الاثنين، 10 يوليو 2023
الثلاثاء، 10 مارس 2020
قرار محكمة النقض: ضرورة ان يكون شرط التحكيم التجاري مكتوبا او موضوع خطابات متبادلة
القاعدة: الاتفاق لا يمكن اللجوء إلى التحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي محرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين، من خلال عقد مكتوب أو خطابات متبادلة كما يقضي بذلك الفصلان 307 و 309 من ق.م.م و المادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية و تنفيذها.
القرار الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض)
القرار عدد 291 الصادر بغرفتين بتاريخ 07
/ 03 / 2007 في الملف التجاري عدد 19
/ 3 / 1 / 2004
القاعدة: الاتفاق لا يمكن اللجوء إلى
التحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي محرر بشكل معبر عن إرادة الطرفين، من خلال
عقد مكتوب أو خطابات متبادلة كما يقضي بذلك الفصلان 307 و 309 من ق.م.م و المادة
الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية و تنفيذها.
باسم جلالة الملك
إن المجلس
الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من
وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء تحت عدد 3303 بتاريخ 02/ 12 / 2002 في
الملف عدد 1769/ 01 /7 أنه
بتاريخ
16 / 12 / 97 تم الاتفاق بين الطالبة ش. ... و
المطلوبة ش...، على أن تبيع الثانية للأولى كمية من القمح الكندي قدرها 30.000 طن،
مع زيادة أو نقصان 5% بثمن قدره 260 دولارا أمريكيا للطن الواحد خالص الكلفة و
الشحن خارج الدار البيضاء، و أنه بتاريخ 09/ 01 / 98
أرسلت البائعة للمشترية فاكسا تصادق بموجبه على العقد من أجل شحن حوالي 25.000 و 30.00 طن مع زيادة أو نقصان 5% من القمح الكندي
الصلب أو نوع آخر أفضل منه بثمن يصل إلى 252،26
دولار أمريكيا للطن الواحد، و ذلك على أساس أحكام نموذجي "كافتا" رقم 36
و 37 بما في ذلك أحكام تحكيم "كافتا" رقم 125 . و بعد عدة مراسلات التجأت البائعة للتحكيم لدى
جمعية تجارة الحبوب و المواد الغذائية "كافتا" التي أصدرت بتاريخ 03 / 06 / 99 قرارها
عدد 12386 القاضي بأن يؤدي الطرف المشتري للطرف البائع مبلغ 736000 دولار أمريكي
مع الفوائد بسعر 7 %، أيد من طرف هيأة التحكيم الاستئنافية. و بمقال مؤدى عنه
بتاريخ 16 / 03 / 01 تقدمت به البائعة لرئيس
تجارية البيضاء التمست فيه تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فصدر الأمر
وفق الطلب بعلة أنه وجيه و معلل، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه .
في شأن الفرع
الثاني للسبب الثاني: حيث تنعي الطاعنة على القرار تحريف الوثائق و السندات و
نقصان التعليل الموزاري لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليل قرارها على
الفاكس المذكور المؤرخ في 06/
03 / 98 ، إلا أنه و بغض النظر على أن هذه الوثيقة غير صادرة عن الطالبة و تتعلق
بالعراقيل التي اعترضت تفريغ و بيع الحمولة و عدم الاستعداد لتسلمها، فإنها لا
يمكن أن تشكل قبولا للصفقة و لا للشرط التحكيمي بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ أن
عبارة " عدم الاستعداد لتسليم الحمولة" تدل على رفض عقد أية صفقة و
بالتبعية رفض أي شرط تحكيمي، أما باقي إفاداتها فلا تفهم إلا كإيجاب جديد معدل
للايجاب المضمن بالفاكس المؤرخ في09
/ 01 / 98 ، أما الفصل 27 من ق.ل.ع المصرح بأن الرد المعلق على شرط أو المتضمن
لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب و يتضمن إيجابا جديدا فبالنسبة للنازلة فإن العرض
الجديد الموجه للسيد ... و ليس للطالبة المخفض لسعر الطن، عقب عليه بفاکس آخر يفيد
الرفض صراحة، أي أنه ليس هناك أية صفقة تمت، و بالتالي لا يوجد أي اتفاق على الشرط
التحكيمي، غير أن المحكمة أتت بتأويل غير ملائم لمضمون المستند أثر في القرار المطعون
فيه، مما يجعله ناقص التعليل موازيا لانعدامه.
حيث أوضحت الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي،
بأنه لا وجود لأية علاقة تعاقدية، و بالتالي لا وجود لأي شرط تحكيمي أو اتفاق على
التحكيم، مما يبقى معه تذييل المقرر التحكيمي المطعون فيه على غير أساس، و يتعين
إلغاء الصيغة التنفيذية المذيل بها المقرر التحكيمي المطعون فيه بالبطلان، و أضافت
بمقتضی مذكرتها بجلسة 01/
10 / 01 ، بأنه لم يصدر عنها أي جواب أو تصرف يرقى لمستوى التعاقد، و إن كانت لم
تتعاقد أصلا، فإن هيأة "كافتا" للتحكيم ليست لها الصلاحية ولا المشروعية
للبت في النزاع، لأنه لا يمكن قبول التحكيم إن لم تقع عليه الموافقة كتابة باعتبار
أن الكتابة تعد شرطا أساسيا لانعقاد العقد حسب نص الفصل 307 من ق.م.م، مما يبقى
معه عنصر الرضائية للجوء للتحكيم غائبا، أما الفصل 25 من ق.ل.ع فلم تبين المطلوبة
كيف أن جواب الطاعنة غير مطلوب، و أضافت في مذكرتها بجلسة 29 / 10 / 01 ، بأنها دفعت أمام الهيأة التحكيمية بعدم
اختصاصها ابتدائيا و استئنافيا، غير أنها قالت باختصاصها بناء على تخمينات و ليس
على أساس اليقين، و تمسكت بموجب مذكرتها بجلسة 03 / 12 / 01 بأن اتفاقية نيويورك تشترط صراحة في
مادتها الثانية أن يكون الاتفاق على اللجوء للتحكيم مكتوبا وموقعا عليه، أو أن
تتضمنه الخطابات المتبادلة أو البرقيات، و التمست لكل ما ذكر إلغاء الصيغة
التنفيذية المأمور بها ابتدائيا، فردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذلك
"بأن المستأنفة تعتمد على أن المقرر التحكيمي نتج عن علاقة معدومة و عن هيأة
مرخص لها بمقتضى شرط تحكيمي منبثق عن إرادة الطرفين، في حين تعتمد المستأنف عليها
في وجود التحكيم على الفاكس المؤرخ في 09/ 01 / 1998 الذي لم تنكر المستأنفة توصلها به، و إن
كانت الكتابة شرطا في عقد التحكيم، فإنه لا يشترط فيها شكلا معينا، ويكفي لانعقاده
تبادل الطرفين للكتابات و المراسلات و الفصل الثاني من اتفاقية نيويورك يجيز ذلك،
والثابت من أوراق الملف أن الفاكس الذي حمل شرك التحكيم لدى كافتا كان بتاريخ 09/ 01 / 1998 ، كما أن المستأنف عليها أرسلت بتاريخ 26/ 02 /1998
فاکسا تأكيديا، و أن الكل ظل بدون جواب لغاية 06 / 03 / 96 ، لما أرسلت المستأنفة
رسالة بواسطة الفاكس أوضحت فيه العراقيل التي تعترض تفریغ و بيع الحمولة، بسبب
انعدام مكان الخزن و ظروف السوق و عبرت عن عدم استعدادها لتسلم الحمولة، و بعد
إنجاز المستأنف عليها الفاكس مؤرخ في 10/ 03 /96
بشأن تخفيض الثمن، أرسلت المستأنفة فاكسا مؤرخا في 11/ 03 / 98 أخبرت بموجبه أنها ترفض و تنكر وجود الاتفاق
على الصفقة و شروطها طبقا للفاكس المؤرخ في 09/ 01 / 98 ، و أن كل ذلك يفيد وجود تبادل مراسلات تهم
الصفقة موضوع الفاكس المؤرخ في 09/ 01 / 98 ، و أن رسالة الفاكس المؤرخ في 06/ 03 / 98 التي تبدي فيها المستأنفة العراقيل التي
تعرضت لها كانت قبل الفاكس المؤرخ يوم 11/ 03 / 98 الذي صرحت فيه بالرفض لها، و بالإضافة لذلك
فإنه من الثابت حسب كتابات المستأنفة ذاتها أن لها عدة معاملات سابقة مع المستأنف
عليها في نفس المضمار و أنه في العرف المتعامل بشأنه معها، تنجز العقد بعد الإعلام
بالصفقة و لتأكيده، و في هذه الصفقة التي لا تنكر توصلها بالفاكس المتعلق بها، لم
ترد أو تطالب بالعقد داخل المدة المعقولة إلى حين شروع المستأنف عليها في التنفيذ،
أما الفصل 25 من ق.ل.ع فهو ينص على أن السكوت عن الرد يعتبر بمثابة القبول إن تعلق
الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين الطرفين كما في نازلة الحال، و أنه من خلال
كل ذلك يتجلى أن المنازعة في وجود الاتفاق على التحكيم تبقى غير مرتكزة على أساس و
يلزم ردها في حين أن
الاتفاق على التحكيم يعد استثناء و الاستثناء، بطبيعته يؤول بشكل ضيق، أي أنه لا
يمكن اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل
معبر عن إرادة الطرفين، من خلال عقد مكتوب أو خطابات متبادلة كما يقضي بذلك
الفصلان 307 و 309 من ق.م.م و المادة الثانية من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف
بالمقررات التحكيمية و تنفيذها،
و بالرجوع للفاكسات المتبادلة بين الطرفين، لا يوجد من بينها ما يتضمن موافقة
الطالبة على اختيار التحكيم لفض أي نزاع قد ينشب بينها و بين المطلوبة بخصوص موضوع
الصفقة، أما الفصل 25 من ق.ل.ع فلا مبرر للاستدلال به في الاتفاق على التحكيم،
نظرا لما تم إيضاحه من وجود التعبير الصريح على الاتفاق على التحكيم، فتكون بذلك
المحكمة بتعليلها المذكور قد حرفت مضمون مستندات بشكل أدى لخرق القانون السالف
مناقشته وعرضت قرارها للنقض. و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان
إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيأة أخرى، و تحميل المطلوبة في النقض
الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون
فيه أو بطرته. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور
أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيأة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول
الناصري رئيسا و السيد نور الدين لوباريس رئيس القسم المدني الثاني و المستشارين السادة عبد الرحمان
المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي و سعيدة بنموسی
و صفية المزوري و مليكة بامي و الكبير التباع أعضاء بمحضر المحامي العام السيد
العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الأربعاء، 26 فبراير 2020
الاثنين، 24 فبراير 2020
السبت، 22 فبراير 2020
قرار قضائي بخصوص اثبات الجريمة الصرفية .
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 9394 - بتاريخ 4/12/90 - قضية رقم 8766-9512/90
ان مخالفات قانون الصرف المنصوص عليها في الفصل 22 من ظهير 30/8/49 لا يمكن
اثباتها طبقا للفصل 3 من نفس الظهير، الا اذا ضبطها او عاينها رجال الشرطة او
اعوان الجمارك او الاعوان الاخرون لادارة المالية، وان يقوموا بحجر وثائق ومستندات
تذل على ارتكاب تلك المخالفات .
باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة ضد م ع ط والمتهم ك وادارة
الجمارك، والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 23 و24 و27 و8-90 ضد الحكم الجنحي
الصادر في المحكمة الابتدائية لانفا بتاريخ 22/8/1990 ملف تحت رقم
6211 وحكم 10/3 والقاضي على المتهم : (1) ك أ بثمانية (8)
اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000 درهم) لفائدة الخزينة العامة، وان يؤدي
لادارة الجمارك مبلغ (1465000) درهم وتحديد مدة الاجبار
في سنتين حبسا نافذا ومصادرة المبلغ المالي المحجوز. (2) ببراءة الظنين م ع
ط وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وبالمصاريف مع الاجبار
البدني لإدانتهما بجريمة المساهمة والتوسط في عملية بيع عملات اجنبية لاشخاص
اخرين غير مكتب الصرف في حق الظنين الاول، والمساهمة والتوسط في
عملية بيع عملات اجنبية لاشخاص اخرين غير مكتب الصرف، في حق الظنين الثاني، طبقا
للفصل 2 من ظهير 10/9/1939 والفصل من قرار 1/6/1940 والفصل 22 من فقرة 2 من ظهير
30/8/1949، فرفعت القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة 20/11/90 بعد
استدعاء المتهم الثاني واستقدام المتهم الاول، والمطالب بالحق المدني على يد
النيابة العامة .
طبقا للقانون فحضر الجميع مؤازرا بدفاعه كما حضر ممثل ادارة الجمارك .
وبعد ان سئل المتهمان عن هويتهما واخبرا بالتهمة الموجهة اليهما وتلا
الرئيس محمد المريصاني تقريره في القضية
واستنطق المتهمان من طرف الرئيس عن التهمة المنسوبة اليهما .
واوضح محامي المطالب بالحق المدني طلباته وقدم ممثل النيابة العامة ملتمساته
وعرض المتهمان دفاعهما.
وكان المتهمان اخر من تكلم .
فاخرت القضية للمداولة الى جلسة 27/11/90 حيث اصدرت المحكمة الحكم التالي :
ان محكمة الاستئناف بالبيضاء وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية
وحجزتها للمداولة.
بعد سماع التقرير الشفوي، وطلبات المدعي بالحق المدني، وملتمسات النيابة
العامة.
وبعد سماع اقوال المتهمين،
وبعد الاطلاع على اوراق الملف وعلى الفصلين 349 و426 من ق م ج.
فشكلا :
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف المتهم الاول والنيابة العامة والمطالب بالحق
المدني جاء مستوفيا للشروط القانونية مما ينبغي قبوله .
وموضوعا :
حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 1704 وتاريخ 26/7/1990 انه في اطار
تحريات الضابطة القضائية بخصوص تهريب وحيازة عملات اجنبية وتصرفيها بدون رخصة
والمتهم الرئيسي فيها ب ع ثم توقيف المسميان م ع ط و ك أ .
وبعد الاستماع الى الظنين م ع ط الذي يملك محلا لبيع السيارات المستعملة
صرح بان علاقته ب ب ع ترجع الى حوالي سنتين ونصف لانه يقوم باصلاح سيارته عندي كما
توسط له في شراء سيارتين من نوع BMW 524 ( رونو19). اضاف بانه خلال اوائل شهر ابريل
من السنة الجارية التقى ب ع واستفسره عن المسمى أ واخبره برغبة ب ع في لقائه وبعد
يومين التقى به ب ع واكد انه التقى بالمسمى أ وطالبه بالبحث له عن العملة الصعبة،
وبعد ذلك بايام، وبينما هو يمر امام وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية التي
يعمل بها ب ع التقى المسمى أ الذي اخبره انه اتى لزيارة ب ع حاملا له بعض المبالغ
المالية من العملة الصعبة فدخلا الى مكتب هذا الاخير فاخرج أ كيسا وتناول منه
مبالغ نقدية من المارك الالماني وسلمها لـ ب. ع الذي نادى على مستخدمين بالبنك
وكلف احدهما بعد المارك الالماني وكلف الاخر بما يعادله من الدرهم، واضاف
بان المسمى أ خرج ثانية ثم عاد ومعه مبلغ اخر من المارك الالماني وتم عده بنفس
الطريقة الاولى تسلم مقابل هذه العملات حوالي 300000 درهم واكد بان هذه العملية
تمت بحضوره المستمر الا انه نفي ان يكون قد تسلم أي ثمن لوساطته، وعند الاستماع
الى ك أ صرح انه يقوم فعلا بصرف العملات الاجنبية الى العملة الوطنية والعكس وان
المبلغ الذي حجز لديه ساعة توقيفه 48000 درهم يحتفظ بها تحسبا لاية عملية صرف
محتملة، واضاف بانه يتعاطى كذلك السمسرة في السيارات المستعملة خلال شهر ابريل من
السنة الجارية اتصل به المسمى ط م ع في احدى المقاهي التي اعتاد الجلوس فيها
واخبره بانه يتوفر على مبالغ مالية من عملة اجنبية وانه الان يريد صرفها الى عملة
مغربية وطلب منه ان يرافقه الى مكتب ب ليمثل امام هذا الاخير دور صاحب المبلغ
المراد تصريفه بدعوى ان ب قد يتماطل في تسليم مقابل ذلك المبلغ برمته واذا علم انه
ملك ط م ع وهكذا حبذ الفكرة خصوصا بعد ان علم انه سيجني من ورائها بعض الارباح
واوضح انه تسلم من ط م ع مبلغ 540000 مارك الماني وذهب معا الى مكتب ب بالبنك وسلم
الى هذا الاخير المبلغ المذكور فقام بعده بواسطة مستخدمين بالبنك وسلمه مقابله
بالدرهم أي حوالي ( 2950000 درهما) وقبل مغادرة المكتب طلب ط م ع من ب ان يسلم لـ
ك مبلغ 15000 درهما ثمنا لوساطته. ولدى الاستماع اليهما امام السيد وكيل الملك
انكرا ما نسب اليهما، وامام المحكمة تمسكا بالانكار.
وحيث توبع الظنينان بالجرم السالف الذكر، استنادا الى فصول المتابعة المشار
اليها اعلاه. وحيث انه بناء على مناقشة القضية امام المحكمة الابتدائية واقتناعها
صدر الحكم المستانف الذي قضى بمؤاخذة الظنين ك أ وبعدم مؤاخذة الظنين ط م ع.
وحيث استانف الحكم المذكور من طرف المتهم ك والنيابة العامة وادارة الجمارك،
وحيث اوضح الظنينان في اوجه استئنافهما : فصرح المسمى ك بانه كان جالسا بالمقهى
فتم ضبطه من طرف الشرطة بعد ان تعرض للضغط والاكراه وانكر التهمة الموجهة اليه
مصرحا بانه يعمل في الخارج وضبط معه مبلغ 248 درهما موضحا بانه لا يعرف ب وانه لم
تتم اية مواجهة بين الظنين وب وافاد بانه يعرف هذا الاخير كونه يقوم باصلاح سيارته
عند الظنين ك ع ط في حين صرح الظنين ط م ع بانه لا علاقة له بالظنين ك وانه لم
يتعامل معه ولم يسلم له أي مبلغ مالي مضيفا بانه ضبط من طرف الشرطة وساقوه للقبض
على ك موضحا بانه كان في مكناس وبعد ان سمع بان شرطة الدار البيضاء تبحث عنه فاتصل
شخصيا بهم فسئل عن علاقته ب ك فصرح لهم بانه لا يعرفه مضيفا بانه يعرف ك لانه يقوم
باصلاح سيارته عنده وانه لم يضبط معه أي مبلغ مالي ولم يقم باية عملية بين ب وك
ولم تتم مواجهته بالظنين ب …
وحيث ادلى ممثل ادارة الجمارك بمذكرة اكدها، يلتمس فيها تاييد الحكم الابتدائي
فيما يخص الظنين ك والغاؤه بالنسبة للظنين ط م ع مع التصريح بان ع. م و ك. مسؤولان
عن الوقائع المنسوبة اليهما والحكم عليهما بالتضامن لفائدة ادارة الجمارك كما يلي
:
1) ابداء مبلغ 2950000 درهما
ليقوم مقام مصادرة جسم الجنحة طبقا لمقتضيات الفصل 17 من ظهير 30/8/1949.
2) باداء غرامة قدرها ( 14750000
درهم) تساوي خمس مرات قيمة جسم الجنحة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من ظهير 30/8/1949،
والحكم باداء نفقات الدعوى وتحديد مدة الاكراه البدني .
وحيث ان السيد الوكيل العام للملك التمس الغاء الحكم الابتدائي القاضي
بالبراءة والحكم من جديد على الظنين بعقوبة تتلاءم وظروف المتابعة تبعا للملتمس
الكتابي النيابي المدرج بالملف. وحيث صرح الاستاذ النائب عن الظنين ك بان المتهم
الرئيسي هو ع .م وان متابعة النيابة العامة لم تفسر من المتهم الاصلي والتبعي، وان
محضر الضابطة لم يقم بمواجهة كل الاطراف، واشار الى ظهير 1939، وان موكله انكر في
المرحلة الابتدائية، والتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم بالبراءة. وفي الدعوى
المدنية الحكم بعدم الاختصاص .
وحيث عقب الاستاذ العاقل عن الظنين ك بان المتهم الاول هو ب وان شهادة متهم
على متهم تستوجب القرينة واشار الى ان الفصل 291 ولا يجب الاخذ به نظرا لانعدام
حالة التلبس، والتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم بالبراءة وعدم الاختصاص في
المطالب المدنية وحيث التمس الاستاذ طيب عمر عن الظنين ط.م.ع استبعاد محضر الضابطة
القاضية وتقدم بدفع شكلي يتمثل في خرق مقتضيات الفصل 82 ق م ج وان الظنين اعتقل من
21/7/90 الى 26/7/90 يولم يقدم الى القضاء الا في 27/7/90 وهذا واضح في محضر
ايداعه بالسجن، واشار الى الفقرة الثانية من الفصل 82 ق م ج والمتعلق بتقديم
الظنين الى السيد وكيل الملك وليس لمدير ادارة الجمارك، واشار الى الفصل 49 من ق م
م وان دور القاضي الجنائي هو الحياد. وبناء على انكار موكله العلوي وانتفاء وسائل
الاثبات التمس البراءة للظنين ك. والتاييد لموكله ع، فحجزت القضية للمداولة بجلسة
27/11/90 ثم حددت لجلسة 4/21/90 وبها صدر القرار التالي :
حيث ان الظنينين ك.أ و م. ع. ط تراجعا امام المحكمة عن اعترافهما لدى الضابطة
القضائية وانكرا الفعل المنسوب اليهما جملة وتفصيلا. وحيث ان ك.أ يذكر في تصريحه
لدى الضابطة القضائية انه قام بالعملية بين المسمى ب. و م. ع كوسيط وان المبالغ هي
لهذا الاخير، بينما يذكر م. ع العكس وهو انه عن طريق الصدفة التقى ب ك وهو يحمل
عملة من المارك الالماني سلمها ب في دفعتين وكان ذلك داخل البنك الذي يعمل به ب،
وحيث ان الظنين ك لم تضبط معه اية عملة اجنبية وانما ضبط معه مبلغ 24000.00 درهم
اما م ع. ط فلم يضبط معه أي شيء، وحيث انه لتحديد مخالفات نظام الصرف ينبغي الرجوع
الى الفصل 22 من ظهير 30/8/49، وحيث ان الفصل المذكور ينص على ان العملية تتم
بغرض.
البيع والشراء للعملة ولو شفويا وقبول الخدمات والوساطة ولو مجانا. وحيث يفهم
من الفصل المذكور انه لكي تتحقق المخالفة يجب ان تضبط من طرف من لهم الصلاحية يعني
اثبات تلك المخالفات والمشار اليهم بالفصل 3 من الظهير المذكور بمعنى ان العمليات
المشار اليها بالفصل 20 لا تتحقق الا ضبطها او عاينها رجال الشرطة او اعوان
الجمارك او الاعوان الاخرون لادارة المالية او قاموا بحجز وثائق ومستندات تدل على
تلك المخالفة وهذا ما يشير اليه الفصل 4 من الظهير المذكور وحيث انه في نازلتنا
هذه لم تضبط لا عملات اجنبية لدى الظنينين ولا وثائق تثبت قيامهم بمخالفة نظام
الصرف. كما انهما لم يضبطا في حالة تلبس باحدى الافعال المشار اليها بالفصل
العشرين المشار اليه اعلاه .
وحيث انه امام ما ذكر وامام عدم اتساق تصريحات الظنينين وتضاربهما حسب المشار
اليه وامام العدول عنها جملة وتفصيلا امام المحكمة فان المحكمة بما لها من سلطة
لتقدير تلك التصريحات ترى انها غير كافية لاثبات الافعال التي توبع بها الظنينان،
وحيث انه اذا كان الامر كما ذكر فانه يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من
ادانة للظنين ك.أ والحكم تصديا ببراءته من الافعال التي ادين من اجلها وبرفض مطالب
ادارة الجمارك في مواجهته وبتاييده في باقي اجزائه الاخرى. كما تامر بارجاع المبلغ
المالي المحجوز من الظنين ك.أ اليه وترك الصائر على الخزينة العامة.
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا .
في الشكل : بقبول الاستئناف،
وفي الموضوع : بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بادانة الظنين ك.أ والحكم تصديا
ببراءته من الافعال المنسوبة اليه وبرفض مطالب ادارة الجمارك في مواجهته، وبرد
المبلغ المحجوز منه اليه وبتاييده فيما عدا ذلك وترك الصائر على الخزينة العامة .
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالبيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في
جلستها العلنية المتركبة من السادة :
محمد المريصاني : رئيسا
محمد اعمرشا : مستشارا
الحسين اوليح : مستشارا
وبمحضر السايسي ادريس : الوكيل العام للملك
وبمساعدة السيد شهير عز الدين : كاتب الضبط .
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 213.