Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->

الاثنين، 23 نوفمبر 2020

المرحلة القضائية في مسطرة التحفيظ العقاري.

خصائص الطعن في الاحكام العقارية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري.

الخميس، 24 سبتمبر 2020

lمرسوم بتحديد شروط الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل ونموذج الطلب .

 

        


الجريدة الرسمية عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

 

مرسوم رقم 2. 14 . 791 صادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014)

بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

رئيس الحكومة.

؛ بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛

 

وعلى أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22. 12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115 . 12 للسنة المالية 2013، وتتميمها بالمادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 110 . 13 للسنة المالية 2014 :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 5 محرم 1436 30 أكتوبر 2014).

رسم ما يلي :

 الباب الأول

 

أحكام عامة

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم شروط ومعايير استفادة النساء الأرامل في  في ضعية هشة عن أطفالهن اليتامى من الدعم المباشر وكذا مبلغه وطرق صرفه، تطبيقا لأحكام المادة 13 المكررة من قانون المالية  قم 110 . 13 للسنة المالية 2014.

الباب الثاني

- شروط الاستفادة من الدعم

- المادة 2

تستفيد من الدعم المباشر المشار إليه في المادة الأولى أعلاه النساء الأرامل في وضعية هشة نيابة عن أطفالهن اليتامى الذين في حضانتهن

اللواتي يتكلفن بهم، وذلك إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس.

ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة.

المادة 3

من أجل إثبات وضعية الهشاشة، يتعين على الأرملة المعنية الإدلاء بالوثائق التالية :

 1 - نسخة مصادق علها من بطاقة المساعدة الطبية، سارية المفعول، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2 . 08 . 177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65 .00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية (RAMED

2 - شهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت عدم خضوع الأرملة للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي؛

3- تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعویض عائلي .

المادة 4

لا يجوز الجمع بين الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وأي معاش أو تعویض عائلي أو أي دعم مباشر أخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية،کالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج «تيسير».

الباب الثالث أحكام عامة

إجراءات الاستفادة من الدعم

المادة 5

يقدم طلب الاستفادة من الدعم المباشر من طرف الأرملة في وضعية هشة إلى اللجنة الإقليمية الدائمة المشار إليها في المادة 6 أدناه،

مرفوقا، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه،بالوثائق التالية:

- نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة ؛

- شهادة وفاة الزوج؛ 

- موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام ؛

 - شهادة الحياة للأطفال الأيتام ؛

- شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس .

- شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في  وضعية إعاقة. 

المادة 6 .

تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية دائمة تتولى القيام بالمهام التالية:

 1- البت الأولي في الطلبات بناء على المعلومات المضمنة في الوثائق  التي يجب أن ترفق بهذه الطلبات والمحددة في المادة 5 أعلاه؛

2 - إعداد لائحة النساء الأرامل المؤهلات للاستفادة من الدعم ؛ 3- تحديد لائحة النساء غير المؤهلات للاستفادة من الدعم ؛

4 - إرسال اللائحتين المشار إليهما في البندين 2 و3 أعلاه مرفقتين محضر موقع ومؤشر عليه من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة إلى اللجنة المركزية الدائمة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.

المادة 7

تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى عامل العمالة أوالإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا، من:

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ؛

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛

 - ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ؛

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛

 - ممثل عن مؤسسة التعاون الوطني.

يضطلع ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة التنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة. |

تجتمع اللجنة الإقليمية، بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلما ستدعي ذلك عدد الطلبات التي تم التوصل بها.

وتبت اللجنة الإقليمية الدائمة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى لاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب.

: المادة 8

يتعين على الأرملة المستفيدة إخبار اللجنة الإقليمية الدائمة الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة بكل تغيير له ارتباط شروط الاستفادة. ويجب على اللجنة المذكورة أن تخبر بذلك اللجنة المركزية الدائمة.

المادة 9

تحدث لجنة مركزية دائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة يعهد إليها بالمهام التالية:

- تنسيق وتتبع أعمال اللجان الإقليمية الدائمة : - تحديد اللائحة الإجمالية النهائية للنساء الأرامل في وضعية هشة

المقبولات للاستفادة من الدعم المباشر؛ - إرسال اللائحة الإجمالية النهائية مؤشر عليها من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين إلى الهيئة المشار إليها في المادة 12 أدناه.

المادة 10

تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو من يمثلها، بصفتها رئيسا، من:

- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛

- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .

 - ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛

- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني .

 - ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛

- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛

- مدير مؤسسة التعاون الوطني أو من يمثله.

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتبت بكيفية صحيحة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلبات من طرف اللجنة الإقليمية.

الباب الرابع مبلغ الدعم وصرفه

المادة 11

مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه، يحدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة.

المادة 12

يعهد بتدبير وصرف الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، ويشار إليها بعده باسم الهيئة.

المادة 13

يؤدى الدعم المذكور مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكية للبريد القريبة من موطنها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين الأرملة من استلام مبلغ الدعم.

المادة 14

تلزم كل مستفيدة تسلمت من الهيئة المختصة دعما غير مستحق إرجاعه.

إذا توصلت بهذا الدعم بفعل إدلائها بوثائق أو معلومات غير صحيحة أو لعدم الإخبار بتغيير طرأ على وضعيتها أو وضعية أبنائها المستفيدين، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه، فإنها تلزم إرجاع مبلغ الدعم غير المستحق مع غرامة قدرها نظير هذا المبلغ.

تسترجع الهيئة المختصة الدعم المؤدي وغير المستحق طبقا الأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

المادة 15

پسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كل منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية :الإمضاء : محمد حصاد.

 وزير الاقتصاد والمالية،: الإمضاء : محمد بوسعيد.

 وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الإمضاء : بسيمة الحقاوي.

تحميل مطبوع خاص بالاستفادة من التعويض المخصص للنساء الارامل عبر الرابط التالي :

مطبوع الاستفادة من التعويض


 

الثلاثاء، 12 مايو 2020

وزارة التربية الوطنية تقرر عدم عودة التلاميذ للدراسة


#مخرجات جلسة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي؛
1: لا سنة بيضاء لهذا الموسم الدراسي.
2: استمرار عملية التعليم عن بعد إلى حين انتهاء السنة الدراسي.
3: امتحانات الباكالوريا ستجرى في شهر يوليوز.
4: امتحانات الأولى باكالوريا خلال شهر شتنبر 2020.
5: الدروس التي ستعتمد في امتحان الباكالوريا هي الدروس الحضورية.
6: إلغاء الامتحانات الإشهادية ل السادس ابتدائي والتاسعة إعدادي واعتماد نقط المستمرة المنجزة حضوريا للنجاح من قسم لآخر، وكذلك اعتماد نقط المراقبة المستمرة لنجاح باقي المستويات.

الأحد، 3 مايو 2020

دفاتر محكمة النقض عدد 21 - نظام التحفيظ العقاري

دفاتر المجلس الاعلى العدد 10- تحرير القرارات القضائية

دفاتر المجلس الاعلى العدد 03- العمل القضائي وقانون مهنة المحاماة

الخميس، 23 أبريل 2020

منع التجول ليلا في المغرب طيلة شهر رمضان

بلاغ وزار الداخلية

في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات العمومية أنه قد تقرر ابتداء من فاتح رمضان "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا 

وعليه، يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية 

وسيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص

السلطات العمومية تثمن روح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم


الثلاثاء، 14 أبريل 2020

مرسوم اقتطاع من راتب الموظفين لدعم صندوق كورونا

نص المرسوم

في اطار التضامن بين جميع مكونات المجتمع المغربي ، والزام الجميع بتحمل اعباء الوطن، ارتات الحكومة المغربية اقتطاع اجرة يوم واحد  في الشهر لمدة ثلاثة اشهر من رواتب جميع الموظفين .

فارس يحث القضاة على الاستعداد لما بعد الحجر الصحي

الأربعاء، 8 أبريل 2020

امر استعجالي رفض افراغ سكن وظيفي بسبب كورونا

القضاء المغربي ما فتئ يبدع ويجتهد لمسايرة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا كوفيد  19 ،وفي كل مرة يصدر قرارا ذا حمولة انسانية واقعية ولا تخلو من الاجتهاد القانوني . 

الجمعة، 3 أبريل 2020

تابع اخر المستجدات والاحصائيات المتعلقة بكورونا بالمغرب .

الاعلان عن اول اصابة بفيروس كورونا بالمغرب بتاريخ 02 مارس 2020


فيديو الاعلان عن اول  اصابة بكورونا بالمغرب


بعد ان كان المغاربة ياخدون الامر على محمل الهزل، ولم يتبادر الى ذهنهم ان فيروس كورونا كوفيد 19 هو فيروس خطير ، سريع الانتقال بين البشر، وايضا فيروس قاتل ، كانوا يتفننون في اخراج النكت  والاشاعات ن معتقدين انهم بعيدين كل البعد عن هذا الفيروس القاتل ، الى ان تم الاعلان  يوم 02 مارس 2020 عن اول حالة اصابة بفيروس كورونا بالمغرب .

المغرب يعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا لسياستها التواصلية، تعلن وزارة الصحة إلى علم الرأي العام أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية، وذلك بداية مس ..
في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا لسياستها التواصلية، تعلن وزارة الصحة إلى علم الرأي العام أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية، وذلك بداية مساء هذا اليوم، الإثنين 02 مارس 2020.
كما تخبر الوزارة أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
هذا وقد سارع، مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
وستستمر وزارة الصحة في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.​

الجمعة، 13 مارس 2020

قرار السلطات المغربية بغلق الموانئ في وجه المسافرين

الخطبة الرسمية لصلاة الجمعة 13 مارس حول فيروس كورونا

ماكرون يوقف الدراسة في المدارس والجامعات بسبب كورونا









الثلاثاء، 10 مارس 2020

اتفاق التحكيم التجاري الدولي - المبحث الثاني



المبحث الثاني: آثار اتفاق التحكيم .

ان اتفاق الاطراف على اللجوء الى التحكيم سواء بموجب  شرط  في عقد، او بموجب عقد تحكيم يجعل الأطراف يتجنبون اللجوء الى القضاء الرسمي للدولة لسبب من الأسباب التي تدخل في اعتبارات خاصة لكل طرف ،وخاصة وان المتعاقد الأجنبي يرغب دائما في الخضوع الى قوانين دولية يعرفها مسبقا ويتحاشى الخضوع لقانون وإجراءات قضائية للبلد الذي يشتغل فيه والتي لا يعرف عنها الكثير ان لم يكن يجهلها .
ان الاتفاقيات الدولية ومعها القوانين الوطنية للدول قد جعلت اتفاق التحكيم الذي يبرمه طرفي العلاقة التجارية  والذي يعتبر المصدر الأساسي الذي يعطي الحق للمحكمين في بسط يدهم على النزاع والبت فيه ،ينتج عنه اثارا ومبادئ قانونية  والتي يمكن دراستها من خلال التطرق في المطلب الأول الى مبدا استقلال  اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي  على ان نتطرق في المطلب الثاني الى اثار اتفاق التحكيم اتجاه اطرافه.  

المطلب الأول : استقلال اتفاق  التحكيم عن العقد الأصلي :


استقلالية التحكيم عن العقد الأصلي من المبادئ المستقرة حاليا في إطار القوانين الوضعية أو المعاهدات الدولية ولوائح التحكيم . حيث تستمد هذه الاستقلالية من الموضوع المختلف لكل من العقدين : العقد الأصلي و الاتفاق على التحكيم .
فالاتفاق على التحكيم هو عقد ينصب محله على الفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيد او تفسير بنود العقد الأصلي . ويترتب عن ذلك أن الاتفاق على التحكيم ليس مجرد شرط وارد في العقد الأصلي ، بل هو عبارة عن عقد آخر من طبيعة مختلفة .فما هو المفهوم الفقهي لاستقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي ؟وماهي اثاره ؟

 الفقرة الأولى :مفهوم مبدا استقلال اتفاق التحكيم واهميته .


 ان الفقه لما تناول مفهوم مبدا استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي ميز بين معنيين لهذا المبدا فهناك معنى تقليدي واخر معاصر حديث .
أولاً- المعنى التقليدي لمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم وهو ما يعبر عنه بالاستقلال المادي اتجاه العقد: وينصرف المفهوم التقليدي لمبدأ استقلال اتفاق  التحكيم إلى انفصال هذا الاتفاق  عن العقد الأصلي الذي ورد فيه، أو ارتبط به، بحيث ينظر دائماً في تقدير صحة اتفاق التحكيم إلى ذات ماهيته، أي من حيث وجوده هو لا من حيث وجود العقد [1] ومن التعريفات التي قيلت بهذا الخصوص ما يلي: يقصد باستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي: أن عدم مشروعية العقد الأصلي، أو صحته أو بطلانه، أو فسخه، لا يؤثر على شرط التحكيم، سواء كان هذا الشرط مدرجاً في العقد الأصلي، أم كان مستقلاً عنه في صورة اتفاق تحكيم، وأساس هذا النظر أن اتفاق التحكيم يعالج موضوعاً مختلفاً  عن موضوع العقد الأصلي، لأن اتفاق التحكيم تصرف قائم بذاته له كيانه المستقل عن العقد  الأصلي [2]
ثانياً- المعنى الحديث لمفهوم استقلال شرط التحكيم: لم يقف مفهوم استقلال اتفاق التحكيم عند المعنى التقليدي الذي ينصرف إلى استقلاله المادي عن حكم العقد الذي ورد فيه، وإنما اتخذ مفهوماً آخر، وهو استقلاله عن حكم القانون الذي يحكم العقد الأصلي ، وعن سائر القوانين الوطنية.
فيقصد من استقلالية شرط التحكيم عن القانون الذي يحكم العقد الأصلي: أنه إذا كان القانون المطبق على  العقد الأصلي يعتبر  اتفاق التحكيم باطلا  لعيب في الرضا مثلاً، أو لاختلاف صفة الأطراف، أو لطبيعة الالتزامات التعاقدية الوارد بشأنها، أو يمنعه في بعض العقود، إلى غير ذلك فإن ذلك لا أثر  على  صحة اتفاق التحكيم  [3]
ويقصد من استقلالية اتفاق التحكيم عن سائر القوانين الوطنية: فهو استقلال اتفاق التحكيم عن كل قانون يؤدي إلى بطلانه، وتسري عليه قواعد قانونية مستمدة من مبادئ وعادات التجارة الدولية [4]
ثالثا -أهمية استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي .
إن الارتباط بين اتفاق التحكيم والعقد  الأصلي يترتب عليه عدم السير في إجراءات التحكيم حتى تفصل الجهة القضائية في المنازعات المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم، أو انعدام ولايتها ، وبصورة أخرى يمكن القول بأن ارتباط اتفاق التحكيم بالعقد الأصلي يؤدي إلى غل  يد المحكم عن التحكيم، بمجرد أن يطرح أي طرف عدم صحة العقد الأصلي . ويصبح المحكم عندئذ ملزماً بإعلان عدم صلاحيته [5]
فإذا قام أحد أطراف العقد بالطعن في العقد الأصلي بأحد أوجه البطلان، فإن الأخذ بالارتباط بين اتفاق التحكيم والعقد الأصلي يؤدي إلى جعل المحكم غير أهل لنظر المنازعات المتعلقة بالعقد الأصلي، لأنه لا يمكن للمحكم أن يفصل في صحة عقد هو مصدر سلطاته، وعلى ذلك إذا تم الطعن في صحة العقد الأصلي فإن القضاء هو الذي سيتصدي لهذه المسألة، ويمكنه من خلال النظر في  صحة العقد الأصلي التصدي لأساس النزاع [6].
أما الأخذ بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن موضوع العقد الأصلي، فإن ذلك يؤدي إلى عدم تأثر اتفاق التحكيم ببطلان العقد الأصلي، بحيث يعتبر اتفاق التحكيم مستقلاً عن العقد الأصلي، وسيكون للمحكم في حالة استقلالية اتفاق التحكيم النظر في المنازعات المتعلقة ببطلان العقد الأصلي، لأنه لا يستمد ولايته منه وإنما من اتفاق التحكيم المستقل عنه [7]
ويرى أحد الفقهاء[8] بأن الحكمة من استقلالية اتفاق التحكيم تكمن في أن اتفاق التحكيم سواء كان شرطاً أو مشارطة، فإنه ليس عقداً موضوعياً من عقود القانون الخاص الذي يؤمه القانون المدني،إنما هو اتفاق إجرائي من اتفاقات القانون الإجرائي، الذي يؤمه قانون المرافعات، ولذلك فإن اتفاق التحكيم لا يرتبط وجوداً وعدماً بأي عقد موضوعي حتى ولو كان هذا الاتفاق قد نشأ بمناسبة عقد موضوعي، فاستقلال اتفاق التحكيم يعتبر محضاً لاستقلال الاتفاقيات الإجرائية عن الاتفاقيات الموضوعية، وبذلك فإن الاستقلال ليس حكراً على اتفاق التحكيم وصوره، وإنما يسري على كل الاتفاقيات الإجرائية فالاتفاق على اختصاص محكمة المدعي مثلاً بشأن المنازعات الناشئة عن عقد إيجار هو اتفاق إجرائي مستقل عن العقد الموضوعي.

 الفقرة الثانية : موقف الاتفاقيات  الدولية من مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الاصلي .