Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021

مشروع قانون استعمال الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية .




مشروع قانون رقم ../..
يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية

الباب الاول

استعمال الوسائط الإلكترونية في المسطرة المدنية

المادة الأولى

     يتمم على النحو التالي الظهير الشريف رقم 744.74.1 الصادر في 11 رمضان 1394) 28 شتنبر 1974 (بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية  بالفصل 1-31 وبالباب الأول مكرر من القسم الثالث وبالفصل 1-339 وبالفصل   :432-1 

31-1 الفصل 


يعين تلقائيا بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر إلى جانب تاريخ أول جلسة، ويسلم إليه الملف داخل أجل أربع وعشرين ساعة

يمكن لرئيس محكمة أول درجة أو من ينوب عنه، بصفة استثنائية، أن يغير  القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر كلما حصل موجب لذلك بمقرر معلل،  يضمن بقاعدة النظام المعلوماتي.  


يتسلم الطرف المدعي فورا الاستدعاء لجلسة النظر في القضية، وتبلغ للطرف الاخر نسخة من هذا الاستدعاء ومن المقال طبقا للفصل 36 وما بعده، مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة

 تضمن في الملف وفي النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية جميع الإجراءات  المتعلقة بالقضية

القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم  الابتدائية 

الباب الأول:............... 

الباب الاول مكرر: التبليغ الالكرتوني 

41-1 الفصل

تتولى منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد تأمين عملية التبادل اللامادي  لإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة، بما يضمن موثوقية المعطيات المضمنة،  وسلامة الوثائق وأمن وسرية االتبادلات الالكترونية وغيرها

41-2   الفصل 

تعتبر المقالات والمذكرات والمرفقات وكافة الاجراءات الاخرى المحررة  على دعامة إلكترونية، المدلى بها أو المتوصل بها عبر الوسائط الالكترونية، صحيحة ولها نفس الحجية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على دعامة ورقية، مع  مراعاة أحكام الفقرة الموالية

 تقبل صور المستندات في الاجراءات التي تتم عبر الوسائط الالكترونية، وال يحول ذلك دون إمكانية تكليف المحكمة من قدم المستند بتقديم أصله متى رأت  لذلك ضرورة.  

لا يعتد بإنكار الطرف في الدعوى للمستندات المقدمة من خصمه عبر  الوسائط الالكترونية لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت إليه

الفصل  41-3  

تضمن بالمنصة الالكترونية الحسابات الالكترونية المهنية للمحامين  والمفوضين القضائيين والخبراء، والعناوين الالكترونية الرسمية للإدارات العمومية  وللأطراف الراغبين في ذلك، ليتم اعتمادها في التبليغ الالكتروني.

 

41-4 الفصل

يحدث حساب إلكتروني مهني لكل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات  المحامين بالمغرب يلج إليه بصفة مؤمنة

يحدث حساب إلكتروني مهني لكل مفوض قضائي وخبير مسجل بجدول  الخبراء القضائيين بالمغرب يلج إليه بصفة مؤمنة

تحدد الكيفيات التقنية لتدبير واستعمال الحساب الشخصي المهني بمقتضى  نص تنظيمي

 

41-5 الفصل

يمكن أن يقدم الطرف الذي يرغب في استخدام التبليغ الالكتروني تصريحا  بالمنصة الالكترونية يتضمن عنوانه الالكتروني الرسمي.  

يجب على كل طرف أن يشعر المنصة الالكترونية بكل تغيير يطرأ على  عنوانه الالكتروني المضمن بالتصريح، وال يعتد بتغيير العنوان الالكتروني الا إذا تم تسجيله بناء على طلب المعني بالامر

يمكن التراجع عن هذا التصريح في كل وقت

تحدد الكيفيات التقنية لتدبير واستعمال العنوان الالكتروني الرسمي في التبليغ  بمقتضى نص تنظيمي

41-6 الفصل 

 يمكن أن تأمر المحكمة بالقيام بإجراءات التبليغ بواسطة الوسائط  الالكترونية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى

41-7 الفصل 

تقوم المنصة الالكترونية بإرسال إشعار بالتوصل بمجرد وضع التبليغ رهن  إشارة المرسل إليه بحسابه الالكتروني المهني أو عنوانه الالكتروني الرسمي

يتم تنبيه الطرف أو المحامي بواسطة إشعار إلكتروني عند كل عملية تبليغ  يتضمن تاريخ هذا التبليغ.

 

يعتبر صحيحا كل إجراء بلغ إلى الحساب الالكتروني المهني أو العنوان  الالكتروني الرسمي

تحدد الكيفيات التقنية لعملية التبليغ الالكتروني بواسطة نص تنظيمي

41-8 الفصل 

في حالة التبليغ الالكتروني يعتبر الاشعار بالتوصل الذي يستخرج من النظام  المعلوماتي بمثابة شهادة تسليم

تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية، المحفوظة بالمنصة الالكترونية، بنفس حجية الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة الورقية، على أن تتضمن  وجوبا تاريخ وساعة التبليغ والعنوان الالكتروني للمبلغ إليه

يتم استخراج نسخة ورقية لوثيقة التبليغ الالكتروني تتضمن مراجع حفظها  بقاعدة المعطيات الرسمية، والتي تسمح بإمكانية الولوج اليها للتأكد من صحتها

41-9 الفصل 

يراعى في التبليغ الالكتروني الاحكام والاجال المنصوص عليها في هذا  القانون والقوانين الاخرى

ال يحول استخدام الوسائط الالكترونية دون حق الاطراف في الحصول ورقيا على النسخ العادية والتبليغية والتنفيذية لألوامر والاحكام والقرارات القضائية

الفصل 339 مكرر 

يوقع محضر الجلسة وسجلها بعد كل جلسة، يدويا أو إلكترونيا، من طرف رئيسها وكاتب الضبط

432-1  الفصل 

يقدم طلب التنفيذ إلى القاضي المكلف بالتنفيذ المختص محليا، متضمنا الاسم الشخصي والعائلي لكل من طالب التنفيذ والمطلوب فيه وموطنهما مع تعيين موطن مختار داخل اختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها

إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثلا بمحام، وجب على هذا الاخير  تحديد حسابه الالكتروني المهني في الطلب المقدم.

 

يرفق الطلب بالسند التنفيذي مع نسخ من الطلب، وبصور من السند، بقدر  عدد المنفذ عليهم

تقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية ورقيا أو رقميا. يفتح ملف لكل طلب تودع فيه جميع الوثائق والاجراءات والاوامر المتعلقة  بالتنفيذ، وتضمن في الملف وفي النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية جميع  الاجراءات المتعلقة بعملية التنفيذ

المادة الثانية

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصول 33 و 37 و 51 و 53 و 141 و 330 و 332 و 528 من الظهير الشريف رقم 744.74.1 بالمصادقة  على نص قانون المسطرة المدنية:  

الفصل 33 

يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة،  والا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط

يكون تعيين الطرف لمحام اختيارا للمخابرة معه بموطنه، وتبلغ حينئذ  الاجراءات إليه، باستثناء تبليغ الحكم الفاصل في الدعوى

الفصل 37 

يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين.  

يمكن للمحكمة أن تأمر، عند الاقتضاء، بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي  كتابة الضبط أو بالطريقة الادارية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ بما فيها التبليغ  الالكتروني طبقا ألحكام الباب الاول مكرر من القسم الثالث من هذا القانون.

إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة عنوانه الالكتروني الرسمي أو السلم الاداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد  المضمون، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك

الفصل 51 

يثبت كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها وفي النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه  في الفصل 31 أعلاه

يوقع محضر الجلسة وسجلها بعد كل جلسة يدويا أو إلكترونيا من طرف  رئيسها وكاتب الضبط

ترقم الاحكام وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها، وتحفظ إلكترونيا  في النظام المعلوماتي المعد لذلك

ترد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل، عدا إذا اعتبرت  المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف

 الفصل 53 

تسلم نسخة من الحكم بعد الاشهاد على مطابقتها لألصل، مع مراعاة التشريع المتعلق بالمصاريف القضائية، لمن يطلبها من الاطراف بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، أو أي محكمة مجهزة بنظام معلوماتي خاص.  

يمكن لكل ذي مصلحة من غير الاطراف مطالبة رئيس كتابة ضبط المحكمة  التي أصدرت الحكم، أو أي محكمة مجهزة بنظام معلوماتي خاص، بتسليمه نسخة  من الحكم مشهود بمطابقتها لألصل، ويضمن بالنظام المعلوماتي اسم الشخص الذي  سلمت إليه وتاريخ التسليم

تضاف نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه

الفصل 141 

يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويثبت في سجل خاص ورقي أو رقمي

يودع المقال ومرفقاته لدى كتابة الضبط، على حامل ورقي، أو عبر النظام  الالكتروني المعد لهذه الغاية، مقابل وصل

يعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التي تلقت  المقال مع تاريخ إيداعه بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة

يعتبر وصلا كذلك، الوصل المستخرج من النظام المعلوماتي في حالة الايداع  الالكتروني

يوجه المقال مع المستندات المرفقة به ووثائق ملف القضية دون مصاريف حسب الاحوال إلى

- غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في  نطاق أحكام البند الاول من الفصل 19 أعلاه؛ 

- كتابة ضبط محكمة الاستيناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق  أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه

الفصل 330 

يجب أن يعين كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع  إليها الاستئناف موطنا للمخابرة معه يقع في مكان مقرها، تحت طائلة اعتبار كل  إجراء بلغ لكتابة ضبط محكمة ثاني درجة صحيحا

يكون تعيين الطرف لمحام اختيارا للمخابرة معه، وتبلغ حينئذ الاجراءات إليه، باستثناء تبليغ القرار الفاصل في الدعوى

الفصل 332 

تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات الاخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مباشرة أو عبر النظام الالكتروني المعد  لهذه الغاية، وتضاف إلى الملف، ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الاطراف، مع  مراعاة مقتضيات الفصل 142 أعلاه

يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 36 وما بعده بمجرد إيداعها

الفصل 528 

يتعين، عند تقديم المقالات والطلبات، أداء الرسوم القضائية وفق المقتضيات  القانونية الجاري بها العمل

تنذر المحكمة كل طرف أو محاميه أو وكيله، باستكمال أداء وجيبة قضائية أو  إيداع مبلغ داخل أجل تحدده، تحت طائلة عدم قبول الطلب.

يتعين في جميع الاحوال التي تستوجب استعمال أحد طرق الطعن أداء وجيبة  قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الاجراء قبل انصرام الاجال القانونية الستعمال  الطعن

يمكن اعتماد نظام الاداء الالكتروني في جميع الاحوال التي تستوجب تأدية  وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ

                                          المادة الثالثة 

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 31 و 32 و 46 و 50 و 56 و 83 و 142 و 159 و 209 و 329 و 345 و 346 و 355 و 356 و 362 و 441 و 455 و 474 و 493 من الظهير الشريف رقم 744.74.1 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية:  

الفصل 31 

ترفع الدعوى ............................................................................. لا يمكن له التوقيع

 يودع المقال ومرفقاته لدى كتابة الضبط على حامل ورقي، أو عبر النظام  الالكتروني المعد لهذه الغاية.  

تقيد القضايا في سجل ورقي أو رقمي معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الاطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.  

تحدد الكيفيات التقنية لعمليات الايداع في النظام المعلوماتي بمقتضى نص  تنظيمي

الفصل 32 

يجب أن يتضمن المقال ............................................................ اسمها ونوعها ومركزها

كما يجب أن يتضمن المقال رقم البطاقة الوطنية للتعريف للمدعي أو ما يقوم  مقامها، وعند الاقتضاء عنوانه الالكتروني الرسمي، وكذا الاسم الشخصي والعائلي  لوكيل المدعي وموطنه عند توكيله، والاسم الشخصي والعائلي لمحاميه ورقمه  الوطني وحسابه الالكتروني المهني.  

يجب أن يبين بإيجاز ................................................................ المستندات المرفقة ونوعها

يعتبر وصلا كذلك، الوصل المستخرج من النظام المعلوماتي في حالة الايداع  الالكتروني

إذا قدم الطلب .............................................................................  مساو لعدد الخصوم

يطلب القاضي المقرر .................................................................. بعدم قبول الطلب

الفصل 46 

يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعين تاريخها حالا  للأطراف مع الاشارة إلى ذلك في السجالت الورقية أو الرقمية المعدة لهذه الغاية، وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة

الفصل 50 

تصدر الاحكام ........................................................................... وطبقا للقانون

تشتمل على اسم القاضي ......................................................... في  القضايا الاجتماعية

تتضمن أسماء الاطراف ............................................................... وموطن الوكلاء

توضح حضور .......................................................................... شهادات التسليم

تتضمن أيضا .......................................................................عند  الاقتضاء

يشار فيها .........................................................................  والمقتضيات القانونية المطبقة

تنص الاحكام ............................................................................ في جلسة علنية.

يجب أن .................................................................................. معللة

يبلغ كاتب الضبط ...................................................................... الحكم بعد التبليغ

تؤرخ الاحكام وتوقع يدويا أو إلكترونيا، حسب الحالات من طرف رئيس الهيئة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط

إذا عاق القاضي ........................................................................ كاتب الضبط

إذا حصل المانع ......................................................................... أقدم القضاة

إذا حصل المانع ......................................................................... عند الامضاء

إذا حصل المانع .......................................................................... وإصدار الحكم

الفصل 56 

يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو وفق الكيفيات  المنصوص عليها في الفصل 37 أعلاه- الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات  التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الاطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب  

الاجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الاجراء المأمور به بصندوق المحكمة أو أدائه إلكترونيا عدا إذا كان الاطراف أو أحدهم استفاد من  المساعدة القضائية

يصرف النظر .......................................................................... بإجراء التحقيق فيه

الفصل 83 

يحرر كاتب الضبط في جميع الاحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا  المحضر ، يدويا أو إلكترونيا، حسب الاحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي  المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة  الاستماع وغياب أو حضور الاطراف والاسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى  الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو 

10 

القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الاطراف وأوجه التجريح وشهادتهم  والاشارة إلى تالوتها عليهم

الفصل 142 

يجب أن يتضمن المقال ................................................................ استعمالها بالمقال

كما يجب أن يتضمن المقال رقم البطاقة الوطنية للتعريف للمستأنف أو ما  يقوم مقامها، وعند الاقتضاء عنوانه الالكتروني الرسمي، وكذا الاسم الشخصي  والعائلي لوكيل المستأنف وموطنه عند توكيله، والاسم الشخصي والعائلي لمحاميه  ورقمه الوطني وحسابه الالكتروني المهني

يجب أن يرفق ...........................................................................  المستأنف عليهم

إذا لم تقدم ................................................................................ قرارا بالتشطيب

يجب على المستأنف .................................................................. المحكمة التي أصدرته

الفصل 159 

تسجل مقالات الامر بالاداء في تواريخها بسجل خاص ورقي أو رقمي لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين  والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ الامر المشار إليه في الفصل 158 أعلاه القاضي  بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به، وتاريخ  التعرض إن قدم

الفصل 209 

 إذا كانت ................................................................................ البيع بالمراضاة

إذا تجاوزت ..................... والشروط التالية

يحدد ................................................................................... المكلف بشؤون القاصرين.

يقوم عون كتابة الضبط ................................................................ مدة شهرين

يبين في إعالن المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار  وبالاسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد  العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الادارية المحلية وينشر، إن اقتضى الحال، في  صحيفة يومية أو أكثر، وفي الموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعدل

يبلغ عون كتابة الضبط ................................................................  لإجراء السمسرة

الفصل 329 

يعين تلقائيا بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط لمحكمة الدرجة الثانية، إلى جانب تاريخ أول جلسة، مستشار مقرر يسلم إليه الملف داخل أجل أربع وعشرين ساعة

يمكن لرئيس محكمة ثاني درجة أو من ينوب عنه، بصفة استثنائية، أن يغير  المستشار المقرر كلما حصل موجب لذلك بمقرر معلل، يضمن بالنظام المعلوماتي.  

يصدر هذا المستشار ............................................في الفصلين 40 و 41 إن اقتضى الحال

يبلغ هذا الامر  ...................................................................................... أجل يحدده. إذا تعدد المستأنف عليهم ............................................................ الاطراف غير المتخلفة

يبت في القضية .......................................................................... لجميع الاطراف

يبلغ المستأنف عليهم .................................................................... من طرف المستأنفين

تضمن في الملف وفي النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية جميع الاجراءات  المتعلقة بالقضية.

 

الفصل 345 

تنعقد الجلسات ........................................................................... بما فيهم الرئيس

تحمل القرارات .......................................................................... المحاكم الابتدائية

ينص على أسماء القضاة .............................................................. التي طبقت

تكون القرارات معللة................................................................... في مستنتجاتها

يؤرخ ويوقع أصل القرار يدويا أو إلكترونيا من طرف الرئيس والمستشار  المقرر وكاتب الضبط

إذا عاق الرئيس ......................................................................... المستشار الاخر

ينص ........................................................................ في التوقيع

إذا حصل العذر .........................................................................  عند التوقيع

إذا حصل المانع ........................................................................  من جديد

الفصل 346 

يحفظ في ................................................................................. بملف القضية

ترقم الاحكام وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها، وتحفظ إلكترونيا  في النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية

الفصل 355 

يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:

بيان أسماء الاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ 

الرقم الوطني والحساب الالكتروني للمحامي؛ 

ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات

يجب إرفاق المقال ....................................................................... التي أصدرته؛ 

يجب ............................ عدم القبول

1 -إرفاق ................................................................................... المقرر المطعون فيه؛ 

2 -إرفاقه .................................................................................. قد قدم

يجب أن يرفق ... قرارا بعدم القبول

الفصل 356 

 يودع المقال ............................................................................ مقررات السلطة الادارية

يودع المقال ومرفقاته لدى كتابة الضبط، على حامل ورقي، أو عبر النظام  الالكتروني المعد لهذه الغاية، مقابل وصل.  

يسجل المقال في سجل خاص ورقي أو رقمي معد لهذه الغاية

 توجه بعد هذا التسجيل .......................................................... كتابة ضبط محكمة النقض.  

 يسلم كاتب الضبط ...................................................................... طلب الطعن

يعتبر كذلك وصلا، الوصل المستخرج من النظام المعلوماتي في حالة الايداع  الالكتروني

الفصل 362 

يقوم الرئيس الاول أو نائبه بتسليم الملف بمجرد تقييده إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يسهر على أن يعين حالا مستشارا مقررا، بواسطة نظام معلوماتي  معد لهذه الغاية، يكلف بإجراء المسطرة

ترفع إلى الغرفة الادارية:

 

1 -الطعون بالنقض ............................................................................. شخصا عموميا؛ 

2 - الطعون ...................................................................................... استعمال السلطة

غير أنه يصح ................................................................................... أيا كان نوعها

الفصل 441  

لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الاحكام أو القرارات المبلغة إلى  القيم الا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو  القرار، وفي الموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعدل، مدة ثالثين يوما، وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الاشهار حسب أهمية القضية، لا يبتدئ سريان أجل الاستئناف الا بعد مرور ثالثين يوما  من تاريخ الاشهار

يضفي قيام ............................................................................... تسمح بتنفيذه

الفصل 455 

إذا وقع الحجز التحفظي ............................................................... في محضر

إذا تعلق الامر ........................................................................... وتقدير قيمتها

إذا تعلق الامر ........................................................................... أحد عناصره

يقيد المحضر ............................................................................ السجل التجاري

إذا تعلق الحجز التحفظي ..............................................................  المستفيد منه.

 إذا تعلق الامر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة  أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الاشارة إلى  كل المعلومات المفيدة

يبلغ الامر الصادر بالحجز، المشار إليه في الفقرة السابقة، بسعي من المستفيد  منه إلى المحجوز عليه إن أمكن، وتودع نسخة منه ومن المحضر بكتابة ضبط المحكمة المختصة قصد تقييده بسجل خاص ورقي أو رقمي موضوع رهن إشارة  العموم، ويقع الاشهار لمدة خمسة عشر يوما بجميع وسائل الاشهار المتاحة قانونا على نفقة الحاجز

الفصل 474 

بمجرد ما يقع الحجز العقاري ....................................................... وكذلك شروط البيع

يبلغ إلى العموم المزاد والبيع

1-بالنشر في الموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعدل؛ 

2- بالتعليق

أ( على باب مسكن ...................................................................... هذه العقارات؛  

ب( باللوحة المخصصة للإعلانات .................................................. بمحل التنفيذ؛ 

ج( بمكاتب ............................................................................... المحلية

3 -بكل وسائل الاشهار ............................................................... أهمية الحجز

يتلقى العون ............................................................................. محضر الحجز

الفصل 493 

يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص ورقي أو رقمي، وإذا تقدم دائنون آخرون ............................................................. بمثابة تعرض.

 

الباب الثاني 

استعمال الوسائط الالكترونية في المسطرة الجنائية 

المادة الاولى 

تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255.02.1 بتاريخ 25 من رجب 1423( 3 أكتوبر 2002 )بالباب العاشر مكرر من القسم الثالث من الكتاب الاول، وبالمواد 4-347 و 5-347 و 6-347 و 1-423 ،وبالباب الثامن من القسم الثالث من  الكتاب السابع

الباب العاشر مكرر 

استعمال تقنيات الاتصال عن بعد 

193-1 المادة 

إذا وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو المطالب  بالحق المدني أو الشاهد أو الخبير، أو لبعد أحدهم عن المكان الذي يجري فيه التحقيق، يمكن لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو أحد  الاطراف أو من ينوب عنهم أن يقرر تلقي تصريحاته أو الاستماع إليه أو مواجهته  مع الغير عبر تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البث

193-2 المادة 

يوجه قاضي التحقيق إنابة قضائية لقاضي التحقيق بالمحكمة التي يوجد  بدائرتها الشخص المعني بالامر، يبين فيها الاسباب التي تبرر اللجوء لتقنية  الاتصال عن بعد وهوية الشخص أو الاشخاص موضوع هذا الاجراء، ويحدد  المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها.

يستدعي قاضي التحقيق الموجهة إليه الانابة الشخص أو الاشخاص في  التاريخ المحدد إلى مكتب أو قاعة مجهزة بتقنية الاتصال عن بعد، بعد التأكد من  هويتهم، ويشعر النيابة العامة لدى محكمته بذلك

يتم الاستماع إلى الشخص أو الاشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير من قبل قاضي التحقيق مصدر الانابة

يتوفر الاشخاص المستمع إليهم أو الذين تتم مواجهتهم على نفس الحقوق التي  يخولها لهم مركزهم في الدعوى في الاحوال التي ينجز فيها الاجراء بالطريقة العادية

لا يتدخل قاضي التحقيق الموجهة إليه الانابة الا لضبط النظام، وعند  الاقتضاء، لتنفيذ القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق الذي يجري الاستماع أو  الاستنطاق أو المواجهة

يحرر قاضي التحقيق الموجهة إليه الانابة محضرا يبين فيه الاجراء  المطلوب، وتاريخ وساعة بدايته ونهايته، والمكان الذي أنجز فيه، والتقنية المستعملة  فيه، والاحداث التي قد تقع في مكان الاستماع دون أن يضمن فيه محتوى الاستماع  أو الاستنطاق أو المواجهة الذي يتولى تضمينه قاضي التحقيق الذي أصدر الانابة  باعتباره هو الذي يجري الاستماع أو المواجهة

يساعد القاضي كاتب للضبط

يوقع الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى جانب قاضي التحقيق  الموجهة إليه الانابة وكاتب الضبط، أو يشار إلى رفضه التوقيع أو إلى استحالة  ذلك

يحيل قاضي التحقيق الموجهة إليه الانابة فورا نسخة من المحضر إلى النيابة  العامة بمحكمته ونسخة أخرى إلى القاضي مصدر الانابة إلضافتها إلى الملف،  ويحتفظ بأصل الملف في ملف خاص

إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الاخير الحضور إلى جانب  مؤازره بالمكان الذي يجري فيه تنفيذ الانابة أو إلى جانب قاضي التحقيق مصدر  الانابة.

 

193-3 المادة 

إذا تعلق الامر بشخص معتقل، فإنه يمكن لقاضي التحقيق، بعد أخذ رأي  النيابة العامة، الاستماع إليه أو استنطاقه باستعمال تقنية الاتصال عن بعد بكيفية  تضمن سرية البث، بحضور موظف يعمل بالمؤسسة السجنية

يلتزم الموظف بالحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي

يحرر كاتب الضبط محضرا بكل عملية استماع أو استنطاق يوجه فورا عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا إلى مقر  المؤسسة السجنية، حيث يتم التوقيع عليه من قبل الشخص المعني بالامر أو يشار  

إلى رفضه التوقيع، ويحال المحضر من جديد من قبل مدير المؤسسة السجنية إلى القاضي الذي يوقعه بمعية كاتب الضبط

إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الاخير الحضور إلى جانب  القاضي في المكان الذي يجري فيه التحقيق أو إلى جانب مؤازره في المؤسسة  السجنية

347-4 المادة 

إذا وجدت أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أو الضحية أو الشاهد أو  المطالب بالحق المدني أو الخبير أو لبعد أحدهم عن المكان الذي تجري فيه  المحاكمة، فإنه يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو أحد  الاطراف أو من ينوب عنهم تطبيق مقتضيات المادة 1-193 من هذا القانون

347- 5 المادة 

تصدر هيئة المحكمة مقررا قضائيا معلال تبين فيه الاسباب التي تبرر اللجوء  لتقنية الاتصال عن بعد، وهوية الشخص أو الاشخاص موضوع الاجراء وتحدد  المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها، وتوجه إنابة قضائية إلى المحكمة التي  

يوجد بدائرتها الشخص أو الاشخاص المعنيون بالامر للسهر على استدعائهم والاشراف على عملية الاستماع عن بعد

يعين رئيس المحكمة الموجهة إليها الانابة قاضيا لإلشراف على تنفيذ المهمة  واستدعاء الشخص أو الاشخاص المعنيين بالامر.

يباشر الاجراء مع الاشخاص المعنيين بالامر في قاعة أو مكتب يهيأ لهذه  الغاية مجهز بالوسائل التقنية المالئمة

يتم الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة أو تلقي التصريحات مباشرة من قبل  الهيئة القضائية التي أصدرت الانابة

347-6 المادة 

يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إليها الانابة الاشراف  على العملية وضبط النظام بالمكتب أو القاعة التي يجري بها الاستماع، وعليه أن  يحرر بعد التأكد من هوية الاطراف محضرا يبين فيه نوع الاجراء المنجز وسند  تنفيذه وتاريخ وساعة بدايته ونهايته والاشخاص الذين شاركوا فيه والوقائع  

والاحداث التي قد تقع بالمكان الذي ينجز به الاجراء، دون أن يضمن فيه المناقشات التي تجريها مباشرة الهيئة القضائية التي أصدرت الانابة والدفوع المتعلقة بها والتي  تتولى الهيئة الاخيرة تسجيلها بمحضر الجلسة، مع الاشارة فيه إلى أن الاستماع تم عن بعد

يساعد القاضي المعين لإلشراف على العملية كاتب الضبط.  

يوقع الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى جانب القاضي  المشرف على تنفيذ الانابة وكاتب الضبط، أو يشار إلى رفضه التوقيع أو تعذر ذلك

تحال نسخة من المحضر فورا من قبل القاضي المذكور إلى الهيئة القضائية التي أصدرت الانابة ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خاص

يتم الاستماع بحضور ممثل النيابة العامة.  

إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الاخير الحضور إلى جانب  مؤازره في المحكمة التي يجري بها تنفيذ الانابة أو في المحكمة مصدرة الانابة

347-7 المادة 

إذا تعلق الامر بشخص معتقل، فإنه يمكن للهيئة القضائية، بعد أخذ رأي  النيابة العامة، الاستماع إليه أو استنطاقه أو أخذ تصريحاته باستعمال تقنية الاتصال  عن بعد بكيفية تضمن سرية البث، وبحضور موظف يعمل بالمؤسسة السجنية.

إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، تطبق مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 3- 193 من هذا القانون

423-1 المادة 

يمكن لغرفة الجنايات استعمال تقنية الاتصال عن بعد قصد الاستماع إلى  المتهم أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الخبير، وفقا لما هو  منصوص عليه في المواد 4-347 إلــــى 7-347 من هذا القانون

الباب الثامن 

استعمال تقنيات الاتصال عن بعد 

749-3 المادة 

يمكن لوزير العدل أن يأذن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، لمحكمة  أجنبية بالاستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجودا بالمغرب ووافق صراحة  على قبول هذا الطلب

يتم الاستماع وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 3-347 إلى 6- 347 من هذا القانون، غير أنه يجب حضور مترجم إذا كانت المناقشات تجري بغير اللغة العربية حتى وإن كان الشخص أو الاشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها  المحكمة الاجنبية

يمكن للقاضي المغربي المشرف على تنفيذ الانابة تلقائيا أو بناء على طلب  من ممثل النيابة العامة الذي يحضر معه أن يعترض على طرح بعض الاسئلة إذا  كان من شأنها المساس بمصالح المغرب الاساسية أو بثوابته أو تتعلق بسر من  أسرار الدفاع الوطني

يمكن للقاضي المغربي الامر بإيقاف العملية في حالة إصرار المحكمة الاجنبية على طرح السؤال المعترض عليه

يحرر محضر العملية، ويمكن إجراء تسجيل مصور أو صوتي لها.

 

749-4 المادة 

ال يسمح للمحكمة الاجنبية بطرح الاسئلة مباشرة على الشخص أو الاشخاص  المستمع إليهم بالمغرب الا إذا كان تشريعها يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب  من المغرب أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل

إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الاسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام  بالمعاملة بالمثل، فإنه يمكن طرح الاسئلة بواسطة القاضي المغربي

749-5 المادة 

يتمتع الشخص أو الاشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم  بمقتضى القانون المغربي أو القانون الاجنبي

749-6 المادة 

يتم الاتفاق مسبقا على الاجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق  الاتصال المستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي

749-7 المادة 

يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الاشخاص الموجودين خارج  المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات  الاتصال عن بعد وفق مقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية  والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالاجراء بإقليمها

                                    المادة الثانية 

يغير ويتمم على النحو التالي أحكام المواد 24 و 66 و 80 و 139 و 308 و 325 و 351 و 365 و 421 و 654 و 670 من القانون رقم 01.22 المتعلق  بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255.02.1 بتاريخ 25 من  :)2002 أكتوبر 3( 1423 رجب

 

المادة 24 

المحضر في مفهوم المادة ........................................................ عمليات ترجع لاختصاصه

دون الاخلال ........................................................................... إنجاز الاجراء

يتضمن محضر الاستماع .......................................................... ضابط الشرطة القضائية

إذا تعلق الامر ............................................................................ بالافعال المنسوبة إليه

يقرأ المصرح تصريحاته .............................................................. إلى عدم وجودها

يوقع المصرح ........................................................................إلى  ذلك في المحضر

يصادق .................................................................................... والاحالات

يتضمن المحضر ....................................................................... أسباب ذلك.  

 من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية للمحاضر، يحدد شكل المحضر بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر بعد  استطلاع رأي رئيس النيابة العامة

يمكن لهذا الغرض أن يكون المحضر مذيلا بالتوقيع الالكتروني لمحرره.

المادة 66 

إذا تطلبت ضرورة البحث.................................................... وتشعر  النيابة العامة بذلك

يتعين على ضابط الشرطة .......................................................... حقه في التزام الصمت

يمكن بإذن كتابي .................................................................أربعا  وعشرين ساعة

إذا تعلق الامر بالمس .......................................................... إذن  كتابي من النيابة العامة

إذا تعلق الامر بجريمة إرهابية......................................... على إذن كتابي من النيابة العامة.

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك، بغرض تمديد الحراسة النظرية، الاستماع إلى الشخص المعني عن طريق تقنية الاتصال عن بعد

يحق للشخص .................................................................. في  إطار المساعدة القضائية

)الباقي بدون تغيير

المادة 80 

إذا تعلق الامر بجناية ................................................................... قبل انتهاء هذه المدة

يمكن لوكيل الملك ..................................................................لمدة أربع وعشرين ساعة

إذا تعلق الامر....................................................................بإذن  كتابي من النيابة العامة

إذا تعلق الامر....................................................................بإذن  كتابي من النيابة العامة

ويمكن بصفة استثنائية .............................................................إلى  النيابة العامة

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك، بغرض تمديد الحراسة النظرية، الاستماع إلى الشخص المعني عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.

يحق للشخص الموضوع ....................................بالشخص الموضوع  تحت الحراسة النظرية

)الباقي بدون تغيير

المادة 139 

لا يجوز سماع المتهم................................................................... عن مؤازرة الدفاع

يستدعى المحامي ....................................................................... في المحضر

يجب أن يوضع ملف القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية، إذا أمكن ذلك، رهن إشارة محامي المتهم، قبل كل استنطاق بيوم واحد على الاقل. يجب أن يوضع الملف ورقيا أو على دعامة إلكترونية، إذا أمكن ذلك، رهن إشارة محامي الطرف المدني، قبل كل استماع إليه بيوم واحد على الاقل. يمكن ..................................................................................... من ملتمسات.  

)الباقي بدون تغيير(

 

المادة 308 

يسلم الاستدعاء بالحضور للمتهم وللمسؤول المدني والطرف المدني طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا

)الباقي بدون تغيير

المادة 325 

يتعين ...............................................................................يؤدي شهادته

يستدعى ........................ إما باستدعاء يبلغه موظف مكلف بالتبليغ أو  عون قضائي، وإما بالطريقة الادارية أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا. )الباقي دون تغيير

المادة 351 

إذا أقيمت الدعوى المدنية.................................... من قانون المسطرة  المدنية أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا

المادة 365 

يجب ...................................بالصيغة الاتية

المملكة المغربية ........................................................................وطبقا  للقانون

ويجب ............. ما يأتي

1 -بيان ..................................................................................... أصدرته؛ 

2 -تاريخ .....................................................................................؛

 3 -بيان .......................................................................................... الاقتضاء؛ 

4 -كيفية .......................................................................................... الحال؛ 

5 -بيان .......................................................................................... اقترافها؛ 

6 -حضور .......................................................................المحامي؛

 7 -حضور ....................................................................................... الاقتضاء؛

8 -الاسباب ...................................................................................... البراءة؛ 

9 -بيان ........................................................................................... الجريمة؛ 

10 -منطوق ..................................................................................... الامر؛ 

11 -تصفية ...................................................................................... الحال؛ 

12 -اسم القاضي .......................................................................وكاتب الضبط؛ 

13 -توقيع الرئيس ............................................................................. الجلسة

يمكن أن تذيل الاحكام والقرارات والاوامر بالتوقيع الالكتروني لكل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط

المادة 421 

يحق ...................................................................................... حرية

يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ من وثائقه  على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية إذا أمكن ذلك

)الباقي بدون تغيير

المادة 654 

يشمل ............................................................................لوزير العدل

يختص مركز السجل العدلي ............................................. وما بعدها  من هذا القانون

يتولى .................................................................................... من هذه المادة

من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية لنظام السجل العدلي، يتولى المركز الوطني للسجل العدلي تدبير قاعدة بيانات مركزية تجمع فيها بطائق السجل العدلي  لألشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب والأشخاص الاعتباريين. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم قاعدة البيانات المذكورة.

المادة 670 

يوقع ...................................................................................... طابعه

يمكن أن تذيل البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 بالتوقيع الإلكتروني للجهات  المحددة في الفقرة الاولى أعلاه