إن أحكام القسم الخاص من قانون
العقوبات تختلف عن احكام القسم العام اختلافاً كبيراً.فبينما القسم العام يتناول
مبادئ و أحكام عامة و شاملة تتصف بالثبات و الديمومة. تجد إن القسم الخاص يتناول
كل جريمة على حدة , فيحدد شرائطها و أركانها و ظروفها و قواعدها الخاصة بها دون
سواها. و على هذا الأساس فإن كل نص من نصوص القسم الخاص في القانون الجزائي فإنه
في الحقيقة يفصح عن أمور ثلاثة: الأمر الأول: نوع الحق الذي يريد الشارع حمايته أو
طبيعة المصلحة التي يراها الشرع جديرة بالحماية. الأمر الثاني: نمط السلوك البشري
الذي يراه الشارع مضرّا بهذا الحق أو مضرا بالمصلحة التي يريد الشارع حمايتها.
الأمر الثالث: الجزاء الذي يفرضه المشرع على من يقدم على الاعتداء على هذا الحق أو
المصلحة, و يطلق على ذلك الاعتداء أو الفعل الضار اسم (الجريمة).
و أن دراسة اية جريمة تستلزم التطرق
والبحث في أركانها و عناصرها. و قد درج الفقه الجزائي على ان يجعل للجريمة ثلاث
اركان: الركن القانوني و هو النص على الجريمة و عقابها. الركن المادي و هو الفعل
الجرمي, او الواقعة الإجرامية ، الركن المعنوي و يتجلى في حرية الإرادة في اختيار
ارتكاب الجريمة من عدمها .
وتعتبر جريمة القرصنة البحرية من
الجرائم التي نظمتها القوانين العقابية الخاصة ،فقد تعاملت معها سواء التشريعات
المحلية او التشريعات الدولية على أساس انها
جريمة قائمة العناصر الذاتية المكونة لها ،ونحن سنحاول التطرق الى عناصرها
أولا قبل ان نبرز خصائصها والجهة القضائية الموكول اليها امر البث فيها .
المطلب الأول : اركان جريمة
القرصنة البحرية :
ان جريمة القرصنة البحرية كاية جريمة يستوجب قيامها ضرورة توافر
العناصر الكلاسيكية لكل جريمة وهي الركن المادي والمعنوي وركن الشرعية .
الفقرة الأولى : الركن القانوني لجريمة القرصنة البحرية .
ان هذا الركن يعني ان الجريمة
موضوع العقاب يجب ان تكون منصوص عليها قانونا ومعاقب عليها او ما يعرف بمبدا الشرعية ، ان هذا المبدأ يعتبر من أهم
القيود التي ترد على دولة القانون في ممارسة سلطتها في العقاب بما يتضمنه لفائدة
المواطنين من ضمانات من شأنها كبح جماح الدولة ومنعها من التدخل جنائيا خارج
الحدود والأوضاع التي يعنيها القانون، وهذا المبدا هو الذي يعرف
اختصارا بقاعدة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق”، كما نجد المشرع المغربي
قد عرفه في الفصل الثالث من القانون الجنائي “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد
جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون” وهي أن التجريم
والعقاب يجب أن يكون سابقا لوقوع الفعل الذي أثاه الشخص بمعنى أنه لا يجوز مساءلة أي فرد عن أي فعل مهما كان ضارا إلا إذا جرمه
القانون بنص من نصوص التحريم، كما لا يجوز معاقبته إلا بالعقوبات التي يكون
القانون قد قررها لعقاب الجريمة التي اقترفها. كما ان هذا المبدا قد جاء في الشريعة الإسلامية لقوله تعالى : “وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً"” سورة
الاسراء الاية 15 .
وحظي هذا المبدأ بأهمية كبرى من
طرف الأمم المتحدة حيث نجد التنصيص على كل نتائجه في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والمواطن بتاريخ 10 دجنبر 1948 ،أما
في المغرب فإنه قد ضمن المبدا المذكور كما تمت الاشارة اليه أعلاه في الفصل 3 من
القانون الجنائي بل إن المشرع المغربي تسمى به إلى مصاف القواعد الدستورية فقد نص
عليه المشرع منذ أول دستور مغربي إلى آخر نسخة منه لسنة 2011 حيث جاء في الفصل
العاشر منه ما يلي “لا يجوز القاء القبض على أي شخص او اعتقاله او متابعته او
ادانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي
ينص عليها القانون”
وجريمة القرصنة البحرية حتى
تعتبر جريمة معاقب عليها كان لزاما على الدول التي تسعى الى محاربتها ان تنص على
تجريمها في قوانينها الداخلية ، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.او
ان تعطي قوة قانونية لمضمون الاتفاقات التي تنص على تجريم فعل القرصنة البحرية
والتي صادقت عليها .
وكما سبقت الإشارة أعلاه في
الفقرة الخاصة بتعريف جريمة القرصنة في الاتفاقيات الدولية ، فقد تبين ان هذه
الجريمة قد تم التنصيص عليها في اتفاقية جنيف لاعالي البحار لسنة 1958 ، كما تم
التنصيص عليها لاحقا في اتفاقية الأمم
المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ،واتفاقية روما المبرمة للقضاء على الأفعال غير
المشروعة ضد سلامة البحار لسنة 1988 .
والمغرب باعتباره قد صادق على
اتفاقيتي الأمم المتحدة لسنة 1982[1] واتفاقية روما لسنة 1988 [2] اللتين تجرمان جريمة القرصنة
يكون قد تبنى مضمون الاتفاقيتين وأصبحت مقتضيات الاتفاقيتين بمثابة قانون منظم للجريمة يمكن الاعتماد عليه
في المغرب .خصوصا اذا علمنا ان القانون الداخلي المغربي بدوره يجرم فعل القرصنة في
الفصل 23 من الملحق الثاني لظهير 31 مارس 1919 المتضمن للقانون التاديبي والجنائي
للملاحة التجارية ،واعتبرها المشرع المغربي في صنف الجنايات التي يعاقب عليها
بعقوبة الاشغال الشاقة لمدة معينة .
كما ان المغرب قد نص سواء في
دستور 1996 او في دستور 2011 على سمو القواعد القانونية للاتفاقات الدولية التي
صادق عليها على القانون الداخلي وهكذا نجد
ديباجة دستور 2011 تتضمن التنصيص على ان (
جعل الاتفاقات الدولية ،كما صادق عليها المغرب ،وفي نطاق احكام الدستور ،وقوانين
المملكة ،وهويتها الوطنية الراسخة ،تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية ،والعمل
على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة .) .
الفقرة الثانية : الركن المادي لجريمة القرصنة البحرية :
ان الركن المادي لجريمة القرصنة البحرية ينصرف الى تلك الأفعال المادية المؤدية الى النتيجة
المقصودة ، ويعرف
الفقهاء عادة الركن المادي للجريمة بأنه فعل ظاهري يبرز الجريمة ويعطيها
وجودها وكيانها في الخارج أو هو وقوع فعل أو امتناع عن فعل بما يجعل
الجريمة تبرز إلى الوجود تامة كانت أو ناقصة. وبذلك فالركن المادي يقوم أساسا على
عنصر السلوك الإجرامي الذي يعرف
بأنه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل يحرمه القانون فهو تصرف الشخص إزاء
ظروف معينة [3]. وبالمقارنة بين التعريف المعطى
للسلوك الإجرامي والتعريف المعطى للركن المادي للجريمة نتبين أهمية أو قيمة السلوك
في توفر ماديات الجريمة. فلا يمكن تصور جريمة دون أن تكون نتيجة لسلوك إجرامي فهو
سبب النتيجة حينما يثبت توفر العلاقة السببية بينهما، ويمكن ان يكون السلوك
الاجرامي إيجابيا او سلبيا صادرا عن إرادة حرة للمتهم .
وياخد الركن المادي لجريمة القرصنة ،باعتباره سلوكا
اجراميا حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف لسنة 1958 واتفاقية الأمم المتحدة
لسنة 1982 عدة صور ،بعضها صور غير مباشرة
كاعمال المساعدة والتحريض ، وهناك صور مباشرة تهدف الى تحقيق النتيجة الاجرامية
المعاقب عليها ،ويمكن تحديد الأفعال
المشكلة للركن المادي فيما يلي :
v
قيام طاقم او ركاب سفينة بالعمل
الاجرامي ضد سفينة أخرى في أعالي البحار ،وهذه هي الصورة الشائعة للقرصنة البحرية
منذ القدم والأكثر انتشارا في الوقت الحاضر ،حيث نجد سفن القرصنة تهاجم سفنا
تجارية او سفن الصيد او السياحة بصفة متكررة . وقد يكون الاعتداء مسلحا باستخدام
أسلحة خفيفة ، غايتها السلب والنهب للسيولة التي توجد لدى الضحايا ،وقد يكون
الاعتداء باستعمال هجمات قوية وعنيفة تسفر
عن جروح خطيرة او سقوط قتلى ،تنظمها عصابات منظمة جيدا وقد تكون مسلحة تسليحا متوسطا او ثقيلا ،وهذا
الشكل يشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية ،وخصوصا عندما يتم تحييد الملاحين وشل
حركتهم او حجزهم ولا يطلق سراحهم الا بعد
الاستيلاء على حمولة السفينة . كما قد يحصل ان يكون الاعتداء بأسلحة نارية
وقنابل كما هو الامر في سواحل الصومال حيث
يستولون على السفينة وحمولتها ويعيدون بيعها ،بعد ان يتخلصوا من طاقمها .
v
قيام طائرة بالعمل الاجرامي ضد
سفينة في أعالي البحار ،وتقع القرصنة البحرية في هذه الصورة بقيام طائرة بمهاجمة
سفينة والاعتداء عليها او سلبها سواء من خلال انزال القراصنة او الهبوط على مثن
السفينة ثم مهاجمتها مع الاخد بعين الاعتبار ان الطائرة تملك القدرة على السيطرة
على السفينة وايقافها عن طريق التهديد بقصفها ونحو ذلك .
v
قيام طاقم او ركاب سفينة
بالاعتداء على اشخاص او أموال او ممتلكات في مكان لا يخضع لسيادة اية دولة .
v
قيام طاقم او ركاب سفينة حكومية
بالتمرد او الاعتداء على السفينة ذاتها ،واستخدامها لاعمال القرصنة [4].
v
قيام بعض طاقم او ركاب سفينة
خاصة بالتمرد والاعتداء على السفينة ذاتها ، وهذه الحالة مختلف عليها من طرف الفقه
،حول ما اذا كانت تعتبر جريمة قرصنة بحرية
او حالة تمرد او عصيان ؟
ويلاحظ ان اتفاقية الأمم المتحدة قد سوت في تحديد
المسؤولية بين الفاعل الأصلي مرتكب جريمة
القرصنة البحرية وبين أي
عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على
تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة. وكذلك أي عمل تحريضي من قبل أي شخص يهدف الى
تشجيع الفاعل الأصلي على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى
الفقرتين (1، 2) من الاتفاقية أو يسهل عن
عمد ارتكابها.
وجدير
بالذكر أن مجرد إتيان فعل من أفعال العنف والإكراه لا يكفى وحده ليكون ركناً من أركان جريمة القرصنة؛ فمن يقتل شخصاً على ظهر سفينة، أو يسلبه ماله ،
لا يعد قرصاناً، وإنما يعد مخالفاً لأحكام قانون علم
السفينة.
لذلك فإنه يتعين لكى تكون أعمال الإكراه ركناً فى جريمة القرصنة أن ترتكب ضد سفينة؛ أو أن تكون السفينة – كعنصر سلبى أو إيجابي فى الأفعال هى التى تجعل من هذه الأفعال ركناً فى الجريمة.
وترتيباً
على ذلك فإنه إذا ما ارتكبت
أفعال
العنف أو السلب كما سلف، فإن الركن المادي لجريمة القرصنة يعد متوافراً، وذلك بغض
النظر
عما إذا كانت هذه الأفعال موجهة ضد علم دولة معينة بالذات، أو أن تكون موجهة ضد كافة
الأعلام
دون تمييز؛ لأن الهدف من محاربة القرصنة البحرية هو القضاء على كل ما من شأنه أن يهدد الأمن فى البحر وسلامة المرور فيه [5].
و
لا يشترط أن يقترف القرصان عملاً من أعمال
الإكراه
فعلاً بل يكفى أن يكون قد خرج إلى البحر العام بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
وتعتبر جريمة القرصنة من الجرائم المستمرة وهذا يعنى أن السفينة التى قامت بغرض ارتكاب الجرائم فى البحر تعتبر سفينة قرصنة في كل لحظة من لحظات رحلتها.
الفقرة الثالثة : الركن المعنوي في جريمة القرصنة البحرية :
لابد لقيام المسؤولية الجنائية لمن يصدر عنه فعل من
الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات من توافر ركن معنوي يقوم على الإرادة
الآثمة التي وجهت سلوك الجـاني المخالف للقانون , فهذه الإرادة الآثمة هي حلقة
الوصل بين الجريمة كواقعة مادية لها كيان خارجي , و بين الإنسان الذي صدرت عنه , و
الذي يعتبره القانون بالتالي مسؤولاً عن هذه الجريمة و يصفه بأنه جانٍي أو مجرم .
ويثور
التساؤل عما إذا كانت مجرد أعمال العنف غير المشروعة التى يقترفها القراصنة كافية للقول بوجود جريمة القرصنة البحرية مادامت قد ارتكبت فى البحر العام أو فى مكان يخرج من ولاية دولة بذاتها – أم أنه لابد من توافر نية خاصة فى الجريمة؟
لقد ذهب بعض الفقه إلى القول بالإكتفاء بالمظهر المادي للفعل غير المشروع دون الغوص فى أعماقه وبحث دوافعه وذلك لأنه
يصعب
التفرقة بين الجريمة السياسية وبين
جرائم
القانون العادي.
ويذهب
بعض الفقه الآخر إلى أن الفعل لا يكون قرصنة إلا إذا كان الدافع لارتكابه تحقيق مصلحة شخصية بقصد تحقيق الكسب والنفع الخاص, ولذلك
يشترط هذا الرأي الفقهي في تعريفه للقرصنة أن تكون بنية السلب والنهب.
الا ان هذا التوجه قد يخرج بعض الأفعال التي يتم القيام بها في عرض المياه الدولية
والمتمثلة في محاصرة او احتجاز سفينة من اجل الضغط على جهة معينة لتسهيل عمليات
التهريب لاشخاص او ممنوعات ،او لاطلاق سراح محتجزين او غير ذلك .
ويمكن القول أن
جريمة القرصنة جريمة عمدية
يكتفي
بشأنها بالقصد الجنائي العام وهو ارتكاب
الأفعال
مع العلم بأنها تهدد الأمن والسلم في البحر العام. و
أن اشتراط بعض الفقه توافر النية الخاصة أمر من شأنه إعفاء بعض الحالات من العقاب رغم خطورتها على أمن وسلامة الملاحة البحرية فى البحار وهو أمر يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة وهى إعفاء بعض أعمال القرصنة من العقاب بدعوى أن الباعث عليها سياسي ، يهدف اما الى دعم تنظيم
سياسي او ديني ،او تعزيز موقف جماعة سياسية معينة ،او المطالبة بالافراج عن معتقلن
سياسيين وذلك بالنقل على الدول عن طريق احتجاز السفن التي تحمل عددا كبيرا من
الركاب والبضائع مع ان هذه الاعمال في الغالب تشكل نوعا من اعمال الإرهاب
الدولي وان كانت في شكل جريمة لقرصنة [6].
وقد
استلزمت اتفاقية جنيف لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يهدف العمل إلى تحقيق أغراض خاصة، ولا ريب أن هذا إتجاه محمود وفقاً لما سلف بيانه.
نخلص
من كل ذلك إلى أن جريمة القرصنة البحرية باعتبارها جريمة عمدية يكفى فى شأنها توافر القصد العام وهو ارتكاب الأفعال المكونة لها مع العلم بأنها تهدد الأمن فى البحر العام بما يُعَدْ مساساً بالمصلحة الدولية وإنتهاكاً لأحكام القانون الدولى.
[7]
[1] - تم نشر الاتفاقية في المغرب بمقتضى ظهير شريف رقم 1.04.134 صادر في 17 من جمادى الأولى
1429(23 ماي 2008) بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في
منتغوباي بتاريخ 10 ديسمبر 1982 والاتفاق بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر
منها، الموقع في 28 يوليو 1994 .(جريدة رسمية عدد 5714 7 ربيع الأول
1430. 5 مارس 2009).
[2] - تمت المصادقة على الاتفاقية في المغرب ظهير شريف رقم 294-01-1 صادر في
15 من ذي القعدة 1422 الموافق 29 يناير 2002
القاضي بنشر اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة
البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة
القائمة في الجرف القاري الموقعين بروما في 10 مارس 1988 (جريدة رسمية بتاريخ 18 صفر 1423 - 2 ماي
2002).
[3] - محمود داوود يعقوب المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي - الطبعة الثانية عن منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت 2008.
[5] - محمد عبد المنعم عبد الغني - جريمة القرصنة البحرية في القانون الدولى العام .منشور بالموقع الالكتروني للجامعة العربية تم الاطلاع
عليه بتاريخ 10/02/2015 .: http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/c67725804be651e78e1bce081bb96571/%D8%A8%D8%AD%D8%AB+4.pdf?MOD=AJPERES
0 التعليقات: