ونتيجة تصرف غير قانوني ،فما هي اذان صور الجرائم السلبية التي تنطبق
على المخالفات للضابط المتعلق بالصرف
الفقرة
الاولى : استيراد و تصدير وسائل الاداء من خلال اساليب و طرق غير مرخص بها.
جاء في الفصل الاول من الباب
الاول لقرار مدير المالية المؤرخ في 27/05/1942 بشان المراقبة الجمركية [2] على ان وسائل
الاداء هي القطع النقدية الفرنسية و الجزائرية و المغربية و
الاستعمارية او الاجنبية او اوراق البنك الفرنسي و الجزائري او المغربي او
الاستعمارية او الاجنبية و الشيكات و خطابات الاعتماد و الكمبيالات
و الاوراق التي لها قيمة مالية و جميع الديون الاخرى المؤداة بمجرد الاطلاع عليها
او لامد قصير من نفس الشكل كيفما كان النقد الذي حررت به باستثناء مع كل ذلك لجميع
قسائم الدفع و لجميع الاوراق العمومية او السندات الاخرى القابلة للتداول لاجل
معين .
و قد نظم المشرع المغربي
العمليات المالية مع الخارج اساسا بمقتضى ظهير 10/09/1939 المتعلق بتنظيم تصدير
رؤوس الاموال و عمليات الصرف و تجارة الذهب ذلك ان الفصل 2 منه قد نص على وجوب موافقة بنك المغرب
او البنوك المقبولة من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد اقتراح من بنك المغرب على
عملية التصدير او الاستيراد لرؤوس الاموال . فهذه العمليات محظورة اذا تمت بواسطة
غير الوساطة المحددة قانونا و المتمثلة في الوسطاء المعتمدين .
ü
تصديروسائل الاداء : هو اخراج الاموال من البلاد اي نقلها من داخل البلاد
الى خارجها بغير ترخيص من جهة الاختصاص ، سواء اخذها او حملها المسافر معه او
حازها معه داخل حقائبه او ما الى ذلك ، او تكون هذه الاموال صدرت الى الخارج في
طرود او باية طريقة اخرى بمعرفة المسافر او بمعرفة اي شخص اخر . فالجريمة تتم باخراج هذه الاموال من الحدود
السياسية للبلاد بدون ترخيص
و التصدير قد يتم دفعة واحدة او عن طريق التدرج ، فعلى
سبيل المثال فان الشركات الموجودة بالمغرب اذا ارادت ان تهرب الاموال الى الخارج بالتدرج
او ان تهرب اموال اشخاص اخرين نظير عمولة ما ، فانها تلجا الى ما يسمى la sous-facturation اي كتابة ثمن اقل من الحقيقة
بكثير في الفاتورة المقررة لبيع بضاعة معينة الى زبون خارج ارض الوطن و التي على اساسها يدرج سعر البيع في استمارة التصدير
، و الذي على اساسه تطلب الإدارة في شخص مكتب الصرف من الشركة المصدرة بحصيلة
الصادرات من العملات الاجنبية .
اما بالنسبة لتصدير الاموال الذي
يتم دفعة واحدة فانه يتم عبر عقد صفقات تجارية ضخمة مع الخارج من خلال شركات وهمية
او ما يسمى بشركات" الواجهة" بحيث يعمد الاشخاص الذين يتهربون من
التصريح بالاموال المصدرة، الى عقد صفقات تجارية ضخمة مع الخارج ، و بعد شحن
البضائع المصدرة عن طريق وكلاء في الشحن و الشراء .. و ذلك دون ان يكون لهم ذكر في
وثائق التصدير ، و بعد ذلك يقوم هؤلاء الاشخاص بمغادرة البلاد نهائيا و تلقي
البضاعة في الخارج و بيعها لحسابهم ، نظير عمولة للمستورد المذكور اسمه في بادىء
الامر في وثائق التصدير او في الفواتير و هو الذي غالبا ما يكون صوريا او سمسارا
لتهريب الاموال لا اكثر و لا علاقة له بالبضاعة سوى العمل على بيعها لحساب نفس
المصدر نظير عمولة معينة .
و هكذا فقد نص الفصل الاول من
المرسوم رقم 2.59.0721 الصادر في 01/07/1959[3] بان سائر القيم المنقولة و جميع وسائل الاداء كيفما
كانت العملة المعبر عنها بها ، يمنع اصدارها المادي الى البلدان و الاقطار التابعة
لمنطقة الفرنك ابتداء من 21/10/1959 ما عدا اذا صدر ترخيص بخلاف ذلك من لدن وزير المالية او السلطة التي يفوض اليها في هذا
الصدد .."
وجاء في قرار لنائب رئيس
الوزارة وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 01/07/1959 الصادر لتحديد كيفية تطبيق المرسوم رقم
2.59.0721 في فصله الأول بان نقل الأموال الى البلدان او الأقطار التابعة لمنطقة
الفرنك لا يمكن إنجازه الا بعد الحصول على اذن من مكتب الصرف .
غير انه يمكن للاشخاص
الطبيعيين غير المقيمين بالمغرب
اثناء مغادرتهم للمغرب ان يصدروا وسائل الدفع بالعملات الاجنبية المستوردة سابقا
من قبلهم و ذلك وفقا للشروط التالية :
·
تصدير وسائل الاداء والدفع بالعملات الاجنبية مجاني و
يمكن ان يتم في شكل اوراق نقدية او صكوك قابلة للتداول او اي من وسائل الدفع
الاخرى المقومة بالعملات الاجنبية .
·
ان تصدير الاوراق النقدية او الصكوك القابلة للتداول
تخضع للتصريح امام المصالح الجمركية عند الحدود ويجب ان تبرر حيازتها خاصة بواسطة تقديم
بيان الاستيراد المكتتب مسبقا .
عندما يعادل المبلغ المحول او يفوق 100.000 درهم مقابله
بالعملة الوطنية ، و بطبيعة الحال اذا تعلق الامر بمبلغ يقل عن هذا المبلغ فان
تصديره لا يستلزم اي اثبات لدى المصالح الجمركية الا في حالة مراقبة من اجل شبهة
معينة .
كما يمكن شراء و اعادة تصدير
50% من
مبلغ العملات المستوردة الى ارض الوطن و المتنازل عنها في سوق الصرف خلال 12 شهرا
الاخيرة و ذلك في حدود مبلغ 100000درهم باستثناء العملات المدرجة بمدينية حساب
بالدرهم القابل للصرف و التحويل ، و يتعين تبرير تصدير العملات على شكل اوراق
بنكية للمصالح الجمركية عند كل مراقبة و ذلك بالادلاء ببيانات الصرف المطابقة
المسلمة من طرف الوسيط المعتمد الذي تمت لديه عملية الصرف او من طرف البنك .[4]
اما بالنسبة للاشخاص الذاتيين المغاربة او الاجانب المقيمين
بالمغرب فقد سمح القانون لهم الاستفادة من مبلغ 40000 درهم سنويا قصد استعمالها
لاغراض السفر و السياحة الى الخارج ، و هذا المبلغ يمكن الاستفادة منه مرة واحدة
او تقسيمه تبعا لعدد الاسفار في السنة و يضاف الى هذا المبلغ مبلغ 20.000 درهم عن
كل طفل قاصر مسجل بجواز سفر بالغ و يكون مرافقا اثناء السفر ، و هذه المبالغ يمكن جمعها
مع اي مخصص اخر مخول بموجب رخصة عامة او خاصة لمكتب الصرف .
و تجدر الاشارة ان الابناك
الوسيطة المعتمدة تسلم المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالخارج او الاشخاص الذين
يرغبون في اداء مناسك الحج او العمرة مبالغ مالية محددة بالعملة الاجنبية شريطة
الادلاء بما يثبت الغاية من السفر .
ü
استيراد وسائل الاداء: يمكن للمغاربة القاطنين بالخارج استيراد وسائل الاداء
بالعملة الاجنبية بكل حرية مهما كان مبلغها ، سواء تعلق الامر باوراق بنكية او
شيكات سفر او شيكات بنكية او بريدية او بطاقات اداء او اعتماد و كذا اية وسيلة
اخرى للاداء محررة بالعملة الصعبة .
و يتعين على المسافر ان يثبت
ما بحوزته من هذه الاوراق المالية في التصريح الجمركي حتى يستطيع العودة بها عند
مغادرته لارض المغرب .
الا ان العملات المستوردة على
شكل اوراق بنكية تخضع لتصريح لدى المصالح الجمركية المتواجدة بالحدود ، عندما تكون
قيمتها تساوي او تفوق 100.000 درهم [5]
و هكذا فقد جاء في الفصل 11
من القرار المقيمي المؤرخ في 18/05/1940 الذي حدد شروط تطبيق الظهير المؤرخ في
10/09/1939 الذي يحظر او يضبط في زمن الحرب تصدير رؤوس الاموال و عمليات الصرف و
الاتجار في الذهب بان :
"يحظر استيراد جميع القيم المنقولة و سندات
الملكية و سند الدين و قسائم الدفع المنجزة بوساطة غير وساطة بنك الدولة المغربي
او مؤسسات بنك معينة باقتراح من المكتب المغربي للصرف من طرف المدير العام للمالية
طبقا للفصل 15 [6] .
كما نص الفصل 10 من القرار
المقيمي اعلاه بانه يحظر استيراد النقود و اوراق البنك المغربية و الفرنسية و
الاستعمارية و نقود و اوراق بنك اجنبية ما عدا بالنسبة :
·
بنك الدولة المغربي و مؤسسات البنك المعينة باقتراح من
المكتب المغربي للصرف من طرف المدير العام للمالية طبقا للفصل 15 يمكن الترخيص لها
باستيراد النقود و الاوراق المشار اليها وفق
الشروط المحددة بقرار من المدير العام للمالية
·
الاشخاص الداخلين الى المنطقة الفرنسية بالمغرب يمكن
الترخيص لهم باستيراد نقود و اوراق بنك مغربية و فرنسية و استعمارية و نقود و
اوراق بنك اجنبية وفق الشروط المحددة بقرار للمدير العام للمالية .
كما جاء في الفصل السادس من الباب الثاني لقرار مدير
المالية المؤرخ في 27/05/1942 بشان المراقبة الجمركية على انه يجب على كل شخص مقيم
بالمنطقة الفرنسية بالمغرب ان يدلي الى مصلحة الجمارك عند الدخول الى المنطقة
المذكورة بتصريح لوسائل الاداء و السندات و قسائم الدفع التي يجلبها.
الفقرةالثانية : التعامل في العملة الاجنبية من خلال اساليب و طرق غير مرخص بها .
عرفت الفقرة الثالثة من الفصل
الاول من قرار مدير المالية المؤرخ في 27/05/1942 العملات الاجنبية بانها"
القطع النقدية الاجنبية و اوراق البنك الاجنبية و الشيكات و خطابات الاعتماد و
الكمبيالات و الاوراق التي لها قيمة مالية و جميع الديون الاخرى المؤداة لمجرد
الاطلاع عليها او لامد قصير من نفس الشكل ...."
و المقصود بالنقد الاجنبي في
قوانين النقد المختلفة ، كل نقد ما عدا النقد الوطني ، و راى البعض فيه كل نقد لا
تكون الدولة من امرت بتصنيعه ووضعه قيد التداول كعملة وطنية ، او كل وسيلة تبادل
لها قوة ابراء في دولة اجنبية [7]
فمن حيث المبدا ، الغاية من
حظر التعامل في النقد الاجنبي و اعتبار الافعال التي تخرقه من قبيل الافعال
الجرمية هي الحيلولة دون تبادل ملكية العملات الاجنبية ، ورقية كانت ام معدنية ،
او اجراء اي تصرف من شانه ان يرتب حقا مقوما بعملة اجنبية.
و قد عاقب المشرع المغربي على
بيع و شراء العملات الاجنبية و القيم المنقولة اذا انجزت مع اشخاص اخرين غير مكتب
الصرف او من يفوضه في ذلك .
و تسري مقتضيات البيع و
الشراء فيما وقع ذكره على عمليات التفويت و النقل و الرهن و الارتهان و الاقتناء و
الخصم ، و ذلك بصريح نص الفصل 22 من ظهير 30/08/1949 المتعلق بزجر مخالفات ضوابط
الصرف و الذي جاء فيه : "يعتبر بمثابة مخالفة للضابط المتعلق بالصرف ما ياتي
ذكره و هو :
·
عرض البيع و الشراء ولو وقع بعبارات اتفق عليها
المتعاقدون و كان لم يدفع او يقدم اي شيء من الدراهم او العملة او السندات المالية
·
عرض الخدمات و قبولها الواقعة على سبيل الوساطة اما لجعل
اتصال الباعة بالمشترين و اما لتسهيل المتاجرة و لو كانت تلك الوساطة بدون اجر.
و
يدخل ضمن هذه الحالات :
·
قيام خواص ببيع و شراء عملة اجنبية لاشخاص اخرين غير
الوسطاء المرخص لهم او نواب الوكلاء
·
بيع عملة اجنبية من طرف نواب الوكلاء لاشخاص اخرين غير
الوسطاء المرخص لهم .
كما نص الفصل الرابع من الباب
الثاني من قرار المدير العام للمالية المؤرخ ب 01/06/1940 المحدد للعمليات
الممنوعة او المرخص لها بانه تمنع العمليات الاتية و المباشرة من طرف الاشخاص
الذين يعتبرون كفرنسيين [8] الا باذن خاص يجب طلبه عند كل عملية من مكتب الصرف
المغربي ..:
ا – بيع و شراء عملات اجنبية
مقابل الفرنك لاشخاص اخرين غير المكتب المغربي للصرف سواء كانت هذه العمليات منجزة
بفرنسا او الخارج .
...هـ - التعامل في عملات - ا – مقابل جميع العملات
الاجنبية الاخرى و التنازل عن العملات سواء كانت هذه العملات منجزة بفرنسا او
بالخارج ما عدا في احدى الاحوال الاتية : 1- اذا وقع التعامل مع مكتب الصرف
المغربي ....."
و جدير بالذكر على ان جريمة
تداول العملة المزورة تعتبر جريمة مستقلة بذاتها عن جريمة تزوير العملة ، فهذه
الاخيرة جرمها المشرع بمقتضى الفصول 334 و 335 من القانون الجنائي ، في حين ان
جريمة تداول العملات المزورة منصوص عليها في الفصل 23 من ظهير 30/08/1949 المتعلق
بزجر مخالفات ضوابط الصرف و الذي جاء فيه " كل عملية تتعلق بالنقود او باوراق
مالية مزورة و كانت من جهة تخالف الضابط المتعلق بالصرف تجري عليها العقوبات
المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا ، و كل من شارك في المخالفة تقع عليه
المتابعات ، سواء كان مطلعا او لا على عدم صحة تلك النقود او الاوراق المالية ، و
تجري عليه المتابعات المذكورة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا زيادة على الدعاوى
الاخرى التي اقيمت عليه لاجل المخالفات التي ارتكبها "[9]
فهذه المخالفة يمكن ان تخضع
لمقتضيات القانون الجنائي او لمقتضيات قانون الصرف او مدونة الجمارك ، و في هذه
الحالة يتابع المتهم طبقا لكل هذه القوانين ، و قد عرضت مثل هذه القضية على غرفة
الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش و تتعلق بسائح قدم الى مراكش من مدينة مارسيليا
و بصحبته كمية من الذهب ، اضافة الى مبلغ 75000 فرنك فرنسي اتضح انها مزيفة ، و
احيل على غرفة الجنايات بعدما تمت متابعته بجناية ادخال و ترويج عملة مزيفة
بالمغرب ، حسب الفصل 335 من القانون الجنائي و تدخلت ادارة الجمارك في هذه
المتابعة مطالبة بتطبيق الظهائر المعتبرة بمثابة قانون الصرف ، فضلا عن مقتضيات
الفصول 282- 280 181 من مدونة الجمارك و قد تم الحكم وفقا لمطالبها .
و قد اعتبرت المادة الثالثة
من منشور التعليمات العامة لمكتب الصرف الصادرة في 31/12/2013 بان العمليات الاتية
: - فتح حساب في بلد اجنبي من طرف مغربي مقيم
-
عمليات الاداء عن طريق المقاصة
-
عمليات الاداء بالعملة الاجنبية داخل التراب الوطني
-
جميع التعهدات التي تجعل كل شخص مقيم مدينا في مواجهة
شخص غير مقيم
-
التسبيقات و التسهيلات المالية الممنوحة لشخص غير مقيم
من طرف شخص مقيم ....
الفقرة
الثالثة : استيراد و تصدير المعادن الثمينة و الاحجار الكريمة .
يقصد بالأحجار الكريمة
تلك
المعادن التي اكتسبت قيمتها من بريقها وندرتها ، و هذا ما يجعل حصرها في قائمة
محددة صعب جدا، إلا أن الأحجار الكريمة المعنية بتشريع مخالفات الصرف هي على
الخصوص تلك المستعملة في الحلي كالماس والزمرد والسفير والياقوت والفيروز
والزبرجد،.
اما المعادن الثمينة فيقصد بها الذهب، والفضة، والبلاتين، ويمكنها أن تأخذ عدة أشكال، فالذهب مثلا قد يكون على شكل قطع نقدية ذهبية والسبائك والأوسمة ومصوغات، وتكون عامة الفضة والبلاتين على شكل مصنوعات .
اما المعادن الثمينة فيقصد بها الذهب، والفضة، والبلاتين، ويمكنها أن تأخذ عدة أشكال، فالذهب مثلا قد يكون على شكل قطع نقدية ذهبية والسبائك والأوسمة ومصوغات، وتكون عامة الفضة والبلاتين على شكل مصنوعات .
و قد نص المشرع المغربي في الفصل الثالث من ظهير 10/09/1939
الذي يمنع او يضبط بموجبه في زمن الحرب اخراج رؤوس الاموال و عمليات الصرف و الاتجار
في الذهب ، على انه يمنع جلب المواد الذهبية ووسقها سوى باذن من مدير المالية و
يجوز لمدير الادارة المالية ان ينيب عنه الغير في تسليم الاذن المشار اليه اعلاه
" و يقصد بالذهب في هذا الفصل الذهب المسكوك اكان الامر يتعلق بنقود فرنسية
او بنقود اجنبية و الذهب على شكل قضبان او على شكل سبائك أي بمعنى كثل الذهب
المذوب و كذلك صفائح الذهب المطروق او المصقول كيفما كان الوزن او العيار ، او
الذهب للاستعمال الاصطناعي او لاستعمال اخر و كذلك البقايا و التحف الذهبية [11].
كما نص الفصل السادس و العشرون من الباب الرابع من
قرار مدير المالية المؤرخ في 27/05/1942 بشان المراقبة الجمركية على انه يجب على
المصرحين ان يبينوا انهم ليسوا حاملين مواد من ذهب سواء كانت سبائك او قضبان او
قطعا نقدية ، و يجب عليهم في حالة العكس ان يدلوا برخصة بنك الدولة المغربي
المنصوص عليها في الفصل الثالث من ظهير 10/09/ و1939 الذي يقضي بان كل تصدير او
استيراد لمواد من ذهب و كل محاولة استيراد او تصدير بدون رخصة يكون محلا لتطبيق
العقوبات المنصوص عليها في الفصل 4 من ظهير 10/09/1939 .
المطلب الثاني : جرائمالصرف السلبية " الامتناع عن القيام بعمل "
من المتفق عليه ان الشخص لا يسال عن افعال لم يقم
بارتكابها ، لكن في حالات معينة فان المشرع يفرض على الاشخاص مجموعة من الواجبات
او الافعال يوجب عليهم القيام بها ، و بذلك يكون الاحجام عنها في ظروف معينة يشكل
جريمة معاقب عليها .
الفقرة الاولى : عدم
استرداد قيمة البضائع المصدرة بالخارج خلال المدد القانونية .
جاءت المقتضيات المنظمة لحالة عدم ارجاع العملات
الاجنبية او نتاج التصدير الى ارض الوطن متفرقة و موزعة بين عدة نصوص . المرسوم
الصادر في 17/10/1959 بشان استخلاص الاموال الموجودة في البلدان و الاقطار التابعة
لمنطقة الفرنك و ارجاعها الى ارض الوطن ، و التعليمات رقم 03 الصادرة عن مكتب
الصرف بتاريخ 16/12/2009 المتعلقة بنظام استيراد السلع والخدمات .
و تاخذ هذه المخالفة اشكالا متعددة ، منها :
·
عدم
الارجاع الى ارض الوطن عائدات عمليات التصدير و كل ما هو متعلق بهذه العائدات ، و
ينطبق نفس الشىء بالنسبة للسندات بالخارج بالعملة الصعبة ، بحيث نص الفصل الاول من
مرسوم رقم 0720-59-2 بشان استخلاص بعض الديون المترتبة على البلدان و الاقطار
التابعة لمنطقة الفرنك بان " ارسال بضائع ما الى البلدان و الاقطار التابعة
لمنطقة الفرنك ينجزه شخص مقيم بالمغرب [12]يتوقف
على تحرير تعهد يلتزم فيه المرسل بارجاع متحصل الارسال الى المغرب باستثناء اقليم
طنجة و اضاف في الفصل الثاني من نفس المرسوم على ان الديون الناشئة عن ارساليات
البضائع المنجزة طبقا لمقتضيات الفصل الاول يجب استخلاصها و ارجاعها الى البلاد
المغربية حسب الكيفيات التي يحددها وزير المالية او السلطة التي يفوض اليها في هذا
الغرض .
·
الارجاع
خارج الاجل اذ يتعين على كل مصدر القيام بارجاع الاموال المتحصلة من عمليات
التصدير في الاجال المحددة بمقتضى ضوابط الصرف و يتعين اثبات ذلك لمكتب الصرف اما
بواسطة الوسطاء المقبولين او مباشرة بعملية تفويت العملة لبنك المغرب .
فقد نص الفصل الاول
من قرار مدير المالية المؤرخ في 30/08/1947 بشان استخلاص و تحويل الديون
على الخارج بانه " يجب على الاشخاص الطبيعيين المقيمين اعتياديا بالمنطقة
الفرنسية بالمغرب و المؤسسات بهذه المنطقة من اشخاص معنويين ان يستخلصوا في اجل
اقصاه شهرا ابتداء من تاريخ استحقاق الاداء جملة المبالغ المتاتية من تصدير
البضائع الى الخارج و بصفة عامة جميع الايرادات و المحاصيل بالخارج " و اكد
الفصل الثاني من نفس القرار على انه يجب على هؤلاء الاشخاص و المؤسسات استرجاع
المبالغ المستخلصة فورا بعد تحصيلها .
و قد جاء في حكم عدد 1/11786 الصادر عن المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/1996 : "... حيث ان المحكمة ثبت
لديها بعد اطلاعها على المحضر المنجز من طرف اعوان ادارة الجمارك ان الشركة
المذكورة لم تقم بارجاع محصول صادراتها الى المغرب داخل الاجل القانوني . و حيث ان
محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يطعن فيها بالزور الامر الذي اقتنعت
معه المحكمة بثبوت الفعل الجرمي المنسوب اليها و تصرح بادانتها و معاقبتها وفقا
للقانون .."
·
عدم
تعليل كل نقص في المبلغ الواجب ارجاعه ، و يقع التصريح بذلك من طرف مكتب الصرف،و
في هذه الحالة يجب على المصدر ان يقدم طلبا بذلك الى مكتب الصرف اما مباشرة او عن
طريق وساطة مصرفه المقبول لذلك .
و تجدر الاشارة على انه ترد على قاعدة الارجاع مجموعة
من الاستثناءات تم التنصيص عليها في التعليمات رقم 03 الصادرة عن مكتب الصرف و هي
:
-
مصاريف
الاقامة ( مصاريف الاكل و الفندقة ).
-
مصاريف
التنقل.
-
مصاريف
الاستقبالات .
-
مصاريف
المشاركة في الندوات و المعارض و الملتقيات العالمية .
-
مصاريف
الاشهارات بالخارج سواء كان ذلك في معلقات او في الجرائد او في الدوريات .
-
مصاريف
كراء محلات الاقامة الخاصة في حالة اذا ما وافق مكتب الصرف على ذلك .
الفقرة الثانية :عدم التخلي
عن العملة الاجنبية لفائدة الجهات
المصرفية او الادلاء بتصريحات كاذبة بشانها.
لقد جرم المشرع المغربي فعل الاحتفاظ بالذهب وكذلك
الأوراق البنكية الأجنبية بالنسبة
للشركات والأشخاص المعنوية الخاصة وذلك من خلال
ظهيرين صادرين في تاريخ 27/05/1940
الأول يتعلق بوجوب التخلي للبنك المخزني المغربي
عن الذهب الذي بيد الذوات المعنوية (كالشركات وما شاكلها ) والثاني يتعلق بوجوب التخلي عن بعض الأوراق
البنكية الأجنبية للمكتب المغربي للصرف او
يتم دفعها في الحساب المفتوح لها بسكك اجنبية بالمغرب .وذلك خلال اجل اخره
30/06/1940 ،او التخلي عنها لفائدة المؤسسات المعينة من طرف البنك المخزني المغربي
،واوجب التخلي عن السبائك على اختلاف أنواعها والنقوذ الذهبية من أي نوع كانت
وجميع الأشياء الذهبية غير المخدومة .
كما نص على إمكانية السماح بمخالفة الوجوب المذكور
لاجل ضروريات الحرف والصنائع وذلك من طرف
مدير المالية او من طرف البنك المخزني المغربي بتفويض من مدير المالية فيما يخص
الذهب ،او من طرف المكتب المغربي للصرف فيما يخص الأوراق البنكية الأجنبية .
وتعاقب الشركات التي تخالف هذا المنع بموجب العقوبات
المقررة في ظهير 10/09/1939 كما تم تعديله وتغييره فيما بعد .
وصدر في نفس التاريخ أي 27/05/1940 ظهير اخر المتعلق بوجوب إيداع بعض السكك
والسندات المحررة قيمتها ببعض السكك الأجنبية ،والذي الزم الأشخاص الذاتيين
والمعنويين الذين يتوفرون على سندات
مالية بدولار الولايات المتحدة ودولار كندا بايداع تلك السندات في اسمهم او ان
يدفعوا الأموال في الحساب المفتوح لهم في اسمهم بأحد المؤسسات البنكية . وعاقب
الظهير المذكور كل من خالف هذا الالزام طبقا لظهير 10/09/1939 .
وكما تجدر الإشارة الى ان المشرع المغربي قد جرم
الاحتفاظ بالعملة الأجنبية و القيم المنقولة من اجل التعامل فيها بالبيع و الشراء
اذا ما انجزت مع اشخاص اخرين غير مكتب الصرف او من يفوضه في ذلك ، و تسري
مقتضيات البيع و الشراء فيما وقع ذكره على عمليات التفويت و النقل و الرهن و
ارتهان و الاقتناء و الخصم ، و ذلك بصريح نص الفصل 22 من ظهير 30/08/1949 المتعلق
بزجر مخالفات ضوابط الصرف و الذي جاء فيه : "يعتبر بمثابة مخالفة للضابط
المتعلق بالصرف ما ياتي ذكره و هو :
-
عرض البيع او الشراء و لو وقع بعبارات اتفق عليها
المتعاقدون و كان لم يدفع او يقدم اي شىء من الدراهم او العملة او السندات المالية
-
عرض الخدمات و قبولها الواقعة على سبيل الوساطة اما بجعل
اتصال الباعة بالمشترين و اما لتسهيل المتاجرة و لو كانت تلك الوساطة بدون
اجر"
و يدخل ضمن هذه الحالات قيام
خواص ببيع عملة اجنبية لاشخاص اخرين غير الوسطاء المرخص لهم او نواب الوكلاء و
ايضا بيع عملة اجنبية من طرف نواب الوكلاء لاشخاص اخرين غير الوسطاء المرخص
لهم .
كما عاقب المشرع كل من اعطى
عن قصد معلومات غير صحيحة او قام بتصريحات مزورة للسلطات او الهيئات التي تساهم في
مراقبة التجارة الخارجية و مراقبة الصرف [13]بذعيرة يتراوح قدرها من 150 فرنكا الى 10000 فرنك و اذا
تكررت المخالفة فترقى هذه الذعيرة من 300 فرنك الى 20000 فرنك
الفقرة
الثالثة : امتناع الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد عن تقديم البيانات المطلوبة .
القى المشرع المغربي على عاتق
الوسطاء المعتمدين لصرف العملات و كذا المؤسسات البنكية مجموعة من الالتزامات و
اصدر مجموعة من الدوريات تذكر هؤلاء بواجباتهم و تحدد كيفية تطبيقها .
فبعد ان خصص الباب الثاني من
القرار المقيمي المؤرخ في 18/05/1940 للمكتب المغربي للصرف ولتعداد عمليات الصرف
التي يشرف عليها و انواع الرخص التي يسلمها ، اكد في الفصل الثامن عشر من نفس
القرار على انه يجب على الوسطاء المقبولين ان يجعلوا قائمة افرادية على ورق ابيض
غير متنبر تسجل بها يوما بيوم و بدون بياض و لا بين السطور كل عملية من العمليات المنجزة لحسابهم الشخصي او لحساب
الغير ، و انه يجب على نفس الوسطاء ان يدلوا الى المكتب المغربي للصرف في كل يوم
بلائحة مفصلة للعمليات المسجلة على هذه القائمة الافرادية ، كما يجب عليهم تقديم
هذه اللوائح عند كل طلب للاعوان المعينين من طرف المدير العام للمالية .
كما ان كل شخص طبيعي او معنوي
يتعاطى للعمليات البنكية كيفما كانت او الى معاملات تجارية مع الخارج هو ملزم كذلك
بتقديم محاسبته و جميع المستندات الملحقة الى الاعوان المشار اليهم .
و تجدر الاشارة الى ان هؤلاء الوسطاء ملزمون بكتمان
السر المهني ما عدا في حالة اقامة متابعة قانونية سببتها شكاية من مدير المالية ،
فانه في هذه الحالة لا يجوز للاشخاص المذكورين الاجابة امام المحكمة بالتزامهم
بكتم الاسرار المهنية .[14]
و هو الامر الذي نصت عليه
المادة 10 من دورية رقم 9/2013 المؤرخة في 01/08/2013 الموجهة الى محلات صرف
العملات و التي جاء فيها انه" يجب على محلات صرف العملات ان تقدم ، بناء على
طلب وحدة معالجة المعلومات المالية او مكتب الصرف داخل الاجال المحددة من قبلهما ،
الوثائق و المعلومات اللازمة لتمكينهما من اداء مهامهما في مجال مكافحة غسل
الاموال و تمويل الارهاب ، و انه لا يمكن لمحلات صرف العملات ان تتذرع بالسر
المهني في حالة طلب معلومات من طرف وحدة معالجة المعلومات المالية او مكتب الصرف .
و نصت المادة 14 من نفس
الدورية على انه يمكن معاقبة محلات صرف العملات و كذا مسيريهم و اعوانهم،عند الاقتضاء
الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3و4و5و6 و7 و8 و9 و11 و13 و16 من
القانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الاموال [15] بعقوبة مالية تتراوح بين 100.000 و 500.000 درهم تصدرها
ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها و ذلك دون الاخلال بالعقوبات الجنائية الاشد
و بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم .
و بصفة عامة يلاحظ بانه يصعب
حصر و تحديد جرائم الصرف ، نظرا لتشتت و تنوع النصوص المحددة لها ، غير انه يمكن
تلخيص اهم الالتزامات التي تفرضها تشريعات الصرف في عدم احترام الالتزامات
المتعلقة بالتصريح و بالارجاع الى ارض الوطن او عدم الالتزام بالشكليات و المساطر
المتطلبة ، او عدم الحصول على اذن بالقيام بتبديل و تحويل العملة ، او عدم
الالتزام بالبنود و الشروط التي يتطلبها هذا الاذن او الترخيص .
وبعد ان تعرضنا للجرائم
الصرفية التي يمكن اقترافها من قبل الأشخاص الذاتيين او المعنويين ،سوف نتطرق في
المبحث الثني الى إجراءات المتابعة والمحاكمة والعقوبات المقررة للجرائم الصرفية .
من المعلوم ان كل
حق تحميه دعوى ، والدعوى العمومية هي الدعوى التي تحمي حق الدولة في عقاب الجاني الذي خرق قواعد
قانونية وضعها المجتمع ،تباشر الدعوى
النيابة العامة باسم المجتمع وذلك
باتخاد مجموعة من الإجراءات وفي
تفس الوقت تسهر على ان عدم اذانة بريء
وألا يفلت مجرم من العقاب. لذلك كان ضروريا أن تكون هناك ثمة مرحلة تسبق تحريك
الدعوى العمومية وتهدف الى جمع العناصر اللازمة لتمكين النيابة العامة من تقدير
ملاءمة تحريك الدعوى العمومية من عدمه،وبالتالي ضمان تطبيق العقوبات المحققة للردع
العام والخاص في حق كل من سولت له نفسه
الاعتداء على حق المجتمع .
ونحن من خلال تناولنا لموضوع الجرائم الصرفية سوف نتناول
في هذا المبحث الإجراءات التمهيدية للتثبت من الجرائم الصرفية (المطب الأول ) على
ان نتناول في (المطلب الثاني) العقوبات المقررة في الجرائم الصرفية .
تعرف الجريمة الصرفية إجراءات خاصة بها
لسير الدعوى العمومية المتعلقة بها ، تبدأ بالتتبث من وقوع الجريمة (أولا ) ثم يليها تحريك المتابعة (ثانيا ) مع إمكانية
طلب إجراء المصالحة ابتداء من تاريخ
ارتكاب الجريمة (ثالثا) .
يقصد
بالإثبات إقامة الدليل لدى السلطات المختصة على حقيقة معينة بالطرق التي حددها
القانون ووفق القواعد التي تخضع لها. إثبات المخالفة يعني جمع أدلة وجودها، وبمعنى
آخر هو استجماع العناصر المكونة للمخالفة
تعتبر
هذه المرحلة أولى المر احل التي تبرز المخالفة للقانون الصرفي للوجود ،والتي يمكن
ان تكون البداية الأولى لانطلاق الدعوى الصرفية .
وبالاطلاع
على القانون المتعلق بزجر ما يرتكب من المخالفات للضابط المتعلق بالصرف المؤرخ في
30/08/1949 نجده في فصله الثاني ينص على انه ((تثبت كل مخالفة للضابط
المتعلق بالصرف او كل محاولة لمخالفته ويتابع
ويزجر مرتكبوها طبق الكيفية المبينة في ظهيرنا الشريف هذا .))
من
خلال هذا الفصل نجد ان هذا القانون قدد حدد طرق اثبات الجرائم الصرفية .
وطرق تحريك المتابعة بشانها وكذلك
تحديد العقاب الواجب عن كل مخالفة صرفية،وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الطرق التي
حددها هذا الظهير لاثبات الجرائم الصرفية .
بالرجوع
الى الفصل الثالث من نفس الظهير نجده ينص على ما يلي ((ان الموظفين المبينين بعده
لهم الاهلية لاثبات مخالفة الضابط المتعلق بالصرف وهم :
أولا
: ضباط الشرطة القضائية .
ثانيا
: موظفوا إدارة الديوانة .
ثالثا
: الموظفون الاخرون لادارة المالية المخول لهم الحق الراجع في الأمور المالية
بموجب الضابط المغربي .)
ويتضح
بذلك ان المشرع قد خصص لهذه الجرائم أحكام
خاصة بها سواء من حيث الأشخاص المؤهلين لمعاينة مثل هذه الجرائم أو من حيث
المهام الموكولة إليهم في مجال المعاينة ومن
حيث الشكل النهائي للمحاضر المنجزة
والجهة التي يستوجب استقبالها
للمحاضر أو من حيث حجية مثل هذه
المحاضر في الإثبات .
: الأعوان المؤهلون
لاثبات الجرائم الصرفية .
أ : ضباط الشرطة القضائية:
لقد
خول المشرع لضباط الشرطة القضائية صلاحية إثبات الأفعال المخالفة للقوانين
والأنظمة المتعلقة بالصرف ، و ينتمي لفئة ضباط الشرطة القضائية ،ويعتبر حاملا للصفة الضبطية حسب الفصل 20 من قانون المسطرة
الجنائية ،كل من المدير العام للامن الوطني ،وولاة الامن ،والمراقبون العامون
للشرطة، وعمداء الشرطة ،وضباطها . وضباط الدرك الملكي ،والدركيون الذين يتوولون
قيادة فرقة او مركز للدرك الملكي . والباشوا والقواد .
كما
يمكن تخويل الصفة الضبطية الى كل من مفتشي الشرطة والدركيين الذين قضوا على الأقل
ثلاث سنوات من الخدمة وذلك بموجب قرار مشترك بين كل من وزير العدل ووزير الداخلية
او السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني .
ويتمتع
ضباط الشرطة القضائية في إطار معاينة
جرائم الصرف بحقهم في التفتيش في إطار
النصوص التي تحكمهم والمتمثلة في أحكام قانون المسطرة الجنائية . و بالرجوع لنصوص المواد من 59 وما
يليه من هذا القانون، نجده ينص على
انه اذا كانت الجريمة موضوع التحري من
الجرائم التي يمكن اثباتها بواسطة حجز أوراق او وثائق او أشياء أخرى توجد بحوزة
اشخاص يظن انهم شاركوا في الجريمة ،او يحوزون مستندات او أشياء تتعلق بالافعال
الاجرامية ، فان ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا الى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري
تفتيشا ويحرر محضرا بذلك . وتحصى الأشياء المحجوزة وتوضع في غلاف او وعاء او كيس
ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية . ويجب ان يحضر التفتيش المشتبه فيه ،واذا تعذر
حضوره يحضر التفتيش شاهدين . ولا يمكن الشروع في إجراءات التفتيش داخل المنازل قبل
الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا ،الا انه اذا بدات عملية التفتيش
في ساعة قانونية فيمكن ان تستمر الى ما بعد الوقت القانوني وهو التاسعة ليلا .
ويترتب على مخالفة هذه الإجراءات من طرف ضابط الشرطة القضائية بطلان الاجراء
المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات (ف 63 من ق
م ج )
ويتعين
على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضر بجميع العمليات التي انجزوها وان يخبروا
وكيل الملك او الوكيل العام للملك فورا بما يصل الى علمهم من جنح تتعلق بمخالفات
الصرف .
وتجدر
الإشارة الى ان المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية تبقى خاضعة لقواعد
قانون المسطرة الجنائية لانه لاوجود لاية احكام خاصة تتعلق باثبات الجنح الصرفية
من قبل ضباط الشرطة القضائية ،وبذلك فهي تبقى موثوق بمضمنها الى ان يثبت ما
يخالفها باية وسيلة أخرى من وسائل الاثبات طبقا للفصل 290 من قانون المسطرة
الجنائية .
ب : أعوان الجمارك:
لقد
خول القانون المتعلق بزجر المخالفات لضابط الصرف لأعوان إدارة الجمارك مهمة اثبات المخالفات المتعلقة بالصرف ،وسماهم
(بموظفي إدارة الديوانة) .
ويتمتعون
في هذا المجال باختصاصات واسعة يتعين ممارستها في توافق ومراعاة لحريات وحقوق
الأفراد، وهي اختصاصات تدخل في نطاق مهام الشرطة القضائية، وفي هذا الإطار يقومون
بأبحاث تمهيدية أو أبحاث في إطار التلبس.
ويجب
التمييز بين الأعمال التي يقومون بها في إطار المهام الإدارية والأعمال التي
يقومون بها في إطار مهام الشرطة القضائية.
فالمهام
الإدارية لأعوان الجمارك تتمثل في مراقبة العمليات والإجراءات الجمركية التي من
الممكن ان تنطوي على مخالفات لقانون الصرف ، والتحقق من مدى احترامها لقوانين
الصرف ، كما تهدف إلى الوقاية من الجريمة وتفادي وقوعها كمراقبة هوية وصفة الأشخاص
الذين يدخلون إلى التراب الجمركي أو يخرجون منه أو يتجولون في الدائرة، وحق
المطالبة بالوثائق والحصول عليها والقيام بحجزها عند الاقتضاء، وتفتيش الأشخاص
وذلك تبعا لمعلومات أو قرائن على حيازتهم للعملة الأجنبية او وثائق مخالفة للقانون
الهدف منها تهريب العملة الأجنبية عن طريق
المعاملات التجارية الدولية التي تخضع للمراقبة الجمركية .
ويمارس
أعوان إدارة الجمارك عملهم في التتبث من جرائم الصرف استنادا الى الفصل الثالث من
ظهير زجر المخالفات لضابط الصرف المؤرخ في 30/08/1949 . الذي خولهم الحق في اجراء
التفتيش في المحلات السكنية والمهنية
أينما كانت مع ضرورة الاستعانة
بضابط للشرطة القضائية .
كما
يخضع أعوان الجمارك أيضا لضوابط مدونة
الجمارك ، ولكي يزاول أعوان الجمارك مهامهم ومن ضمنها تحرير المحاضر لا بد من
توفرهم على مجموع من الشروط:
-
التوفر على وكالة عمل: ينص الفصل 33 في فقرته الأولى على أن أعوان الإدارة
المدعوون لتحرير المحاضر يحملون وكالة عمل ينبغي لهم أن يدلوا بها كلما طلب منهم
ذلك، وذلك لتسهيل مهامهم الإدارية والضبطية باعتبارهم ينوبون عن إدارة الجمارك
بصفتهم أعوان جمركيين، وتوفر لهم الوكالة الحماية القانونية لتسهيل مهامهم، وورد
في هذا الصدد حكم صادر عن ابتدائية المحمدية أشار في إحدى حيثياته: "...وحيث
أن الحماية القانونية للعون تبتدئ منذ اللحظة التي يكون متحوزا فيها بوكالة عمله
ودونما حاجة للبحث فيما إذا كان مرتد البذلة الرسمية إذ ليس هناك أي نص قانوني
يلزمه بذلك حسبما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض الفرنسية متجاوزة الوسائل القانونية
التي بررت الجهل بصفة العون لعدم ظهوره ببدله رسمية إذ أن المتابعين كان بإمكانهم
مطالبته بإبراز وكالة عمله.[16]
-
اداء اليمين القانونية: حيث نص الفصل 33 من مدونة الجمارك في فقرته الثانية
على أن أعوان الإدارة يجب عليهم اداء اليمين طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها
في التنظيم المتعلق بيمين الأعوان محرري المحاضر، هذا الالتزام القانوني هو إجراء
اقره المشرع الجمركي في حق هؤلاء الأعوان للقيام بإعمال البحث والحجز بمناسبة
ارتكاب جرائم جمركية من جهة، ولمنح المحاضر التي ينجزونها نوعا من القوة الثبوتية
من جهة أخرى .
ويفقد
المحضر قوته الثبوتية في حالة انجاز محضر بحث او معاينة او تفتيش من قبل عون من
أعوان ادار الجمارك لا يتوفر على الشرطين أعلاه
من أداء اليمين والتوفر على وكالة العمل .
وعموما
وتسهيلا في اداء عمل أعوان الجمارك لمهامهم يتم التنصيص في ظهر وكالة العمل على
صيغة اليمين التي يكون أعوان الجمارك قد أدوها أمام السلطة القضائية وذلك قبل
البدء في مباشرة صلاحياتهم الضبطية .
ج : موظفو إدارة المالية:
لقد
حدد الظهير أعلاه صفة هؤلاء واعطاهم الحق في اثبات المخالفات لضابط الصرف ووصفهم
بانهم هم موظفو ادارة المالية المخول لهم
الحق الراجع في الأمور المالية بموجب الضابط المغربي .
ويتعلق
الامر بالنسبة لهذه الفئة بموظفي مكتب
الصرف ،لان مكتب الصرف يعتبر من المؤسسات العمومية التي تعمل تحت وصاية
وزير المالية عند اصدار الظهير .
أصبحت النيابة العامة في التشريعات
الحديثة هي المختصة بصفة أساسية بتحريك وإقامة الدعوى العمومية كما يشاركها في ذلك
استثناءا بعض الجهات الاخرى مثل بعض الادارات والمحاكم في جرائم الجلسات والمتضرر
عندما ينتصب مطالبا بالحق المدني.
ولقد اوكل المشرع المغربي مهمة المتابعة أو الملاحقة بصفة أساسية للنيابة العامة. فهي المدعي الاصلي في الدعوى العمومية وهذا الامر مستفاد من نص المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الذي جاء فيه.
" يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة . كما يمكن ان يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا".
ولقد اوكل المشرع المغربي مهمة المتابعة أو الملاحقة بصفة أساسية للنيابة العامة. فهي المدعي الاصلي في الدعوى العمومية وهذا الامر مستفاد من نص المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الذي جاء فيه.
" يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة . كما يمكن ان يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا".
تعد اذن النيابة العامة الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تحريك
الدعوى العمومية وممارستها وهي التي تتمتع بحق ملاءمة المتابعة وذلك باتخاد قرار
الحفظ او الإحالة على هيئة الحكم او التحقيق حسبما توفر عليه من ادلة وابحاث . الا
ان الملاحظ بكون المشرع قد سلب النيابة العامة حق الملاءمة في المتابعة بالنسبة
للجرائم الصرفية .واوكله الى جهة أخرى. بحيث يبقى امر تحريك المتابعة في حق
المخالف من عدمه من اختصاص هذه الجهات وهي
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك مكتب الصرف .
وفي هذا ينص الفصل الثالث من ظهير 30/08/1949 في فقرته الأخيرة
على انه (وتوجه تقارير الاثبات التي يحررها الموظفون
المشار اليهم أعلاه الى إدارة المالية (إدارة الديوانات والضرائب غير المباشرة
)وهي التي ترفع الامر الى السلطة القضائية اذا رات مصلحة في ذلك .)
يتضح من هذا الفصل ان النيابة العامة لا سلطة لها في تحريك
الدعوى العمومية بخصوص الجنح الصرفية وانما يتعين عليها انتظار شكاية تقدم لها من
طرف إدارة الجمارك .
وما يلاحظ في هذه الحالة هو ان دور النيابة العامة يبقى محدودا
بالرغم من كون الجنحة الصرفية تكون قد تم ضبطها من قبل عناصر الشرطة القضائية وان
الأبحاث والتحريات التي تمت في القضية كانت تحت اشراف النيابة العاة الا انه في
الأخير يتم إعطاء الامر الى الضابطة القضائية التي تحيل الأبحاث التي أجرتها في
القضية والمحاضر المنجزة الى إدارة الجمارك التي يبقى لها الحق المطلق في اتخاد
الاجراء الملائم .
ومن خلال النصوص القانونية المعمول بها يمكن القول انه في حالة
عدم توصل المخالف الى صلح مع إدارة الجمارك فانه يتم تحريك الدعوى العمومية في حقه ، ويتخد شكل تحريك الدعوى العمومية
بخصوص الجرائم الصرفية امام القضاء شكلين :اما عن طريق شكاية عادية او عن طريق
الاستدعاء المباشر (شكاية مباشرة) .
أ – عن طريق تقديم شكاية عادية
الى النيابة العامة .
الشكاية العادية هي التي تتقدم بها إدارة الجمارك الى السيد
وكيل الملك تلتمس من خلالها تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف استنادا الى
الأبحاث والمحاضر المنجزة في حقه ،ويعتبر السيد وكيل الملك وحده الجهة المخولة لها
تلقي الشكايات العادية بشان الجرائم التي
يرجع اختصاص البت فيها للمحكمة الابتدائية التي يوجد بها،وذلك استنادا الى المادة
40 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه ( يتلقى وكيل الملك المحاضر
والشكايات والوشايات ويتخد بشانها ما يراه ملائما ....) واستنادا الى هذه المادة
فانه يمكن لادارة الجمارك تقديم شكايتها الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
المختصة محليا .
الا انه ما يميز هذه الطريقة في تحريك الدعوى العمومية بخصوص
الجرائم الصرفية عن باقي الشكايات الأخرى العادية ،هي انه بالنسبة للجرائم العادية
فان الشكاية التي يقدمها المتضرر من الجريمة الى النيابة العامة تكون هي المنطلق
التي تبدا منه التحقيقات والأبحاث التي تسهر عليها النيابة العامة ،بحيث يقوم
السيد وكيل الملك بمجرد توصله بالشكاية العادية من قبل المتضرر باحالتها الى
الشرطة القضائية المختصة لاجراء الأبحاث الضرورية قصد التأكد من صحة الشكاية
ومضمونها وذلك بالاستماع الى اطراف الشكاية والشهود والقيام بجميع إجراءات البحث
والتتبث من وقوع الجريمة .اما بالنسبة للجرائم الصرفية فان شكاية إدارة الجمارك
التي تتقدم بها الى النيابة العامة لا تتم الا بعد اجراء الأبحاث الضرورية من قبل
ضباط الشرطة القضائية او أعوان الجمارك او موظفي المالية المختصون وبعد القيام
بجميع إجراءات التحقيق والمعاينات اللازمة وإجراءات البحث التمهيدي او في حالة
التلبس .
ومن خلال الممارسة العملية فانه يتضح بكون إدارة الجمارك
دابت على سلوك مسطرة الشكاية العادية التي توجهها الى النيابة العامة رفقة الأبحاث
والمحاضر المنجزة في القضيةوجميع الوثائق الضرورية لاثبات الجنحة الصرفية ،وتشمل
الشكاية هوية الشخص المخالف للقانون الصرفي ،وكذلك عرضا مفصلا للوقائع موضوع الشكاية مع الإشارة
الى الفصول القانونية التي تم خرقها من قبل المخالف ،مع إعطاء التكييف القانوني
للمخالفة من وجهة نظر إدارة الجمارك ،مع ملتمس باجراء المتابعة في حق المخالف
واحالته على القضاء واخبارها بتاريخ الجلية
حتى تتمكن من وضع ملتمساتها الرامية الى الحكم لها بالتعويضات طبقا للقانون
المعمول به .
بعد ان تتلقى النيابة العامة الشكاية المدكورة،فاما ان
يكون المتهم في حالة اعتقال فان السيد وكيل الملك او احد نوابه يقوم باشعار
المخالف اذا كان يرغب في تنصيب محام عنه ثم يقوم
بالتاكد من هوية المخالف وتحرير محضر لاستنطاقه واشعاره بالافعال المنسوبة
اليه، ثم يتم تقرير المتعين في حقه وغالبا ما يتم اصدار امر بايداعه بالسجن و
احالته على اول جلسة تعقدها المحكمة وفي
جميع الأحوال داخل اجل ثلاثة أيام (طبقا للفصلين 74 و385 من قانون المسطرة
الجنائية ) وذلك بعد القيام تسطير صك الاتهام في حق المخالف على اثر اجراء التكييف
الملائم للافعال التي ارتكبها .
وبعد عرض القضية على المحكمة فان إدارة الجمارك اذا لم
تتوصل الى اجراء الصلح مع المتهم فانها تتقدم بمطالبها امام المحكمة والتي تشمل
المطالبة بالحكم لها بالتعويضات والغرامات والمصادرات الضرورية .
وفي حالة عدم تقديم إدارة الجمارك لمطالبها المدنية امام المحكمة بعد ان تكون النيابة العامة قد
حركت المتابعة في حق المخالف استنادا الى شكايتها ، فان المحكمة بعد استدعائها
لادارة الجمارك وبعد تسجيل تخلفها عن ادلائها بمطالبها تبت في القضية على حالتها ،وتفصل في الدعوى العمومية
دون ان تقوم بالبت في الغرامات المالية لفائدة ادارة الجمارك التي تعتبر بمثابة
المتنازلة عنها .
ب- عن طريق الاستدعاء المباشر امام المحكمة.(الادعاء المباشر او
الشكاية المباشرة) .
تنص المادة 384 من قانون
المسطرة الجنائية على انه (ترفع الدعوى
إلى المحكمة الابتدائية
كما يلي:
3- باستدعاء
يسلمه أحد أعوان
الإدارة المأذون له
بذلك قانونا، إذا
كان هناك نص خاص يسمح
لهذه الإدارة بتحريك الدعوى العمومية؛)
والمقصود بالاستدعاء المباشر المنصوص عليه
في الفصل 384 من ق م ج أعلاه ،هو المصطلح الشائع في الحياة العملية والمعروف
(بالشكاية المباشرة ) او كما يسميه البعض بالادعاء المباشر[17]
،وهي الامكانية الاستئنائية في تحريك الدعوى العمومية من قبل المتضرر المباشر من
فعل جرمي يتمثل في مخالفة او جنحة مع المطالبة بالتعويض عن ضرر الجريمة مباشرة
امام القضاء الزجري .ويتضح من خلال هذا التعريف ان الادعاء المباشر ينطوي على
دعويين احداهما تتعلق بالحق العام وهي الدعوى العمومية التي تهدف الى توقيع العقاب
على مرتكب الفعل الجرمي موضوع الادعاء ،والأخرى تهم حقا خاصا وهي الدعوى المدنية
التي ترمي الى استيفاء التعويض عن الضرر الذي خلفه فعل الاعتداء .
ويلاحظ ان القانون الجمركي قد خول صراحة هذا الحق الى
إدارة الجمارك فيما يتعلق بالجنح
والمخالفات الجمركية فاعطى الحق لادارة الجمارك في تحريك الدعوى العمومية امام
القضاء الزجري ،بل انه في المخالفات منع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية
الا بمبادرة من وزير المالية او مدير إدارة الجمارك ،فنص في الفصل 249 من مدونة
الجمارك على انه ( أ- في حالة ارتكاب جنحة من الجنح الجمركية ....... ،يتولى تحريك
الدعوى العمومية ،النيابة العامة او الوزير الكلف بالمالية او مدير الإدارة او احد
ممثليه المؤهلين لذلك.
ب- لا يمكن في حالة ارتكاب المخالفات
الجمركية.....تحريك الدعوى العمومية الا بمبادرة من الوزير المكلف بالمالية او
مدير الإدارة او احد ممثليه المؤهلين لذلك
)
ومعلوم ان تحريك الدعوى العمومية من قبل
إدارة الجمارك لا يمكن تصوره الا في شكل ادعاء مباشر امام القضاء الزجري .
لكن القارئ لفصول ظهير
30/08/1949 المتعلق بزجر ما يرتكب من المخالفات للضابط المتعلق بالصرف يلاحظ انه لم يحدد صراحة هذا الحق أي
تقديم دعوى مباشرة امام محكمة الموضوع دون اللجوء الى الشكاية العادية امام السيد
وكيل الملك . الا انه بالاطلاع على الفصول الثلاثة المنظمة لطريقة إحالة القضية على السلطة القضائية وهي الفصول الثالث والتاسع والعاشر من الظهير يتضح لنا ان الفصل الثالث نص على ان (إدارة
المالية"إدارة الجمارك" ترفع
لها المحاضر وهي التي ترفع الامر الى السلطة القضائية اذا رات مصلحة في ذلك ) الا
ان الفصل المذكور لم يوضح المعنى المقصود بالسلطة القضائية هل النيابة العامة ام
قضاء الموضوع .
كما ان الفصل التاسع من نفس الظهير ينص
على انه (لا يجوز القيام بمتابعة
المخالفات للضابط المتعلق بالصرف الا بعد شكاية مدير المالية او احد نوابه الذين
لهم الاهلية في شان ذلك ) فهو أيضا لم يوضح الجهة التي يجب ان ترفع لها الشكاية هل
المقصود هي النيابة العامة فقط ام يمكن تقديم شكاية مباشرة امام قضاء الموضوع
الزجري .
الا انه بالاطلاع على الفصل العاشر من
الظهير نجده ينص على انه (يحق لمدير المالية او لنائبه ان يعرض القضية على المحكمة
او ان يدلي امامها ببيان يكون تاييدا لمقاله في جميع الدعاوى المتعلقة بالمخالفات
للضابط الخاص بالصرف ) ،وهذا الفصل هو
الذي يعطي بوضوح الحق لادارة الجمارك في تقديم ادعاء مباشر امام المحكمة ،أي الحق
لها في تحريك الدعوى العمومية كلما تعلق الامر بالمخالفات المتعلقة بالصرف ،لان
الفصل جاء واضحا باعطائها الحق في عرض القضية امام المحكمة والادلاء بمذكرات توضحية امام المحكمة ،وهذا
الامر لا يكون امام النيابة العامة لان المذكرات التي يدلى بها لتاييد مقال الدعوى تكون امام محكمة الموضوع فهي التي
تتلقى المدكرات والتوضيحات فيما يخص المقالات الاصلية المرفوعة اليها . كما ان
الفصل المذكور جعل هذا الحق مرتبط بجميع المخالفات للضابط الخاص بالصرف بمعنى لا
يعني الدعاوى المدنية فقط التي يمكن ان ترفعها إدارة الجمارك لاستيفاء الغرامات
التي تعذر الحصول عليها من المخالف قبل
وفاته طبقا للفصل 12 من الظهير .
وفي حالة اختيار إدارة الجمارك سلوك
مسطرة الادعاء المباشر من اجل تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف فانه يتعين عليها ان تعمل على تضمين دعواها
المباشرة الهوية الكاملة للمشتكى به وكذلك
جميع الوقائع المنسوبة الى المشتكى به ،وان توضح التكييف القانوني للجرائم
المنسوبة للمشتكى به والنصوص القانونية التي تم خرقها من قبله ،وكذلك النصوص
المعاقبة للفعل الذي ارتكبه ،ويجب عليها ان تحدد مبلغ الغرامة الذي تطالب به
كتعويض لها .
وتجدر الإشارة الى ان مفهوم الفقرة
الثالثة من المادة 384 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ان الدعوى العمومية
تحال على المحكمة الابتدائية (ٍ
باستدعاء يسلمه أحد
أعوان الإدارة المأذون
له بذلك قانونا،
إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة
بتحريك الدعوى العمومية) يقصد منه مفهوما واحدا فقط -وهذا المفهوم مخالف لظاهر
النص - ومؤداه تحريك الدعوى العمومية في
مواجهة المتهم من طرف الإدارة المخول لها ذلك قانونا ،اما بخصوص واقعة تسليم
الاستدعاء كصيغة تفيد التكليف بالحضور للجلسة ،فانه لا مجال لطرحها في هذه الحالة
،لان الجهة الموكول اليها ممارسة هذه الصلاحية هي النيابة العامة ،اذ ان الاستدعاء
الأول في الميدان الجنحي يصدر عن النيابة العامة باعتبارها الجهة التي تحيل
القضايا الزجرية على كتابة الضبط لجهاز قضاء الحكم وذلك بعد ادراجها بالجلسات
المعينة لها .وهو نفس الاجراء الذي يخضع له الادعاء المباشر بالرغم من رفع الدعوى
المباشرة امام قضاء الحكم [18]
كما انه عمليا يصعب على إدارة الجمارك
تسليم الاستدعاء للمخالف وهو يتضمن ساعة ويوم ومحل انعقاد الجلسة فهذه المعلومات
لا يمكن لادارة الجمارك تحديدها ولذلك يقتصر دورها على تقديم دعواها الى رئيس
المحكمة وتطلب استدعاء المخالف لقانون الصرف ،وان المحكمة تحيل الادعاء المباشر الى النيابة العامة لتضمنه في سجل القضايا الذي
تمسكه وتعطيه رقمه الترتيبي في القصايا المعروضة على المحكمة [19]
واذا كانت إدارة الجمارك قد خولها المشرع حق تقديم دعوى مباشرة
امام القضاء الزجري ضد أي شخص مخالف للضابط المتعلق بالصرف فانه يتعين الإشارة الى
ان المادة 463 من قانون المسطرة الجنائية قد منعت على جميع الإدارات المخول لهم
قانونا حق رفع الدعوى العمومية عن طريق
الادعاء المباشر ،رفع اي دعوى عمومية ضد المخالفين القاصرين فنصت المادة 463 المدكورة على انه (في حالة
ارتكاب جريمة يخول
القانون فيها لإدارات
عمومية الحق في
متابعة مرتكبها، فإن
النيابة العامة مؤهلة وحدها لممارسة هذه المتابعة
استنادا إلى شكاية
سابقة تقدمها الإدارة
التي يهمها الأمر )
وبذلك فالنيابة العامة وحدها يبقى لها حق متابعة المتهمين الاحداث امام القضاء الزجري نظرا لما يخوله
القانون من حماية خاصة لهذه الفئة ،ويبقى لادارة الجمارك فقط حق تقديم شكايتها
للنيابة العامة لتحرك المتابعة ضد الحدث المخالف لقانون الصرف .
ب -عن طريق الشكاية المباشرة امام السيد قاضي
التحقيق.
تجدر الإشارة في الأخير الى انه ليس هناك أي مانع قانوني يمنع
إدارة الجمارك من رفع شكاية مباشرة امام
السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 92 من قانون المسطرة
الجنائية ،وذلك فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بقانون الصرف ،لان العقوبة الأقصى
المقررة في قانون الصرف طبقا للفصل 15 من ظهير 30 غشت 1949 تصل الى خمس سنوات حبسا
،ويمكن ان تصل الى عشر سنين في حالة تكرار الجريمة ،ومعلوم ان المشرع طبقا للمادة
83 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأخيرة قد نص على جواز اجراء التحقيق في
الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر. وبذلك فان إدارة الجمارك اذا كان غير جائز لها ان تتقدم
بشكاية مباشرة امام السيد قاضي التحقيق بخصوص الجنح الجمركية لان الحد الأقصى
للعقوبة المقررة لها هو ثلاث سنوات بالنسبة للجنح من الدرجة الأولى ،فانه يجوز لها
في الجرائم الصرفية ان تتقدم بشكاية مباشرة امام السيد قاضي التحقيق الذي يجري
الأبحاث اللازمة ويقوم باستنطاق المشتكى به ابتدائيا وتفصيليا قبل ان يقرر متابعة المشتكى به واحالته
على المحكمة الجنحية ،اذا ما ثبت لديه
قيام قرائن كافية للقول بان المشتكى به قد ارتكب الفعل الجرمي موضوع الشكاية .اما
اذا لم يثبت له اية قرينة على ارتكاب المشتكى به للجنح موضوع الشكاية المباشرة فان
السيد قاضي التحقيق يصدر امره بعدم متابعة المشتكى ويامر بحفظ ملف الدعوى
بكتابة الضبط بمكتب التحقيق لإعادة التحقيق عند ظهور أدلة جديدة؛
يعتبر الأصل في الدعوى العمومية ان تحريكها يتم من طرف النيابة العامة ،ووانه لا يجوز التصالح بشان الدعوى العمومية ،سواء بين الجاني والمجني عليه أو الجاني
والنيابة العامة ،وبالتالي إنهاء المتابعة وإفلات الجاني من العقاب، إلا أن لهذا
المبدأ عدة استثناءات من بينها إمكانية
إنهاء المتابعة الجنائية في بعض الجرائم التي اشترط المشرع لتحريك الدعوى العمومية بخصوصها ضرورة تقديم شكوى من المجني عليه مثل
جريمة الخيانة الزوجية (ف 490 من ق ج ) واهمال الاسرة (ف 479 من ق ج ) وبعض الجرائم الأخرى .
وتعتبر الجرائم
ذات الطابع المالي والاقتصادي من الجرائم الرائدة التي عرفت تطبيق نظام الصلح لما
لها من خصوصية من جهة ولما يحققه الصلح من مزايا من جهة أخرى .
وبما ان المصالحة تعد إجراء استثنائيا من موجبات سقوط الدعوى العمومية فقد أحاطها المشرع بتنظيم خاص وعمل على حصر آثارها.
وبما ان المصالحة تعد إجراء استثنائيا من موجبات سقوط الدعوى العمومية فقد أحاطها المشرع بتنظيم خاص وعمل على حصر آثارها.
وقد أجاز المشرع المغربي بموجب الفصل 11 من ظهير
30/08/1949 إجراء المصالحة في جرائم الصرف بمختلف صورها اذ نص الفصل المدكور على
انه (يسوغ لمدير المالية او لنائبه ان يتصالح مع مرتكب الجنحة ويعين نفسه شروط تلك
المصالحة ،وسيؤدي نزع شكايته قبل صدور الحكم الى التخلي عن المتابعات . ويمكن وقوع المصالحة قبل الحكم الابتدائي او
النهائي او بعده ،على انه في الحالة الثانية تبقى العقوبات البدنية جارية على
مرتكب الجنحة رغما من المصالحة) .
: - مدير مكتب
الصرف بموجب القرار رقم 0062 مكرر فى 6 يونيو 1997,
الذي يسمح له أيضا بممارسة المتابعة عن المخالفات
لانظمة الصرف التي تمت معاينتها من طرف المصالح التي توجد تحت سلطته,
والمصالحة بشان تلك المخالفات طقا للفصل ة 11 من الظهير الصادر فى 30 غشت 1949;
-
المدير العام لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بموجب القرار
رقم 0062 مكرر فى 6 يونيو 1997. وقبله كان
قرار المدير العام للمالية رقم 383 بتاريخ 12 ابريل 1940 يفوض لمدير الجمارك بالدار البيضاء بمتابعة مخالفات
قانون الصرف 10شتنبر 1939 ،وكذلك يخوله حق ابرام المصالحات بشان المخالفات لقانون
الصرف [21].
- رئيس
مصلحة المنازعات فى ادارة الجمارك والضرائب غير
المباشرة, والامر بالصرف بالنسبة
للمخالفات المضبوطة فى حدود اختصاصهم الترابي .
وبذلك تعتبر المصالحة تصرف بموجبه يتعهد المخالف بأداء
مبلغ مالي محدد ،كجزاء لمخالفته لقانون الصرف ،الى مكتب الصرف ،وفي المقابل يتم
تنازل مكتب الصرف الذي تمثله إدارة الجمارك بالتخلي عن ممارسة حقوقها في إقامة
المتابعة امام الجهات القضائية المختصة ضد المخالف .
ان
التسوية عن طريق المصالحة تتم
اما مقابل دفع غرامة مالية فقط, او مقابل دفع الغرامة مع التزام المخالف بالامتثال
لاحكام نظام مراقبة الصرف المعمول به فى اعادة المبالغ المتبقية فى الخارج .
ان
عدم احترام هذا الالتزام اتجاه مكتب الصرف
فى اطار المصالحة غير المتعلقة بدفع غرامة
او جزء من الغرامة يشكل جريمة يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة 2 من ظهير ى 30 غشت 1949.
والمصالحة تتم عن طريق عقد مكتوب غير قابل لاية مراجعة
ولا يمكن الغاؤه حتى من قبل الأطراف .
والمصالحة
يمكن ان تبرم من قبل مكتب الصرف مع أي شخص طبيعي
قادر على الالتزام سواء ممثل قانوني للشركة المخالفة او وكيل الشخص المخالف
او اب او وصي القاصر او السنديك او الممثل القانوني للشركة التي تكون تحت رقابة قضائية
.
وطبقا لاحكام المادة 20 من الظهير الصادر فى 30 غشت
1949 فان التحصيل لمصلحة مكتب الصرف,
بالنسبة للغرامات المحددة فى اطار تسوية النزاعات
بالمصالحة يتم من طرف
ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
واذا ما تمت المصالحة
بين المخالف وبين الجهة المختصة فان ذلك يكون له اثارا تختلف باختلاف مرحلة ابرام المصالحة .
أولا :
آثار المصالحة قبل و أثناء سريان
الدعوى
تتجلى هذه الحالة في وقوع المصالحة وإتمامها قبل تحريك
الدعوى العمومية في حق المخالف ،اوقبل صدور حكم نهائي بالإدانة .
فاذا حصلت المصالحة قبل تحرك الدعوى العمومية فان إدارة
الجمارك يسقط حقها في تقديم شكايتها امام النيابة العامة او تحريك المتابعة بواسطة
الادعاء المباشر في حق المخالف ، وبالتالي يصبح المخالف متحللا من اية متابعة ،شريطة ان يؤدي المبلغ الذي تم تحديده من قبل
الجهة المختصة وتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها امام الجهة التي ابرم معها
المصالحة .وبذلك تبقى المخالفة منحصرة في
المرحلة الإدارية ولا يتم ادراجها امام القضاء .
اما اذا تمت المصالحة والقضية معروضة أمام النيابة
العامة وقبل إحالتها على المحكمة فيتعين عليها أن توقف إجراءات المتابعة ويتم حفظ
الملف ومن تم يتعين إخلاء سبيل المتهم
اما اذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف
النيابة العامة ،ولكن قبل صدور حكم نهائي
في الموضوع فان ذلك يؤدي الى تصريح المحكمة الجنحية بسقوط الدعوى العمومية لتنازل
إدارة الجمارك عن شكايتها طبقا للفصل 11 من ظهير 30/08/1949.
ثانيا : آثار المصالحة بعد صدور الحكم
النهائي.
كما نص على ذلك الفصل 11 أعلاه فان المصالحة في
المخالفات الصرفية يمكن ابرامها قبل صدور الحكم وحتى بعد صدور حكم نهائي في
النزاع، الا ان آثارها تكون محدودة بعد الحكم النهائي حيث لا تشمل الجزاءات
الحبسية.
فالمشرع ينص في
الفصل 11 على ان المصالحة المبرمة بعد صدور حكم في النزاع لا تسقط العقوبة الحبسية
، بمعنى أن الغرامة تسقط بالمصالحة المبرمة بين الأطراف سواء قبل صدور الحكم
النهائي أو بعده.
وفيما يخص المصاريف القضائية فإن الدكتور سامي النصراوي يرى أن ما يترتب على حكم
بالبراءة يترتب أيضا على المصالحة، اي انقضاء حق الدولة في العقاب وما يشتمل عليه
من العقوبات الأصلية والفرعية وكذلك المصاريف المتعلقة بالدعوى العمومية. لكن في
حالة إبرام المصالحة الجمركية بعد الحكم فإن المصاريف يتحملها المتصالح[22]، خصوصا وأن الفصل 277 من مدونة الجمارك ينص صراحة على
أنه: " في حالة إبرام مصالحة، لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تتحمل الإدارة
المصاريف القضائية المحتملة ".
وفيما يخص المصادرة: فانها تتخذ شكل جزاء جبائي،حسب الفصل 17 من ظهير 30/08/1949
الذي يوجب على المحكمة حجز الشيء الواقع عليه الجريمة ، وبذلك فانها تسقط
بالمصالحة المبرمة بعد صدور حكم نهائي، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، إذ يمكن
للإدارة أن تتصالح مع المخالف وتشترط عليه تخليه عن الأشياء المصادرة لفائدة
الإدارة، كما قد يتم الإتفاق على رفع الإدارة يدها عن الأشياء التي سبق لها وأن
قامت بحجزها، وهنا يكون للمصالحة أثرا ناقلا لملكية الأشياء المحجوزة، فهاته
الأشياء تكون قد انتقلت من ملكية المخالف الى ملكية الادارة بمقتضى حكم المصادرة،
ثم تعود وترجع الى ملكية المخالف بمقتضى المصالحة.
وفيما يخص الجزاءات السالبة للحرية فان المشرع المغربي لم يبح في الجرائم الصرفية بأن تمتد آثار المصالحة بعد الحكم النهائي الى
الجزاءات الحبسية، لان من شأن هذا الأمر أن يتعارض مع حق العفو، اذ لا يجوز أن تحل
الادارة محل رئيس الدولة في ممارسة حق العفو، إلا في حالة التنصيص على ذلك بنص
قطعي وصريح. وهذا على عكس المشرع المصري الذي جعل هذه الآثار شاملة للعقوبات
السالبة للحرية.[23]
أما بخصوص تأثير المصالحة بعد الحكم النهائي على الإكراه
البدني، فإنها تؤدي الى إطلاق سراح المحكوم عليه الذي طبقت مسطرة الإكراه البدني
في مواجهته إذا كان مسجونا، على اعتبار أن الإكراه البدني لا يعتبر من قبيل
العقوبات الحبسية وإنما هو وسيلة إكراه وإجبار المحكوم عليه بأداء جزاءات مالية.
في حالة ثبوت مسؤولية المخالف للقانون الصرفي ، فانه نتيجة لذلك تقوم
مسؤوليته الجنائية عن افعاله غير القانونية ، وتعتبر العقوبة كنتيجة لثبوت المسؤولية الجنائية في حق المخالف
،والعقوبات كما عرفها الفصل 14 من القانون الجنائي هي اما اصلية اواضافية كما انه
يمكن ان يحكم على المخالف بتدابير وقائية ،وتطبيقا
لمبدا شخصية العقوبة فان الشخص لا يسال عن فعل لم يرتكبه .الا انه في الاونة
الأخيرة وامام تعاظم دور الأشخاص المعنوية في الحياة الاقتصادية وخرقها للقواعد
القانونية المقررة لحماية الاقتصاد الوطني جعل جل التشريعات تذهب الى إقرار
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم المرتكبة من قبلها ، لذلك سوف
نحاول من خلال هذا المطلب ابراز العقوبات التي اقرها المشرع المغربي عن المخالفات
لقانون الصرف في حق الأشخاص الطبيعيين (الفقرة الأولى) والأشخاص المعنويين (الفقرة
الثانية )
الفقرة الأولى : العقوبات المقررة للشخص الطبيعي.
تتمثل العقوبات التي يتعين على المحكمة أن تحكم بها إذا ما ثبتت التهمة في حق المخالف
في
) الحبس ، الغرامة ، المصادرة ( وعقوبات أخرى تكميلية بمثابة تدابير وقائية حصرتها المادة03 من قرار مدير المالية المؤرخ في 31 مارس 1943
أولا : العقوبات الاصلية والاضافية .
أ : عقوبة الحبس : نظرا لطبيعة هذه العقوبة فلا يعقل أن تنطبق إلا على المحكوم عليهم
الأشخاص الطبيعيين ونصت المادة
الخامسة عشر من ظهير 30/08/1949 على انه
(كل من ارتكب مخالفة للضابط المتعلق بالصرف او حاول ارتكاب مخالفة يحكم عليه بسجن
يتراوح امده من شهر واحد الى خمس سنين... واذا تكررت الجريمة فيمكن ان ترقى عقوبة
السجن الى عشر سنين و لا يجري العمل بالفصل 463 من القانون الجنائي .
ان اول ما يلاحظ على هذا
الفصل هو كونه يتحدث عن العقوبة بالسجن وليس الحبس ،بالرغم من كون العقوبة المقررة
للجرائم الصرفية تدخل في اطار العقوبات الجنحية الاصلية طبقا للفصل17 من القانون
الجنائي .
ويلاحظ أيضا على غير العادة في الجرائم الاقتصادية التي تكون فيها
العقوبات مخفضة ،فان المشرع في الجرائم الصرفية قد جعل العقوبة تصل الى عشر سنوات
في حالة العود .وذلك حتى يصبح نظام العقوبات وسيلة ناجحة للوقاية من هذه الجريمة وردعها.
.
ب : الغرامة :
ينص الفصل 15 من ظهير 30/08/1949 على ان المخالف لقانون الصرف يعاقب
بالإضافة الى العقوبة الحبسة ب (ذعيرة يتراوح قدرها من 500 درهم الى 1.000.000.00
درهم وذلك من غير ان يكون مبلغ تلك الذعيرة اقل من خمس مرات قدر قيمة الذهب
القانونية او العملة او قيمة السندات او الحقوق او المنقولات او العقارات المرتكبة
فيها المخالفة ،)
يلاحظ ان المشرع نص على عقوبة مالية
تتراوح بين حدين ادنى واقصى ،الا انه في نفس الوقت نص على ضرورة ان تكون
العقوبة المحكوم بها لا تقل عن خمس مرات من قيمة الأشياء موضوع الجنحة الصرفية .
وبقراءة الفصل المذكور يتضح لأول مرة ان القاضي الذي يبت في النزاع
يكون له حرية تقدير الغرامة بين حديها الأدنى والاقصى الا انه في الواقع العملي
فان مثل هذه الجنح يتم تحديد الغرامة فيها من قبل إدارة الجمارك التي تتقدم بمطالبها
الى المحكمة محددة ومحسوبة طبقا للفصل 15 المذكور ،وبالتالي فانه لا يمكن للقاضي
ان يحكم بأكثر من خمس مرات قيمة الشيء موضوع الجنحة ،أي بأكثر مما طلبت إدارة
الجمارك التي يحكم لفائدتها .
كما ان عقوبة الغرامة لا تخضع لظروف التخفيف لان الفصل واضح وجاء
بصيغة الامر بانه لا يمكن ان يقل مبلغ الذعيرة عن خمس مرات قيمة الشيئ موضوع
المتابعة ،وبالتالي فان مثل هذا المنع يعتبر من النظام العام ولا يمكن مخالفته
والحكم باقل مما نص عليه الفصل المدكور .
ث : المصادرة :
ينص الفصل 17 من ظهير 30/08/1949 على انه (يجب على المحكمة ان
تحكم بحجز الشيء الواقع عليه الجريمة ...
وتنص الفقرة الثانية من نفس الفصل انه اذا لم يمكن لسبب ما حجز الشيء
الواقعة عليه المخالفة او اذا لم يات به المخالف فيجب على المحكمة ان تحكم بذعيرة
يساوي قدرها قيمة الشيء المذكور ...وتقوم تلك الذعيرة مقام الحجز ..
ويستفاد من هذا الفصل انه في حالة الحكم بالاذانة بالجنحة موضوع
المتابعة تكون مصادرة الأشياء موضوع
المتابعة الجنحية امرا الزاميا ولا سلطة
تقديرية للمحكمة في ذلك .
وعلى عكس مدونة الجمارك فان قانون الصرف لم يات بمفهوم حسن
النية وسوء النية لدى الغير فيما يخص
الأشياء المصادرة المملوكة لغير ،وبذلك فانه يتعين مصادرة جميع الاشياء
المحجوزة لفائدة ادارة الجمارك .
ومعلوم ان جميع المصادرات تتم لمصلحة إدارة
الجمارك كمشتكية في الدعوى الصرفية .
وهذا الامر يطرح النقاش الفقهي حول الطبيعة القانونية للمصادرة هل هي عقوبة إضافية
بمفهوم الفصل 36 من القانون الجنائي (فقرة5) ام تدبيرا وقائيا بمفهوم الفصل 89 من
نفس القانوني .
ونعتقد انه لتحديد الطبيعة القانونية
للمصادرة التي تقع على الأشياء موضوع الجريمة يتعين التمييز بين ما اذا كانت تلك
الأشياء محظور التعامل فيها ،كاوراق مالية مزورة او سندات غير قابلة
للتداول ،فانه في هذه الحالة تكون مصادرة هذه الأشياء بمثابة تدبير وقائي حسب ما هو منصوص عليه في المادة 89 من القانون
الجنائي والمادة 210 من مدون الجمارك الذي يقضي بان مصادرة الأشياء المحضورة تكتسي
صبغة تدابير احتياطية .
لكن يطرح السؤال حول ما هي طبيعة المصادرة المنصبة على الأشياء غير
المحظورة كالذهب والعملة المغربية مثلا ، ففي هذه الحالة يمكننا الاستعانة
أيضا بالفصل 210 من مدونة الجمارك الذي نص على ان المصادرات التي تقع لفائدة إدارة
الجمارك بالنسبة للمواد التي لا تكون محظورة فانها تاخد صفة تعويض مدني.
كما تجدر الإشارة الى انه اذا تعذر حجز
الأشياء موضوع الجريمة فان إدارة الجمارك واستنادا من الأبحاث المنجزة اذا ثبت لها
ان المتهمين قد تعاملوا في أشياء أخرى واستطاعت ان تحدد قيمتها فانها تحتسب على
ذلك الأساس مبلغ الغرامات المطلوبة ،وتحكم المحكمة بتلك الغرامات بالتضامن بين جميع المتهمين في حالة
تعددهم ،ومشاركتهم في تنفيذ جريمة واحدة (الفصلين 17 فقرة أخيرة و18 ) وتقوم تلك
الغرامة مقام المصادرة.
ثانيا :التدابير الوقائية التي يمكن الحكم
بها .
نص الفصل السادس عشر من ظهير 30/08/1949 على
ان ( كل حكم صدر بالسجن يؤدي بموجب القانوني الى الحرمان من الحقوق المنصوص عليها
في الفصل الثالث من قرار مدير المالية الصادر في 31 مارس 1943 .)
وبالرجوع الى الفصل الثالث من قرار مدير
المالية المدكور [24] نجده ينص على ان أي شخص تمت اذانته ببعض الجرائم
المحددة بالفصل المذكور لا يمكنه ان يقوم داخل المنطقة الفرنسية بالمغرب ب :
-
القيام بصفة معتادة بالعمليات البنكية .
-
تدبير او إدارة او تسيير باية صفة كانت ،شركة او وكالة تابعة
لشركة تكون مهامها هي القيام بصفة معتادة بالعمليات البنكية .
-
القيام بالتوقيع لفائدة احد البنوك بموجب وكالة دائمة تتعلق بالعمليات البنكية المدكورة .
وتجدر الإشارة الى ان هذا القرار
قد تم الغاؤه بموجب المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)
بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض بموجب الفصل 40 منه .
الا اننا نجد نفس المرسوم الملكي ينص على مقتضيات مماثلة لما كان يتضمنه قرار
مدير المالية المؤرخ في 31/03/1943 الذي
تم الغاؤه .وهكذا نجد الفصل 12 من المرسوم الملكي المؤرخ في 21 ابريل 1967 المذكور ينص على انه (لا
يجوز لأي كان في الأحوال الآتية أن يراقب أو يسير أو يدير أو يدبر بأية صفة كانت بنكا
أو فرعا أو وكالة لبنك ولا أن يوقع باسم بنك عملا بوكالة دائمة :إذا كان محكوما عليه
حكما لا رجوع فيه ...)
ويلاحظ أيضا ان المرسوم الملكي المؤرخ في 21 ابريل 1967 قد تم نسخه بموجب
الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 147 .1.93 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993)[25]
المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها .وهو القانون الساري المفعول
الى حد الان في المجال البنكي .
وبقراءة مواد الظهير المذكور نجده قد نص بدوره على مقتضيات
مشابهة لتلك التي سبق ان تم التنصيص عليها في كل من قرار مدير المالية لسنة 1943
والمرسوم الملكي لسنة 1967 بحث نصت المادة
31 من ظهير 06/07/1993 على انه :( لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص
عليها في ظهيرنا الشريف هذا لأي شخص أن يكون مؤسسا لإحدى مؤسسات الائتمان أو عضوا
في مجلس إدارتها أو يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه المؤسسة أو إدارتها
أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الوجوه أو يتمتع بسلطة التوقيع
نيابة عنها :
2-
إذا حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف، ....
وتقضي المادة 83 من ظهير 06/07/1993 بانه (يعاقب
كل من خالف المنع المقرر في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا بالحبس من ستة أشهر
إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. )
من خلال سرد هذه النصوص يتبين ان أي حكم باذانة المخالف استنادا لخرقه لاحكام قانون الصرف ،يترتب عنه
بحكم القانون حسب الفصل 16 من ظهير 30/08/1949 وبحكم المادة 31 من ظهير
06/07/1993 المتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها حرمان المخالف المدان من
ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه والمتمثلة في إدارة او تدبير او تمثيل شؤون اية
مؤسسة مالية .
وما دامت هذه التدابير هي وقائية فالملاحظ ان النصوص القانونية المنظمة لهذا المنع من هذه
الحقوق لم تحدد الاجال التي تمتد اليه هذه التدابير .
ويمكننا القول ان هذه التدابير الوقائية التي يكون
الهدف منها هو ابعاد الجاني عن الوسط المالي الذي ارتكب ضمنه الجريمة الصرفية حتى لا يعيد ارتكابها مرة أخرى ،لا يمكن ان
تكون الى الابد ،لذلك بالرجوع الى الفصل 93 من القانون الجنائي يمكن القول انها
تنتهي بالموجبات المحددة في الفصل المذكور
ومنها مثلا العفو الشامل او الغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه والعفو
والتقادم وإعادة الاعتبار والصلح عندما
ينص القانون على ذلك صراحة .
الفقرة الثانية : العقوبات المقررة للشخص المعنوي .
ان المسؤولية الجنائية
باعتبارها مسؤولية قانونية يقصد بها ثبوت الجريمة إلى الشخص
الذي ارتكب فعلا غير مشروع يصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القانون .
و إذا كان محل المساءلة الجنائية قديما هو الإنسان )الشخص الطبيعي( فإن قيام
جماعة الأفراد إلى جانب هذا الأخير لتحقيق ما يعجز عنه بمفرده خدمة له و لغيره، جعلها
ذات كيان مميز عن كيان الأفراد الذي تتكون منه. و ظهرت بالتالي فكرة الشخص المعنوي أو الاعتباري التي أفرزت عدة نظريات قانونية
بعضها اعتبره شخصية افتراضية ، و البعض الآخر حقيقة، و الثالث جعل منه تقنية قانونية لينتهي الأمر إلى الاعتراف بالشخص المعنوي كطرف متمتع بالشخصية القانونية [26].
إن فكرة مساءلة الشخص المعنوي جنائيا ضلت في عهد قريب محل جدل فقهي واختلاف قضائي، إذ أن التشريعات الحديثة خاصة في القوانين ذات النظام اللاتيني و التي يؤيدها جمهور الفقه، ضلت ترفض فكرة إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي على أساس أنه من شروطها توافر الإرادة
و التمييز في حين أنه يفتقد لهذين الشرطين. فيما ذهبت التشريعات الأنجلوساكسونية التي كانت السباقة في الاعتراف بالمسؤولية
الجنائية للشخص المعنوي ،مادام بالإمكان مساءلته مدنيا
.
أولا : شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي .
إن المشرع المغربي في الجرائم
الصرفية قد اتخد موقف الإقرار بهذه المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وذلك من خلال
تنصيصه في الفصل 13 من ظهير 30/08/1949
المتعلق بزجر ما يرتكب من المخالفات للضابط المتعلق بالصرف على انه (اذا ارتكب
المخالفات للضابط المتعلق بالصرف مديرو شخص معنوي او وكلاؤه او مديره او احد منهم
يعمل باسم الشخص المعنوي ولحسابه فيمكن متابعة الشخص المعنوي نفسه .......بقطع
النظر عن المتابعات القائمة على المديرين والوكلاء والمديرين الانف ذكرهم .)
ويلاحظ من خلال هذا الفصل انه لقيام الجريمة الصرفية في حق الشخص
المعنوي ومعاقبته عليها يستلزم قيام أربعة شروط .
أ-
ان يكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص:
لتحريك المتابعة الجنائية في حق الشخص المعنوي من اجل جريمة صرفية لا
بد ان يكون من اشخاص القانون الخاص ، كالشركات والابناك ،اوالجمعيات ، وذلك بمختلف
اشكالهما القانونية والتي تكون قد تم انشاؤها بصفة قانونية ومكتسبة للشخصية
المعنوية بموجب القانون المنظم لنشاطها .
وبذلك يخرج عن نطاق المساءلة الجنائية الشخص المعنوي الخاضع للقانون
العام كالمؤسسات العمومية للدولة
سواء المركزية الجهوية .
ب- ان يكون الفعل المخالف
للقانون الصرفي معاقب عليه :
يشترط لمتابعة الشخص المعنوي الخاص ضرورة ان يكون الفعل المنسوب اليه
تدخل ضمن الجرائم الصرفية المنصوص عليها في القانون موضوع التطبيق وان يكون
القانون يسمح بمتابعة الشخص المعنوي
ت-
ارتكاب الجريمة باسم الشخص
المعنوي ولحسابه :
حتى يمكن قيام مسؤولية الشخص
المعنوي يستوجب ان تكون الجريمة الصرفية
المرتكبة قد تم اقترافها لحساب ومصلحة الشخص المعنوي ،وفي ذلك ينص الفصل
الثالث عشر أعلاه الذي جاء فيه اذا ارتكب المخالفات.... مديرو شخص معنوي...باسم الشخص المعنوي ولحسابه
...
ث- ارتكاب الجريمة من قبل الممثل
القانوني للشخص المعنوي :
لا يمكن للشخص المعنوي بحكم
طبيعته ان يرتكب الجريمة بنفسه ،وانما يمكن ان يتصرف عن طريق شخص طبيعي او عدة
اشخاص طبيعيين يملكون حق التعبير عن ارادته ،ولتقوم مسؤولية الشخص المعنوي يستلزم
ان يتم اقتراف الجريمة من قبل احد ممثليه القانونيين بصفته ممثلا للشخص المعنوي
وليس باسمه الخاص ولمصلحته الخاصة .
ويستفاد من الفصل 13 من ظهير 30/08/1949 أعلاه انه قد قرر مسؤولية
الشخص المعنوي في استقلال تام عن مسؤولية ممثليه القانونيين ،ذلك انه يمكن متابعة
الشخص المعنوي دون ممثله او متابعتهما معا وهو ما يعرف بالمسؤولية الجنائة
المباشرة للشخص المعنوي الخاص [27].
ثانيا : العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي.
نظرا للطبيعة القانونية للشخص المعنوي فانه لا يمكن ان يحكم ضده
بالعقوبة السالبة للحرية ،الامر الذي جعل المشرع يقصر العقوبات الصادرة ضد الشخص
المعنوي فيما يخص الجرائم الصرفية المحضة على
العقوبات المالية كعقوبة اصلية .وكذلك المصادرة كعقوبة إضافية و تدبير
وقائي .
الغرامة :
الغرامة من العقوبات الاصلية في القانون الجنائي وهي كما عرفها الفصل
35 من القانون الجنائي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي
لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في
المملكة.
ويلاحظ
ان الفصل 13 من ظهير زجر الغش 30/08/1949 لم يميز بين الغرامات المحكوم بها على
الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين اذ نص على ان المخالفات لقانون الصرف من طرف
الشخص المعنوي تؤدي الى الحكم عليه بالذعائر المنصوص عليها في نفس الظهير الشريف .
وبذلك
تكون الغرامات التي يمكن الحكم بها على الشخص المعنوي في حالة ثبوت جريمة صرفية في
حقه هي المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير والمتمثلة في الغرامة المتراوحة بين 500 درهم و مليون درهم ،على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن خمس مرات قيمة
الأشياء موضوع المخالفة الصرفية ،وذلك دون تمييز بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي
.
ويلاحظ
ان هذا التوجه مخالف لما سارت عليه بعض التشريعات العربية الأخرى التي جعلت
العقوبات المالية المقررة للشخص المعنوي تضاعف عما هو مقرر بالنسبة للأشخاص
الطبيعيين كما هو الحال مثلا بالنسبة للقانون الجزائري الذي جعل الغرامة المحكوم
بها على الشخص الطبيعي يجب ان لا تقل عن ضعف
قيمة محل الجريمة ،وجعل غرامة الشخص المعنوي لا تقل عن أربعة اضعاف هذه القيمة [28].
المصادرة :
المصادرة حسب الفصل 42 من
القانون الجنائي هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض
أملاك له معينة.
وتشمل المصادرة، مصادرة محل المخالفة و وسائل النقل المستعملة في الغش أيضا، و في حالة استحالة تطبيق المصادرة عينا عند عدم حجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها الشخص المعنوي لأي سبب كان ففي هذه الحالة يتعين على القاضي أن يحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة و تساوي قيمة هذه الأشيا حسب الفصل 17 في فقرته الثانية من ظهير 30 غشت 1949 .
ويلاحظ أيضا ان المشرع المغربي لم يميز في هذه العقوبة بين الشخص
المعنوي والشخص الطبيعي المخالف للقانون الصرفي .
كما ان الطريقة التي تم التنصيص بها على المصادرة في القانون الصرفي
نجده ينص على انها وجوبية وبالتالي فان هذه الوجوبية تجعل من المصادرة اقرب الى
العقوبة الاصلية من الى العقوبة الإضافية او التدبير الوقائي .
كما ان المشرع الزم الحكم بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة سواء كانت
مخالف القانون الصرفي عمدية ،او نتيجة خطا ناتج عن نسيان في تصريح او إيداع او تخل
لمكتب الصرف .
وان الحكم بالمصادرة جعله
المشرع في الفصل السابع مستقل عن الحكم بالعقوبات المقررة في الفصل 15 منه والتي
تشمل الحبس والغرامة ،مما يعني ان مصادرة الأشياء المحجوزة لا تخصم قيمتها من مبلغ
الغرامات المحكوم بها استنادا الى الفصل 15 المذكور .
وتجدر الإشارة الى
ان هناك عقوبات أخرى اقرها القانون الجنائي التي يمكن انزالها على الشخص المعنوي
الا اننا لا تجد النص المعاقب في القانون الصرفي يتحدث عنها فمثلا هناك عقوبة حل
الشخص المعنوي التي يعرفها الفصل 47 من القانون الجنائي كعقوبة إضافية بانها هي
منع الشخص المعنوي من مواصلة النشاط
الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه
تصفية أملاك الشخص المعنوي.
ولا يحكم بالحل
إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة.
ويلاحظ انه لا وجود لنص صريح خاص يقضي بحل الأشخاص
المعنوية وخاصة الأبناء والشركات العادية التي قد يثبت في حقها ارتكاب جرائم صرفية
مما يتعذر معه عل المحاكم الحكم بحل الشخص المعنوي كعقوبة إضافية .
ونفس الشيء يمكن قوله فيما يخص عقوبتي اغلاق مؤسسة
الشخص المعنوي والمنع من ممارسة نشاط معين او نشر الحكم القاضي بالادانة .
وفي الأخير لابذ من الإشارة
الى ان المشرع المغربي قد اخد في الفصل 14 من ظهير 30/08/1949 بمبدا عدم ضم
العقوبات المقررة للجرائم الصرفية الى الجرائم الأخرى التي تكون مرتبطة بها او
مستقلة عنها ،فقد نص الفصل المذكور على انه اذا تمت متابعة المتهم من اجل مخالفات
صرفية واعتبر في نفس الوقت فعله بمثابة مخالفة للقانون الجمركي او لقوانين أخرى
،فان تلك الجرائم تخضع للاثبات والمتابعة والعقاب كما يقع في شان القانون الجمركي
او القوانين الأخرى التي تم خرقها ،وذلك
بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في ظهير 30/08/1949 .
كمثال على استقلال المتابعات انه عندما يتم إيقاف شخص وهو يقوم
بإدخال سبائك ذهبية الى المغرب بدون تصريح لدى إدارة الجمارك ،فان إدارة الجمارك
تطالب في مدكراتها الحكم لها بتعويض عن الجريمة الجمركية وهي حيازة بضائع اجنبية
خاضعة لمبرر الأصل بدون سند ،أي جريمة التهريب
طبقا للمواد 280-281-282 من مدونة الجمارك كما انها في نفس الوقت تطالب
بالحكم لها بالتعويض عن الجريمة الصرفية المثمثلة في محاولة استيراد مصوغات من
الذهب بدون ترخيص او تصريح طبقا للفصل 3 من ظهير 10/09/1939 والفصل 26 من قرار
مدير المالية بتاريخ 27/05/1942 المتعلق بالمراقبة الجمركية والفصلين 15 و17 من
ظهير 30/08/1949 .
الخاتمة
حاولنا من خلال هذا البحث دراسة جرائم الصرف في مختلف جوانبها وفقا للمراحل التشريعية التي مرت بها ،لإبراز أهم خصوصياتها من حيث التجريم والعقاب والمتابعات و خلصنا الى ان جريمة الصرف جريمة تبتعد عن المبادئ العامة في الجرائم العادية و
تمتاز بخصائص غير مألوفة في القانون العام و نلخص بعضها فيما يلي :
·
الإخلال بمبدأ الشرعية : فنجد ان تشريعات الصرف في اغلب الدول لم تلتزم
بصورة كاملة بمقتضيات قاعدة لاجريمة و لا عقوبة الا بنص ، فهي قد تفوض سلطة
التجريم - في نطاق قد يضيق او يتسع - الى الهيئات المسؤولة عن تنظيم الصرف ،و ذلك
بسبب عدم تحديد جرائم الصرف تحديدا دقيقا ، و هو الامر الذي يمنح السلطة القضائية
مثلا صلاحيات واسعة قد تخرجها من نطاق التطبيق الى مجال التشريع.
و الواقع ان ضعف الالتزام بمبدا الشرعية في جرائم الصرف راجع الى ان
معظم قوانين الرقابة على النقد لم تتخد في إصدارها الإجراءات البرلمانية العادية،وذلك
لصدورها في فترات حرب او في فترات
انتقالية ، و من المعلوم ان صدور القانون بغير الأصول الدستورية التقليدية ، لا
يؤدي فقط الى ضعف مبدا الشرعية فيه اذا كان متضمنا لعقوبات زجرية ، بل يؤدي أيضا
الى وضع نصوص تتضمن امكان تنازل الهيئة المقرر لها الاختصاص أصلا في صلب القانون
على بعض سلطاتها لصالح بعض الهيئات المختصة .
·
تتميز جرائم الصرف بأن السلوك الاجرامي فيها ليس واحدا وانما متعدد وذلك أن المشرع جرم مجموعة من السلوكيات وترك للسلطة التنظيمية تحديد الاجراءات والشكليات الواجب احترامها، فالواقع أن جل الجرائم تتعلق بمخالفة نصوص تنظيمية تتمثل في أنظمة وتعليمات مكتب الصرف فتكتسي بذلك طابعا تأديبيا غير أن المشرع أضفى عليها وصف جنحة.
·
ان جرائم الصرف تعتبر من الجرائم التي تتميز بتنوع و تطور مستمرين في
وسائل اقترافها ، كما تتطلب مواجهتها قدرا واسعا من المرونة ، هذه الأخيرة التي لا
تتوافر في القانون الجنائي الذي تتميز احكامه بالثبات و الاستقرار ، و هي الأسباب
التي أدت الى سن نصوص قانونية خاصة عبر اصدار دوريات و مناشير تنظيمية، تشكل
تشريعا جنائيا لجريمة الصرف من جهة و جزءا مكملا للقانون الجنائي من جهة أخرى .
و لئن واكبت مضامين الدوريات و التعليمات الصادرة عن
مكتب الصرف التطور الاقتصادي للمعاملات المالية و التجارية من اجل تنظيم هذا
الجانب كلما دعت الضرورة لذلك ، الا ان النصوص المرجعية المتكونة من الظهائر و
المراسيم لم تشهد اي تغيير مما يستدعي تدخل المشرع لتحيينها و تجميعها ضمن مدونة
متكاملة و مواكبة لتطور المعاملات المالية و التجارية خصوصا و ان بعض النصوص لا
تزال تتحدث عن زمن الحرب و كذا عن مصطلحات استعملت ايام الحماية.
لائحة المراجع حسب الترتيب الابجدي
·
احمد الخمليشي- شرح قانون المسطرة الجنائية –المحاكمة –طرق الطعن الجزء
الثاني–مطبعة المعارف الجديدة –الرباط
الطبعة الرابعة
·
حفيظي الشرقي: الطبيعة القانونية للمحاضر الجمركية أطروحة لنيل دكتوراه الدولة
في القانون الخاص ، الرباط 1991
·
رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية طبعة 0002
·
سامر عبد الله -جرائم الرقابة على النقود دراسة مقارنة – منشورات الحلبي
الحقوقية .الطبعة الاولى 2015
·
عبد الرحيم زكار -الادعاء المباشر
والشكاية المباشرة في التشريع المغربي –مطبعة ايديكا الطبعة الأولى دجنبر 2001
·
عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية
عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن ،دار النهضة العربية القاهرة
،1997
·
عبد الله ولد -قانون الصرف مع اجتهاد القضاء المغربي –طبعة أولى 2007 مطبعة
النجاح الجديدة الدار البيضاء
·
محمد الشلي . المصالحة الجمركية في القانون المغربي . الطبعة الاولى 2010
.دار القلم .الرباط
·
مصطفى
حسيني: المنازعات الزجرية الجمركية-محاضرات القيت على طلبة ماستر النظام الجمركي سنة
2015 .
[2] عبد الله ولد -قانون
الصرف مع اجتهاد القضاء المغربي –طبعة أولى 2007 مطبعة النجاح الجديدة الدار
البيضاء ص 79
[5] منشور عدد 1729 المتعلق باستيراد و تصدير وسائل الاداء بتارخ
30/04/2010 صفحة 746 منشور بالموقع الالكتروني لمكتب الصرف
[6] الفصل 15 : ان تسليم الرخص
المشار اليها في الفصل الاول من ظهير 10/09/1939
هو مضمون باسم مدير المالية و طبقا لمقتضيات هذا القرار من طرف المكتب
المغربي للصرف متصرفا كممثل للصندوق المركزي لفرنسا لما وراء البحار ...
[7] سامر عبد الله -جرائم
الرقابة على النقود دراسة مقارنة – منشورات الحلبي الحقوقية .الطبعة الاولى 2015
[8] هم الاشحاص الطبيعيون
المقيمون اعتياديا بالمنطقة الفرنسية بالمغرب و بالمتروبول و المستعمرات الفرنسية
باستثناء المؤسسات الفرنسية بالهند ) و البلدان التي تحت الانتداب الفرنسي و
الاشخاص المعنوية بالنسبة لمؤسساتهم بالمنطقة الفرنسية بالمغرب و بالمتروبول و
بالمستعمرات الفرنسية ..الفصل الاول من من قرار المدير العانم للمالية المؤرخ ب
01/06/1940
[11] الفصل 21 من القرار
المقيمي المؤرخ في 18/05/1940 الذي يحدد شروط تطبيق الظهير المؤرخ في 10/09/1939
1 الاشخاص الذاتيون الذين يوجد محل اقامتهم الاعتيادي بالمغرب غير الذين
يقيمون باقليم طنجة .
2 المقاولات و المراكز و الوكالات و الفروع و غيرها من المؤسسات التابعة
لها اينما كان مقر مركزها الاصلي سواء كانت تتوفر على تصرف متباين ام لا و يمتلكها
في المغرب باستثناء اقليم طنجة اشخاص معنويون
[13] الفصل الاول من ظهير
29/06/1940 في زجر من يقدم التصريحات الغير الصحيحة او يعطي الارشادات الغير
الصحيحة فيما يتعلق بمسالة الجلب و الوسق و كذلك في زجر من يتعامل بالرخص الصادرة
في الاذن بالجلب او الوسق
[14] الفصل السادس من الباب
الثاني من ظهير 30/08/1949 في زجر ما يرتكب من المخالفات للضابط المتعلق بالصرف
[15] ظهير شريف رقم 1-07-79
صادر في 28 ربيع الاول 1428 موافق 17/04/2007 بتنفيذ القانون 05-43 المتعلق
بمكافحة غسل الاموال منشور في الجريدة الرسمية عدد 5522 الصادرة يوم الخميس
03/05/2007
[16] - حفيظي الشرقي:
الطبيعة القانونية للمحاضر الجمركية أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص
، الرباط 1991 ص : 54.
[17] - عبد الرحيم زكار
-الادعاء المباشر والشكاية المباشرة في التشريع المغربي –مطبعة ايديكا
الطبعة الأولى دجنبر 2001 ص 15
[18] - عبد الرحيم زكار -الادعاء المباشر والشكاية المباشرة في التشريع
المغربي –مطبعة ايديكا الطبعة الأولى دجنبر 2001 ص 29
[19] - احمد الخمليشي شرح قانون
المسطرة الجنائية –المحاكمة –طرق الطعن الجزء الثاني–مطبعة المعارف الجديدة –الرباط الطبعة الرابعة 1999 ص 54.
[21] -عبد الله ولد -قانون
الصرف مع اجتهاد القضاء المغربي –طبعة أولى 2007 مطبعة النجاح الجديدة الدار
البيضاء ص 114
[22] محمد الشلي:
المصالحة الجمركية في القانون المغربي،النشر والطبع دار القلم الرباط، الطبعة
الأولى 2010، ص 522
[24]- arreté
du directeur des finances relatif à la reglementation et à l’organisation de la profession bancair.BO n°1588 du
02 avril 1943 p 3
[26] - رمضان أبو
السعود، شرح مقدمة
القانون المدني، النظرية
العامة للحق دار
المطبوعات الجامعية، الإسكندرية
طبعة 2000 ص -.252
[27] -عبد الرؤوف مهدي،
المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية
في القانون المقارن ،دار النهضة العربية القاهرة ،1997 ،ص 15
[28] - الامر رقم 03-01 المؤرخ
في 19/02/2003 يعدل ويتمم الامر رقم 96-22 يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم
الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من
والى الخارج .اورده
0 التعليقات: