الاتفاقية
الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي
المعقودة في جنيف
بتاريخ 21 نيسان 1961
وضعت موضع التنفيذ في 7/1/1964 وفقًا لأحكام المادة (10) الفقرة
(8) وباستثناء الفقرات (3) حتى (7) من المادة (4) التي أصبحت سارية المفعول في
18/10/1965 بموجب
أحكام الفقرة (4) من ملحق الاتفاقية.
المادة (1)- نطاق تطبيق الاتفاقية:
1- تطبق هذه الاتفاقية:
(أ) على اتفاقيات التحكيم المعقودة بهدف فض
النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ نتيجة لعمليات التجارة الدولية ما بين أشخاص
عاديين أو معنويين على أن يكون لهم عند إنشاء الاتفاقية محل إقامة معتاد أو مركز
عمل في دول مختلفة مرتبطة تعاقديًّا بهذه الاتفاقية.
(ب) على الإجراءات
والأحكام التحكيمية المستندة إلى الاتفاقيات المحددة في الفقرة (1) -
(أ) من هذه المادة.
2- لأجل تطبيق هذه الاتفاقية ، لما يلي
من التعابير، والمداولات التالية:
(أ) «اتفاقية التحكيم» الناتجة عن شرط
تحكيمي مدرج في عقد ، وتلك الناتجة عن اتفاق تحكيمي بموجب عقد أو اتفاق تحكيمي
موقع منالفرقاء أو بموجب رسائل متبادلة أو برقيات أو أبراق بواسطة التلكس.
وفي العلاقات ما بين البلدان التي لا تفرض
الشكل الكتابي بهذا الصدد تعتبر اتفاقية تحكيم أية اتفاقية معقودة ضمن الأشكال
المفروضة بموجب تلك القوانين.
(ب) «التحكيم» تسوية النزاعات ليس فقط
بواسطة حكام معينين لحالات معينة «تحكيم خاص» بل وكذلك بواسطة
مؤسسات تحكيمية دائمة.
(ج) «مركز التحكيم» المكان الذي
توجد فيه المؤسسة التي أجرت اتفاقية التحكيم.
المادة (2)- أهلية الأشخاص المعنويين في
القانون العام، للخضوع للتحكيم:
1- في الحالات
المحددة في المادة (1) ، الفقرة (أ) ، من هذه الاتفاقية، فإن الأشخاص المعنويين
الموصوفين في القانون المطبق بصددهم«بالأشخاص المعنويين في القانون العام»
لهم الأهلية لعقد اتفاقات التحكيم بصورة أصولية.
2- عند توقيع
هذه الاتفاقية أو عند إبرامها أو عند الانضمام إليها، يمكن لكل دولة أن تصرح عن
تحديدها لكل ذلك ضمن الشروط التي يحددها تصريحها.
المادة (3)- أهلية الأجانب ليكونوا محكمين:
في أعمال
التحكيم الخاضعة لهذه الاتفاقية يمكن للأجانب أن يعينوا كمحكمين.
المادة (4)- تنظيم التحكيم:
1-
أن لفرقاء الاتفاقية التحكيمية الحرية في تقرير:
(أ) نزاعاتهم ستخضع إلى
مؤسسة تحكيمية دائمة، وفي هذه الحالة يحصل التحكيم وفقًا لنظام المؤسسة
المعينة، أو،
(ب) أن تكون نزاعاتهم خاضعة إلى إجراءات تحكيمية خاصة، وفي هذه الحالة
يكون للفرقاء إمكانية:
تعيين المحكمين أو
تحديد الطرق التي يقتضي انتهاجها لتعيينهم في حال النزاع.
- تحديد مكان
التحكيم.
تحديد القواعد
الإجرائية التي يقتضي اتباعها من قبل الحكام.
2- إذا
اتفق الفرقاء على أن يعهدوا بحل نزاعاتهم إلى تحكيم خاص، وإذا
لم يعمد أحد الفرقاء إلى تعيين حكمه خلال مهمة ثلاثين يومًا
من تاريخ إبلاغ الطلب التحكيمي إلى المدعى عليه، فإن هذا التعيين يتم
بناء على طلب الفريق الآخر، من قبل رئيس غرفة التجارة ذات الصلاحية في البلد الذي
يكون فيه محل إقامة أو مقر عمل الفريق الممتنع عن التعيين في الوقت الذي حصل فيه
تقديم طلب التحكيم، إلا إذا اتفق الفرقاء على خلاف ذلك...
أن هذه الفقرة
تطبق كذلك عند استبدال الحكام المعينين من قبل إحدى الجهات أو من قبل رئيس غرفة
التجارة المسمى أعلاه.
3- إذا
توافق الفرقاء على إخضاع حل نزاعاتهم إلى تحكيم خاص بواسطة حكم أو عدة
حكام دون أن تتضمن اتفاقية التحكيم تحديدًا للأصول التحكيمية اللازمة
لتنظيم عملية التحكيم وفقًا لما هو محدد في الفقرة (1) من هذه المادة، وإذا
لم يعمد الفرقاء إلى الاتفاق فيما بينهم بهذا الصدد، ومع التحفظ
لجهة الحالة المحددة في الفقرة (2) أعلاه، فإن هذه الأصول يحددها المحكمين الذي
جرى تعيينهم.
في غياب الاتفاق ما
بين الفرقاء على تعيين المحكم المنفرد أو في غياب الاتفاق ما بين
المحكمين على الأصول التي يقتضي اعتمادها ، وإذا كان الفرقاء قد اتفقوا
على مكان التحكيم، يمكن للمدعي أن يدفع إلى اتخاذ هذه الإجراءات بأن يطلب ذلك
وفقًا لخياره، أما من رئيس غرفة التجارة ذات الصلاحية في البلد الذي تم اختياره من
قبل الفرقاء ، أو من رئيس غرفة التجارة ذات الصلاحية في البلد الذي
يشتمل على محل إقامة المدعى عليه المعتاد أو على مقر عمله وقت تقديم طلب التحكيم.
وإذا لم
يتفق الفرقاء على مكان التحكيم ، للمدعي أن يطلب ذلك وفقًا لخياره أما
من رئيس غرفة التجارة ذات الصلاحية في البلد الذي يشتمل على محل إقامته المعتاد،
أو على مقر عمله وقت تقديم طلب التحكيم، أو من لجنة خاصة يحدد الملحق الخاص بهذه
الاتفاقية تركيبها وطريقة عملها. وإذا لم يعمد المدعي إلى
ممارسة حقوقه المعطاة له بموجب هذه الفقرة، فإن هذه الحقوق يمكن ممارستها من قبل
المدعى عليه أو من قبل المحكمين.
4- يمكن للرئيس أو
اللجنة الخاصة اللذين رفع إليهما الطلب أن يعمدا حسب الحالة:
(أ) إلى تعيين
المحكم المنفرد، والمحكم - الرئيس والمحكم واسع الصلاحيات والمحكم الثالث.
(ب) إلى استبدال
محكم أو عدة محكمين معينين بموجب إجراءات مختلفة عن تلك المحددة في الفقرة (2) من
هذه المادة.
(ج) إلى تحديد
مكان التحكيم، علمًا بأن للمحكمين أن يختاروا له مكانًا آخر.
(د) إلى التحديد
مباشرة أو بالعودة إلى نظام إحدى المؤسسات التحكيمية الدائمة، للقواعد
الإجرائية التي يقتضي اعتمادها من قبل المحكمين، إذا لم يكن هؤلاء قد حددوا تلك
القواعد لاختلاف حاصل ما بين الفرقاء على هذا الموضوع.
5- إذا
اتفق الفرقاء على إخضاع تسوية نزاعاتهم إلى
مؤسسة تحكيمية دائمة دون أن يعمدوا إلى تعيين هذه المؤسسة، ولم يتفقوا
على هذا التعيين ، يمكن للمدعي أن يطلب ذلك، بموجب الإجراءات المحددة في الفقرة
الثالثة أعلاه.
6- إذا لم تتضمن
اتفاقية التحكيم أية إشارة إلى طريقة التحكيم «التحكيم بواسطة
مؤسسة تحكيمية دائمة أو تحكيم خاص» التي اتفق الفرقاءعلى عرض
نزاعهم عليها، وإذا لم يتفق الفرقاء على هذا الموضوع، يصبح بإمكان
المدعي العودة بهذا الصدد إلى الإجراءات المحددة في الفقرة (3) .
ويمكن لرئيس غرفة
التجارة ذات الصلاحية أو اللجنة الخاصة ، أما إحالة الفرقاء إلى
مؤسسة تحكيمية دائمة أو دعوة الفرقاء إلى تعيين حكامهم في
المهلة التي يحددونها لهم، والاتفاق في المهلة نفسها على الأصول اللازمة لعملية
التحكيم. وفي الحالة الأخيرة هذه تطبق الفقرات (2) ، (3) ، (4) من هذه المادة.
7- خلال مهلة 60
يومًا بدءًا من تاريخ رفع الطلب إليه بموجب أي من الطلبات المحددة في الفقرات (2)
، (3) ، (4) ، (5) ، (6) من هذه المادة ، إذا لم يعمد رئيس
غرفة التجارة المعين بموجب إحدى هذه الفقرات إلى الاستجابة للطلب، يمكن للطالب أن
يتقدم بطلبه إلى اللجنة الخاصة حتى يتم استكمال المهام التي لم يتم إشغالها.
المادة (5)- الدفع المتعلق بالسلطة التحكيمية:
1- أن الفريق الذي
يرغب في إثارة الدفع بعدم كفاءة المحكم يقتضي عليه عندما يتعلق
الأمر بدفوع مرتكزة على عدم وجود، وبطلان وإلغاء اتفاقية التحكيم القيام
بذلك خلال الإجراءات التحكيمية في موعد أقصاه تاريخ تقديم دفاعه في
الأساس، وعندما يتعلق الأمر بدفوع ناتجة عن أن القضية موضوع النزاع
تتجاوز صلاحيات المحكم يقتضي إثارة الدفع بصددها فور إثارة القضية التي
تتجاوز تلك الصلاحيات خلال الإجراءاتالتحكيمية.
وعندما يكون
تأخر الفرقاء في إثارة هذا الدفع ناتجًا عن سبب مشروع وفقًا لرأي المحكم
فإن هذا الأخير يعمد إلى اعتباره مقبولاً.
2-
أن الدفوع بالصلاحية المحددة في الفقرة أعلاه والتي لم تكن قد أثيرت في
المهل المحددة في هذه الفقرة لا يمكن للفرقاء إثارتها في ما تبقى من
الإجراءات إذا كان الأمر متعلقًا بالدفوع التي للفرقاء وحدهم
حق التذرع بها بموجب القانون المطبق من قبل المحكم والتي لم تكن قد
أثيرت كذلك خلال الإجراءات القضائية اللاحقة في الأساس، أو في مرحلة
تنفيذ الحكم إذا كان متعلقًا بدفوع متروكة
لاستعداد الفرقاء وفقًا للقانون الذي تحدده قاعدة تنازع القوانين
للمحكمة القضائية التي رفع أساس النزاع أمامها لو طلب تنفيذ الحكم التحكيمي فيها.
ويمكن للقاضي في الأحوال مراقبة القرار الذي بموجبه تحقق المحكم من التأخير الحاصل
في الإدلاء بالدفع.
3- مع التحفظ
لجهة المراقبة القضائية اللاحقة المحددة بموجب قانون القاضي، فإنه يقتضي على
المحكم المطعون بصلاحياته إلا يتخلى عن القضية. وهو له الحق باتخاذ
القرار المناسب بصدد تلك الصلاحية كذلك بصدد وجود وصحة اتفاقية التحكيم أو العقد
الذي تشكل الاتفاقية جزءًا منه.
المادة (6)- الصلاحية القضائية:
1- أن الدفع بوجود
اتفاقية تحكيمية والمقدم لدى محكمة قضائية رفعت قضية تلك الاتفاقية
إليها من قبل أحد الفرقاء، يقتضي أن يثار من قبل المدعى عليه تحت طائلة سقوط
حقه أو قبل أو عند تقديم دفاعه في الأساس، وفقًا لما كان قانون المحكمة التي رفع
النزاع إليها يعتبر الدفع بالصلاحية قضية أصول إجرائية أو قضية أساس.
2- وعندما يتوجب على محاكم الدول المتعاقدة
إصدار قرارها حول وجود أو صحة إحدى اتفاقيات التحكيم، فهي تصدرها فيما خص
أهليةالفرقاء وفقًا للقانون المطبق عليهم وفي ما خص بقية المواضيع:
(أ) وفقًا للقانون الذي
أخضع الفرقاء اتفاقية التحكيم إلى أحكامه.
(ب) وفي حال الافتقار إلى إشارة ما بهذا
الصدد ، فيكون ذلك وفقًا لقانون البلد الذي سيتم صدور
الحكم التحكيمي فيه.
(ج) وفي حال الافتقار إلى الإشارة للقانون
الذي أخضع الفرقاء إليه اتفاقياتهم، وإذا كان تعيين البلد الذي سيتم
صدور الحكم التحكيمي فيه مستحيلاً وقت طرح القضية على محكمة قضائية،
فبموجب القانون المختص استنادًا إلى قواعد تنازع القوانين لدى المحكمة التي رفعت
القضية إليها.
ويمكن للقاضي الناظر في القضية
ألا يعترف بالاتفاقية التحكيمية إذا كان النزاع لا يمكن أن
يكون خاضعًا للتحكيم بموجب قانون المحكمة.
3- إذا بوشرت
أصول تحكيمية إجرائية قبل أي لجوء إلى محكمة قضائية ، فإن المحاكم القضائية
لدى الدول المتعاقدة والناظرة لاحقًا في طلب متعلق بنفس النزاع بين
نفس الفرقاء ، أو بطلب يلحظ عدم وجود بطلان ، أو إلغاء اتفاقية
التحكيم... تعمد إلى تأخير إصدار حكمها حول أهلية المحكم، وذلك حتى صدور
الحكم التحكيمي، إلا إذا كان هناك سبب هام يحول هذا دون التأخير.
4- يقتضي ألا يعتبر طلب اتخاذ إجراءات
احتياطية وتحفظية والموجه إلى سلطة قضائية غير متناس مع اتفاقية التحكيم وكذلك
يقتضي ألا يعتبر إخضاعًا لأساس القضية إلى المحكمة القضائية.
المادة (7)- القانون المطبق :
1- أن الفرقاء أحرار في تحديد
القانون الذي يقتضي على الحكام تطبيقه بصدد أساس النزاع، وفي حال إغفال الإشارة من
قبل الفرقاء إلى القانون الذي يقتضي تطبيقه، يعمد المحكمون
إلى تطبق القانون المحدد بموجب قاعدة تنازع القوانين التي يرون أنها مناسبة بهذا
الصدد وفي الحالتين فإن المحكمين يأخذون بعين الاعتبار أحكام العقد والأعراف
التجارية.
2- يصدر الحكام قراراتهم بالصلح إذا كانت
تلك هي إرادة الفرقاء وإذا كان القانون الذي يرعى التحكيم يجيزها.
المادة (8)- تعليلات الحكم:
من المفترض في الفرقاء أن يكونوا
قد توافقوا على أن يكون الحكم التحكيمي معللاً ، باستثناء:
(أ) إذا كان الفرقاء قد أعلنوا
صراحة أن الحكم يقتضي ألا يكون كذلك، أو
(ب) إذا كانوا قد أخضعوا أنفسهم إلى
أصول إجراءات تحكيمية -
ليس من المتعارف عليه فيها تعليل الأحكام، ولهذا، وفي هذه الحالة أن
يكون الفرقاء أو واحدًا منهم لم يطلبوا صراحة أن يكون الحكم معللاً وذلك
قبل انتهاء الجلسة أو إذا لم تكن هناك جلسة فقبل كتابة الحكم التحكيمي.
المادة (9)- إبطال الحكم التحكيمي:
1- أن إلغاء حكم تحكيمي خاضع لهذه الاتفاقية
في بلد ما متعاقد لا يشكل سببًا لرفض الاعتراف أو لرفض التنفيذ في بلد آخر متعاقد
إ إذا كان هذا الإلغاء قد تم، في البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي أو
وفقًا للقانون الذي صدر الحكم التحكيمي في نطاقه لأحد الأسباب التالية:
(أ) إذاك كان فرقاء الاتفاقية
المذكورة غير صحيحة بموجب القانون الذي أخضعها الفرقاء إليه، أو في حال
إغفال الإشارة إلى ذلك بموجب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم ، أو،
(ب) إذا كان الفريق الذي طلب الإبطال لم يجر
تبليغه أصولاً بتعيين المحكم أو بالأصول الإجرائية التحكيمية أو إذا كان
قد تعذر عليه لأي سبب آخر أن يبدي أدلته . أو،
(ج) إذا كان
الحكم التحكيمي متعلقًا بنزاع لم يشر إليه في
الاتفاق التحكيمي أو لم يجر إدخاله في أحكام
الشرط التحكيمي أو أنه يشتمل على قرارات تتجاوز أحكام
الاتفاق التحكيمي أو الشرط التحكيمي . وعلى كل إذا كانت
أحكام الحكم التحكيمي المتعلقة بالقضايا الخاضعة للتحكيم يمكن فصلها عن
القضايا غير الخاضعة له فإن بالإمكان الإحجام عن إلغاء الأحكام الأول، أو،
(د) إذا كان تشكيل
المحكمة التحكيمية أو الأصول الإجرائية للتحكيم لم تكن متطابقة مع
اتفاق الفرقاء أو في حال عدم حصول اتفاق على أحكام المادة (4) من هذه
الاتفاقية.
2- في العلاقات القائمة ما بين الدول
المتعاقدة والمشتركة كذلك في اتفاقية نيويورك تاريخ 10 حزيران 1958 حول الإقرار
بالأحكامالتحكيمية الأجنبية وتنفيذها فإن الفقرة 1 من هذه المادة تؤدي إلى أن
يحصر بأسباب الإبطال التي تحددها تطبيق المادة (5) فقرة (1) (هـ) من اتفاقية
نيويورك.
المادة (10)- أحكام ختامية:
1- تفتح هذه الاتفاقية المجال
أمام توقيع أو انتساب البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية الأوربية والبلدان
المقبولة في تلك اللجنة بصفة استشارية وفقًا لأحكام الفقرة (8) من التفويض الخاص
بهذه اللجنة.
2- أن البلدان التي بإمكانها المشاركة في
بعض أعمال اللجنة الأوروبية الاقتصادية تطبيقًا لأحكام الفقرة (11) من تفويض هذه
اللجنة بإمكانهم أن يصبحوا فرقاء متعاقدين في هذه الاتفاقية وذلك
بانتسابهم إليها بعد بدء سريان مفعولها.
3- تفسح هذه الاتفاقية مجال
التوقيع عليها حتى تاريخ 31 ديسمبر 1961 وبعد هذا التاريخ فهي تفسح في المجال أمام
الانتساب.
4- يجري إقرار تصديق هذه الاتفاقية.
5- أن مستندات التصديق أو
الانتساب تقدم إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة.
6- بتوقيعهم على هذه الاتفاقية وبتصديقها
وبالانتساب إليها، يسلم الفرقاء المتعاقدون إلى الأمين العام لمنظمة
الأمم المتحدة القائمة بغرف التجارة أو بالمؤسسات الأخرى في بلادهم والتي تقوم
بالمهام المعطاة بموجب المادة (4) من هذه الاتفاقية إلى رؤساء غرف التجارة
المختصة.
7- أن أحكام هذه الاتفاقية لا
تنال من صحة الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي عقدتها أو سوف تعقدها
دول متعاقدة في مجال التحكيم.
8- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول
في اليوم التسعين التالي لتقديم خمسة بلدان من البلدان المحددة في الفقرة (1) من
هذه المادة لوثائق تصديقهم أو انتسابهم. وبالنسبة لكل
بلد، يعمد إلى تصديقها أو الانتساب إليها في موعد لاحق، فإن هذه
الاتفاقية تصبح سارية المفعول في اليوم التسعين الذي يلي إيداع وثائق التصديق أو
الانتساب الخاصة بذلك البلد.
9- يمكن لكل فريق متعاقد نقض هذه الاتفاقية
بموجب إخطار موجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ، ويسري مفعول هذا النقض
بعد مرور الأثنى عشر شهرًا التي تلي تبلغ الأمين العام للإخطار.
10- إذا أصبح عدد المتعاقدين بعد بدء سريان
مفعول هذه الاتفاقية، نتيجة لنقض متتابع أقل من خمسة أعضاء، فإن سريان مفعولها
يتوقف اعتبارًا من التاريخ الذي يصبح النقض الأخير الحاصل ساري المفعول.
11- يبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
إلى البلدان المشار إليها في الفقرة (1) وكذلك إلى البلدان التي
أصبحت فرقاء متعاقدة تطبيقًا لمضمون الفقرة (2) من هذه المادة:
(أ) التصريحات الحاصلة بموجب الفقرة (2) من
المادة (2) .
(ب) التصديقات والانتسابات بموجب
الفقرتين 1، 2 من هذه المادة.
(ج) المراسلات المستلمة وفقًا للفقرة (6) من
هذه المادة.
(د) التواريخ التي بموجبها تصبح
هذه الاتفاقية سارية المفعول بموجب الفقرة (8) من هذه المادة.
(هـ) نقض الاتفاقية الحاصل بموجب الفقرة (6)
من هذه المادة.
(و) الإلغاء الحاصل لهذه
الاتفاقية بموجب الفقرة (10) من هذه المادة.
12- بعد تاريخ 31 ديسمبر 1961
تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي
يبلغ نسخًا مصدقة مطابقة للأصل عنها إلى كل بلد من البلدان المحددة في الفقرتين 1،
2 من هذه المادة.
ملحق تشكيل وطريقة عمل
اللجنة الخاصة المحددة في المادة (4) من الاتفاقية
1- تشكل اللجنة
الخاصة المشار إليها في المادة (4) من الاتفاقية من عضوين ثابتين ومن رئيس. ويجري
انتخاب أحد الأعضاء الثابتين من قبل غرف التجارة أو سواها من المؤسسات المعنية
وفقًا لمضمون المادة (10) فقرة (6) من هذه الاتفاقية من قبل الدول التي يوجد فيها
عند بدء التوقيع على الاتفاقية لجان وطنية تابعة لغرفة التجارة الدولية والتي تكون
عند الانتخاب فريقًا في الاتفاقية.
ويجري انتخاب العضو
الآخر من قبل غرف التجارة أو سواها من المؤسسات المحددة وفقًا للمادة (10) الفقرة
(6) من هذه الاتفاقية من قبل الدول التي لا يكون فيها عند بدء التوقيع عليها لجان
وطنية تابعة لغرفة التجارة الدولية ، والتي تكون عند حصول
الانتخاب فرقاء في الاتفاقية.
2- أن الأشخاص
الذين يدعون إلى ممارسة مهامهم كرؤساء للجنة الخاصة وفقًا للشروط المحددة في
الفقرة (7) أعلاه، يجري تعيينهم كذلك من قبل غرف التجارة أو سواها من المؤسسات
وفقًا لما هو محدد في الفقرة (1) من هذا الملحق.
3- أن غرف التجارة
أو سواها من المؤسسات المحددة في الفقرة (1) من هذا الملحق تنتخب في الوقت نفسه
وبنفس شروط انتخاب الرئيس والأعضاء الثابتين، ردفاء للحالات المانعة من
الممارسة مؤقتًا لكل من الرئيس والأعضاء الثابتين.
وفي حال وجود مانع
دائم أو استقالة الرئيس أو أحد الأعضاء الثابتين، فإن الرديف المنتخب للحلول مكانه
يصبح وفقًا لكل حالة، رئيسًا أو عضوًا ثابتًا، وأن مجموعة غرف التجارة أو سواها من
المؤسسات التي انتخب الرديف الذي أصبح رئيسًا أو عضوًا ثابتًا، تعمد إلى انتخاب
رديف جديد.
4- أن الانتخابات
الأولى للجنة تجري خلال التسعين يومًا التي تلي إيداع خامس وثيقة من وثائق التصديق
والانتساب.
ويمكن لغرفة
التجارة وسواها من المؤسسات المعنية من الدول التي وقعت ولكنها لم تصبح بعد فريقًا
من الاتفاقية أن تشارك في الانتخابات.وإذا كان من المتعذر إجراء انتخابات في
المهلة المحددة، فإن تطبيق الفقرات (3) إلى (7) من المادة (4) من الاتفاقية يصبح
معلقًا حتى يتم إجراء انتخابات وفقًا للشروط المحددة أعلاه.
5- مع عدم الإخلال
بأحكام الفقرة (7) أعلاه، فإن أعضاء اللجنة الخاصة يجري انتخابهم لمدة
أربع سنوات . ويقتضي إجراء انتخابات جديدة في الأشهر الستة الأولى
من السنة الرابعة اعتبارًا من الانتخابات السابقة.
وإذا لم تصل عملية
الانتخاب الحاصلة إلى نتيجة، فإن الأعضاء المنتخبين سابقًا يواصلون القيام بمهامهم
حتى حصول انتخاب أعضاء جدد.
6- تبليغ نتائج
انتخابات أعضاء اللجنة الخاصة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي يبلغها
بدوره إلى الدول المحددة في الفقرة (1) من المادة 19 من هذه الاتفاقية ويبلغها
كذلك إلى الدول التي أصبحت من الأعضاء المتعاقدين وفقًا لأحكام الفقرة (2) من
المادة (10) ، وكذلك يبلغ الأمين العام إلى هذه الدول التعليق المحتمل ووضع مضمون
الفقرات (3) إلى (7) في المادة (4) من هذه الاتفاقية قيد التطبيق بموجب الفقرة (4)
من هذه الملحق.
7- أن الأشخاص
المنتخبين لمركز الرئيس يقومون بمهامهم مداورة كل منهم لمدة سنتين، وأن إسناد مهام
الرئاسة إلى أحدهم خلال مرحلة السنتين الأولتين بعد بدء سريان مفعول
الاتفاقية يجري تحديده استنادًا إلى القرعة.
ويعهد بالرئاسة
بعد ذلك في كل مرة ولمدة جديدة قوامها سنتان إلى الشخص المنتخب لمركز رئيس من فريق
بلدان لم يساهم في انتخاب الرئيس الذي سبق أن مارس مهامه خلال مرحلة السنتين
السابقتين مباشرة.
8- أن الطلبات
المقدمة إلى اللجنة الخاصة، المحددة في الفقرات (3) على (7) من المادة (4) من هذه
الاتفاقية توجه إلى السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية
لأوروبا. أن السكرتير التنفيذي يحيل الطلب أولاً إلى عضو اللجنة الخاصة
المنتخب من فريق البلدان التي لم تنتخب بالرئيس الممارس حين تقديم
الطلب. وأن الحل المقترح من قبل العضو المختار أولاً يجري نقله من قبل
السكرتير التنفيذي إلى عضو اللجنة الآخر، فإذا قبلبه هذا الأخير فإن الحل
يعتبر كقرار اللجنة، ويجري إبلاغه على هذا الأساس إلى مقدم الطلب، وذلك من قبل
السكرتير التنفيذي.
9- إذا لم
يتوصل عضوا اللجنة الخاصة المختارين من قبل السكرتير التنفيذي إلى الاتفاق إلى حل
عن طريق المراسلة فيما بينهما يدعو السكرتير التنفيذي إلى اجتماع للجنة خاصة في
جنيف، ليحاول التوصل إلى قرار إجماعي بصدد الطلب. وفي حال لم يتم التوصل
إلى قرار إجماعي، يؤخذ قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ويبلغ من قبل السكرتير
التنفيذي إلى مقدم الطلب.
10- أن المصاريف
المتعلقة بتدخل اللجنة الخاصة يجري تسليفها من قبل مقدم الطلب حيث تستعملها في
المصاريف الإجرائية.
0 التعليقات: