Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->

الخميس، 24 سبتمبر 2020

lمرسوم بتحديد شروط الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل ونموذج الطلب .

 

        


الجريدة الرسمية عدد 6318 - 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)

 

مرسوم رقم 2. 14 . 791 صادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014)

بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

رئيس الحكومة.

؛ بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛

 

وعلى أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22. 12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115 . 12 للسنة المالية 2013، وتتميمها بالمادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 110 . 13 للسنة المالية 2014 :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 5 محرم 1436 30 أكتوبر 2014).

رسم ما يلي :

 الباب الأول

 

أحكام عامة

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم شروط ومعايير استفادة النساء الأرامل في  في ضعية هشة عن أطفالهن اليتامى من الدعم المباشر وكذا مبلغه وطرق صرفه، تطبيقا لأحكام المادة 13 المكررة من قانون المالية  قم 110 . 13 للسنة المالية 2014.

الباب الثاني

- شروط الاستفادة من الدعم

- المادة 2

تستفيد من الدعم المباشر المشار إليه في المادة الأولى أعلاه النساء الأرامل في وضعية هشة نيابة عن أطفالهن اليتامى الذين في حضانتهن

اللواتي يتكلفن بهم، وذلك إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس.

ويستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة.

المادة 3

من أجل إثبات وضعية الهشاشة، يتعين على الأرملة المعنية الإدلاء بالوثائق التالية :

 1 - نسخة مصادق علها من بطاقة المساعدة الطبية، سارية المفعول، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2 . 08 . 177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65 .00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية (RAMED

2 - شهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت عدم خضوع الأرملة للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي؛

3- تصريح بالشرف يثبت عدم الاستفادة من أي معاش أو تعویض عائلي .

المادة 4

لا يجوز الجمع بين الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وأي معاش أو تعویض عائلي أو أي دعم مباشر أخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية،کالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج «تيسير».

الباب الثالث أحكام عامة

إجراءات الاستفادة من الدعم

المادة 5

يقدم طلب الاستفادة من الدعم المباشر من طرف الأرملة في وضعية هشة إلى اللجنة الإقليمية الدائمة المشار إليها في المادة 6 أدناه،

مرفوقا، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه،بالوثائق التالية:

- نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة ؛

- شهادة وفاة الزوج؛ 

- موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام ؛

 - شهادة الحياة للأطفال الأيتام ؛

- شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس .

- شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في  وضعية إعاقة. 

المادة 6 .

تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية دائمة تتولى القيام بالمهام التالية:

 1- البت الأولي في الطلبات بناء على المعلومات المضمنة في الوثائق  التي يجب أن ترفق بهذه الطلبات والمحددة في المادة 5 أعلاه؛

2 - إعداد لائحة النساء الأرامل المؤهلات للاستفادة من الدعم ؛ 3- تحديد لائحة النساء غير المؤهلات للاستفادة من الدعم ؛

4 - إرسال اللائحتين المشار إليهما في البندين 2 و3 أعلاه مرفقتين محضر موقع ومؤشر عليه من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة إلى اللجنة المركزية الدائمة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.

المادة 7

تتألف اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى عامل العمالة أوالإقليم أو من ينوب عنه، بصفته رئيسا، من:

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ؛

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛

 - ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ؛

- ممثل، على صعيد العمالة أو الإقليم، للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛

 - ممثل عن مؤسسة التعاون الوطني.

يضطلع ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة التنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة. |

تجتمع اللجنة الإقليمية، بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلما ستدعي ذلك عدد الطلبات التي تم التوصل بها.

وتبت اللجنة الإقليمية الدائمة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى لاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب.

: المادة 8

يتعين على الأرملة المستفيدة إخبار اللجنة الإقليمية الدائمة الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة بكل تغيير له ارتباط شروط الاستفادة. ويجب على اللجنة المذكورة أن تخبر بذلك اللجنة المركزية الدائمة.

المادة 9

تحدث لجنة مركزية دائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة يعهد إليها بالمهام التالية:

- تنسيق وتتبع أعمال اللجان الإقليمية الدائمة : - تحديد اللائحة الإجمالية النهائية للنساء الأرامل في وضعية هشة

المقبولات للاستفادة من الدعم المباشر؛ - إرسال اللائحة الإجمالية النهائية مؤشر عليها من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين إلى الهيئة المشار إليها في المادة 12 أدناه.

المادة 10

تتألف اللجنة المركزية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أو من يمثلها، بصفتها رئيسا، من:

- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛

- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .

 - ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛

- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني .

 - ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛

- ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛

- مدير مؤسسة التعاون الوطني أو من يمثله.

تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك وتبت بكيفية صحيحة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلبات من طرف اللجنة الإقليمية.

الباب الرابع مبلغ الدعم وصرفه

المادة 11

مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه، يحدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم، على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما عن كل شهر للأسرة الواحدة.

المادة 12

يعهد بتدبير وصرف الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، ويشار إليها بعده باسم الهيئة.

المادة 13

يؤدى الدعم المذكور مباشرة في حساب مفتوح من طرف الأرملة المستفيدة لدى الوكالة البنكية للبريد القريبة من موطنها أو بأي وسيلة مباشرة تختارها الهيئة المختصة لتمكين الأرملة من استلام مبلغ الدعم.

المادة 14

تلزم كل مستفيدة تسلمت من الهيئة المختصة دعما غير مستحق إرجاعه.

إذا توصلت بهذا الدعم بفعل إدلائها بوثائق أو معلومات غير صحيحة أو لعدم الإخبار بتغيير طرأ على وضعيتها أو وضعية أبنائها المستفيدين، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه، فإنها تلزم إرجاع مبلغ الدعم غير المستحق مع غرامة قدرها نظير هذا المبلغ.

تسترجع الهيئة المختصة الدعم المؤدي وغير المستحق طبقا الأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

المادة 15

پسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كل منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية :الإمضاء : محمد حصاد.

 وزير الاقتصاد والمالية،: الإمضاء : محمد بوسعيد.

 وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الإمضاء : بسيمة الحقاوي.

تحميل مطبوع خاص بالاستفادة من التعويض المخصص للنساء الارامل عبر الرابط التالي :

مطبوع الاستفادة من التعويض